الحبس والغرامة.. عقوبات تحريض الأطفال على الانحراف واستغلالهم في أعمال غير مشروعة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
حدد "قانون الطفل" رقم 126 لسنة 2008، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، عددًا من العقوبات لجرائم الاستغلال الجنسي للأطفال، وتحريضهم على القيام بأعمال منافية للآداب، حيث نصت المادة 116 من القانون على أن:
عقوبة الاستغلال الجنسي للأطفال
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة الأف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أستورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بـث أي أعمـال إباحيـة يشـارك فيهـا أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل، ويحكـم بمصـادرة الأدوات والآلات المسـتخدمة فـي ارتكـاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها، مدة لا تقل عن ستة أشهر وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة كل من:
(أ) استخدم الحاسـب الآلـي أو الإنترنت أو شـبكات المعلومـات أو الرسـوم المتحركـة لأعـداد أو لحفـظ أو لمعالجــة أو لعــرض أو لطباعــة أو لنشــر أو لتــرويج أنشــطة أو أعمــال إباحيــة تتعلــق بتحــريض الأطفــال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم.
(ب) استخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسـخيرهم فـي ارتكـاب جريمـة أو على القيـام بأنشـطة أو أعمـال غيـر مشـروعة أو منافيـة للأداب، ولو لم تقع الجريمة فعلًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الطفل عقوبات قانون الطفل أعمال منافية للأداب الاستغلال الجنسي للأطفال أحكام قانون الطفل
إقرأ أيضاً:
رجال أعمال الإسكندرية: قانون العمل الحالي جاء نتاج حوار مجتمعي كبير
أكد محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن قانون العمل الحالي جاء نِتاج مُناقشات مُستفيضة وحوار مُجتمعي أجرته وزارة العمل لاستطلاع آراء مُجتمع الأعمال، وبمُشاركة فاعله من جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وذلك بعد لقاء جمعها بوزير العمل، محمد جبران، الذي اطلع على رؤية الجمعية.
وأضاف هنو، خلال ندوة عقدتها الجمعية لمناقشة قانون العمل الجديد الصادر في 2025، بحضور أيمن الخولي الخبير والمستشار القانوني للجمعية وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، أن الجمعية قدمت رأيها في القانون بشكل كامل وموضوعي وفق رؤيتها لدعم العامل ومجتمع الأعمال وبما يحقق التكامل بينهما، مشيدا بدور المستشار القانوني للجمعية في هذا الصدد، لخبرته الواسعة وإلمامه العميق بآراء مجتمع الأعمال.
من جانبه، ثَمَن أيمن الفولي، دور الجمعية في التطورات التي شهدها قانون العمل، والذي راعى تصوَّرات مُنظمة العمل الدولية، بما يسهَّم في حماية صاحب العمل والعامل، ويوفر تشريعات داعمة للمُناخ الاقتصادي وضخّ الاستثمارات، لافتًا إلى أن التعريفات الجديدة الواردة في نص القانون، والأنماط الجديدة للعمل والتي تتضَّمن، العمل المرِن، العمل الجزئي، والعمل عن بُعد.
في السياق نفسه، أشاد الفولي، بمزايا القانون الجديد حيث يتيح للمؤسسات إعداد لوائح تنظيمية داخلية خلال الفترة من شهر سبتمبر وحتى نوفمبر، ليتم اعتمادها لاحقًا من وزارة القوى العاملة، كما أبرز دور المجلس القومي للمرأة في قانون العمل الذي عزَّز حقوق المرأة، مع التأكيد على ضرورة إثبات التزامها.
وأوضح الفولي، أن الحدّ الأدنى للأجور يبلُغ 7 آلاف جنيه، مُتضمنًا كافه المُستحقات التي يتقاضاها العامل، بما في ذلك البدلات والمزايا الأخرى. وأشار إلى أن المبلغ الصافي الذي يحصل عليه العامل بعد خصم التأمينات والضرائب يصل إلى 5,500 جنيه.
من جانبه نوّه المُستشار القانوني، عن العقوبات التي يتم فرضها لضمان الالتزام، حيث توقع غرامة قدرها 20 ألف جنيه على صاحب العمل عن كل عامل غير مؤمن عليه، إلا إذا كان قد تم التأمين عليه مٍسبقًا في مؤسسة أخرى يعمل بها، كما تُفرَّض غرامة في حال عدم صرف الحدّ الأدنى للأجور للعامل.
وكشف الخبير القانوني، عن الفرق بين الفصل وإنهاء خدمة العامل، حيث يتم في حالة الفصل إحالة القضية إلى المحكمة العمالية للنظر فيها، أما المواد 164 و165، فقد جاءت لتحديد الحالات التي يتم فيها إنهاء خدمة العامل وفقًا لأسباب بعيْنها تقتضيها القوانين المُنظمة، وعن استقالة العامل، ذكَّر الفولي، المادة 166 التي تنُص على اعتبار العامل مُستقيلًا في حال انقطاعه عن العمل لمدة 10 أيام متتالية أو 20 يومًا متفرقة، سواء بموافقة صاحب العمل أو بدونها.
وشهدت الندوة حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية في مقدمتهم هيثم القيار، الأمين العام للجمعية، و محمد القرش، مساعد أمين الصندوق، و المهندس محمد عرفة، عضو المجلس، ورؤساء اللجان، المهندس مجدي الصيصا، رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية، و عبد العال علي، رئيس لجنة الجمارك، ولفيف من أعضاء الجمعية.