الحبس والغرامة.. عقوبات تحريض الأطفال على الانحراف واستغلالهم في أعمال غير مشروعة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
حدد "قانون الطفل" رقم 126 لسنة 2008، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، عددًا من العقوبات لجرائم الاستغلال الجنسي للأطفال، وتحريضهم على القيام بأعمال منافية للآداب، حيث نصت المادة 116 من القانون على أن:
عقوبة الاستغلال الجنسي للأطفال
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة الأف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أستورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بـث أي أعمـال إباحيـة يشـارك فيهـا أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل، ويحكـم بمصـادرة الأدوات والآلات المسـتخدمة فـي ارتكـاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها، مدة لا تقل عن ستة أشهر وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة كل من:
(أ) استخدم الحاسـب الآلـي أو الإنترنت أو شـبكات المعلومـات أو الرسـوم المتحركـة لأعـداد أو لحفـظ أو لمعالجــة أو لعــرض أو لطباعــة أو لنشــر أو لتــرويج أنشــطة أو أعمــال إباحيــة تتعلــق بتحــريض الأطفــال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم.
(ب) استخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسـخيرهم فـي ارتكـاب جريمـة أو على القيـام بأنشـطة أو أعمـال غيـر مشـروعة أو منافيـة للأداب، ولو لم تقع الجريمة فعلًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الطفل عقوبات قانون الطفل أعمال منافية للأداب الاستغلال الجنسي للأطفال أحكام قانون الطفل
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في العمل القسري، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
العمل القسرينصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.