«س وج».. كل ما تريد معرفته عن مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
نظّم قانون التأمينات، الصادر برقم 148 لسنة 2019، بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، سن المعاش، وحددت اللائحة التنفيذية له جدول الزيادة التدريجيّة لسن التقاعد، وذلك وفق ما أوضحته النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى بمجلس النواب.
قالت «سولاف» في تصريحات لـ«الوطن» إنّ القانون جاء وفق خطة، بالتنسيق مع كل جهات الدولة المسؤولة، من أجل المصلحة العامة.
تستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي التفاصيل الكاملة لرفع سن المعاش، والرد على كل الأسئلة التي يبحث عنها العديد من المصريين، في القطاعين العام والخاص.
ـ ما هو سن المعاش الجديد؟قالت وكيل لجنة القوى بمجلس النواب، إنه بحسب ما جاء في قانون المعاشات الجديد، يُرفع سن المعاش تدريجيًا؛ ليصل إلى 65 عامًا في 2040.
- ما هو الهدف من رفع سن المعاش؟بحسب النائبة، فإنّ الهدف من رفع سن المعاش إلى 65 عامًا، استغلال طاقات الموظفين، الذين يوجد لديهم طاقة للعمل، مع حاجة الدولة إلى خبراتهم المهنية المتراكمة في العمل.
- ما هي خطة الحكومة لتنفيذ سن المعاش الجديد؟أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية، جدول خطة مد سن المعاش تدريجيًا ليصبح في سن الـ61 عامًا في عام 2030، ثم يرفع في عام 2034، ليصبح 62 عامًا، على أن يرفع مرة أخرى لـ63 عامًا في 2036، ثمّ يصل لـ64 عامًا في 2038، وأخيرًا يرفع لـ65 عامًا بحلول 2040.
- أول من سيطبق عليهم القانونآخر من سيخرجون على المعاش في سن الـ60 عامًا، بحسب القانون الجديد، هم مواليد عام 1971، بينما مواليد عام 72 و73 يكون سن خروجهم على المعاش بحسب التعديلات الجديدة عند 61 عاماً في عام 2032.
ـ ما هي ضوابط سن المعاش بقانون العمل الجديد؟اشترطت ضوابط سن المعاش بقانون العمل الجديد، ألا يقل سن التقاعد عن 60 عاما، مع إمكانية أن يستمر العامل بعد بلوغ الـ60 عامًا؛ لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.
- هل يطبق سن المعاش الجديد على العاملين بالقطاع الخاص؟وبحسب مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، فإن جميع من يخضع لقانون التأمين الاجتماعي بمصر، من الموظفين الحكوميين أو العاملين بالقطاع الخاص ينطبق عليهم قانون مد زيادة سن المعاش، اعتبارًا من مواليد الأول من يوليو 1971.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رفع سن المعاش سن المعاش زيادة المعاش التأمينات قانون التأمينات سن المعاش عام ا فی
إقرأ أيضاً:
بعد موافقه إسكان البرلمان .. ننشر نص مشروع قانون الإيجار القديم الجديد
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، بعدما تقدمت الحكومة بنسخة جديدة من المشروع بعد الرفض الواسع الذي واجهه.
ومن المنتظر بعد موافقة لجنة الإسكان على مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، أن يحال بتقرير إلى الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته.
ويتكون مشروع قانون الإيجار القديم الجديد من 10 مواد، حيث تضمنت ملامحه تقسيم زيادة القيمة الإيجارية بحسب المنطقة ما بين متميزة أو متوسطة أو اقتصادية.
وفيما يلي، ننشر نص مشروع قانون الإيجار القديم الجديد:
مادة (1)مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة (٢)تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
مادة (3)تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى
في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر
بالقانون رقم ١٩٦ لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
مادة (٤):اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره 1000 جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة
(۳) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
مادة (٥):اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
مادة (٦)تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥).
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال
قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
مادة (٨)مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ ، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
مادة (٩):مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و ٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
مادة 10ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.