بالقانون.. عقوبة توصيل الكهرباء للأفراد أو الجهات دون سند قانوني
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
حدد القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015 عقوبة توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني.
عقوبة سرقة التيار الكهربائىوتصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى.
ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".
و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء عقوبة توصيل الكهرباء قانون الكهرباء الأفراد الجهات التیار الکهربائى قانون الکهرباء ولا تزید على القانون رقم من قانون
إقرأ أيضاً:
عقوبة قاسية تنتظر عصابة تروج خطوط هواتف مجهولة المصدر بالقاهرة.. اعرفها
نجحت الشرطة في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بترويج خطوط هواتف محمولة مجهولة المصدر، وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد أصحاب المحلات بدائرة قسم شرطة الموسكى ، بترويج خطوط هواتف محمولة مجهولة المصدر.
عقب تقنين الإجراءات وباستهداف المحل المشار إليه أمكن ضبطه (مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة ) وعثر بحوزته على عدد من خطوط الهواتف المحمولة لعدة شركات إتصالات مختلفة ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها، وأقر بتحصله عليها من (بائع خطوط وكروت شحن) تم ضبطه وعثر بحوزته على عدد من خطوط الهواتف المحمولة لعدة شركات إتصالات مختلفة ، وبسؤاله عن مصدر تحصله عليها أقر بشرائها من (مندوب سابق بإحدى شركات الإتصالات- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) تم ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه نظراً لسابقة عمله بإحدى شركات الإتصالات، قام بالتحصل على بطاقات الرقم القومى من ذويه وأصدقائه وتسجيل الخطوط على خلفية عمله بالشركة وتفعيلها والاستفادة منها ثم يقوم ببيعها مرة أخرى.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهمين :-
أوجب القانون رقم 10 لسنة 2003 الصـادر فى 4 فبـرايــر بإصدار قانون تنظيم الاتصالات فى المادة 64 منه على مقدمى الخدمة أو وكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات فى المادة بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة، وذلك فى محاولة حثيثة للحفاظ على سلامة عملية التواصل بين الناس وبعضها البعض، وكى يكون كل واحد منا مسئول مسئولية تامة عن ما يجريه من اتصالات وحتى لا يستغل أى شخص رقم هاتف أخر فى ارتكاب جريمة ما.
ونصت المادة 81 من ذات القانون نصت على أن: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة 64 من هذا القانون.