استطلاع: 51% من الأمريكيين يعتبرون أن إدانة ترامب بجريمة خطرة ستكون عادلة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
كشفت استطلاع للرأي أن أكثر من نصف الناخبين الأمريكيين يعتبرون أن إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب بـ"جريمة خطرة ستكون عادلة".
وفي استطلاع "ياهو نيوز" بالتعاون مع "يوغوف"، قال 51% من الناخبين المسجلين إن الإدانة بارتكاب "جريمة خطيرة" ستكون "نتيجة عادلة تهدف إلى تحميله المسؤولية عن أفعاله"، مقارنة بـ 38% اعتبروا أنها ستكون "نتيجة غير عادلة وتهدف إلى إلحاق الضرر السياسي به".
ورأى 53% ـنه إذا أدين ترامب بمثل هذه الجريمة، "لا ينبغي السماح له" بتولي منصب الرئاسة مرة أخرى، مقارنة بـ37% قالوا إنه لا مانع من توليه المنصب مرة أخرى.
وكشف الاستطلاع عن انقسام حزبي كبير، فقد قال 72% من الجمهوريين والناخبين ذوي الميول الجمهورية، 72% إن أي إدانة ستكون "نتيجة غير عادلة تهدف إلى الإضرار به سياسيا".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا البيت الأبيض الحزب الجمهوري انتخابات دونالد ترامب واشنطن
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. ما ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه بجريمة؟
وافق مجلس النواب، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق.
ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق.
فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، حسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.