4 شروط يجب توفرها للترشح لعضوية مجلس إداره الغرف السياحية
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن 4 شروط يجب توفرها للترشح لعضوية مجلس إداره الغرف السياحية، حدد القانون رقم 27 لسنة 2023 بإصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، الشروط اللازمة فيمن يترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة. .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 4 شروط يجب توفرها للترشح لعضوية مجلس إداره الغرف السياحية ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
حدد القانون رقم 27 لسنة 2023 بإصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، الشروط اللازمة فيمن يترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة.
وفي هذا الصدد جاءت المادة (21) من القانون لتقضي بأن يشترط فيمن يترشح أو يعين لعضوية مجلس إدارة الغرفة ما يلي:
1- أن يكون رئيسا لمجلس إدارة الشركة المساهمة، أو عضوا به، أو من مالكى الأسهم فيها، أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسئولية المحدودة،
أو شريكا متضامنًا بشركات الأشخاص، أو مالك المنشأة الفردية، أو المدير المسئول عنها المرخص له من الوزارة المختصة بناء على توكيل خاص من الممثل القانونى للمنشأة موثق بأحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
2- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
3- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- أن تكون المنشأة التى يمثلها قد سددت ما عليها من اشتراكات مستحقة للغرفة أو أن تكون مسددة ما عليها من أقساط الاشتراكات المستحقة عليها ، ولم يُلغ ترخيصها، أو لم تتوقـف عـن مزاولة النشاط بصفة كليـة، قبـل قفـل بـاب الترشيح بحسب الأحوال.
ويترتب على فقد العضو أحد شروط العضوية المقررة فى البنود (1، 2، 3) من هذه المادة خلو مقعده بمجلس الإدارة بقوة القانون.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. شروط جديدة للتوظيف والقيد| تفاصيل
اتخذ قانون العمل الجديد 2025 خطوات جادة نحو إصلاح شامل في سياسات التشغيل وربطها بمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، من خلال إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة وتحديث آليات القيد والتوظيف، بما يعزز من كفاءة العمالة المصرية ويواكب التحولات الاقتصادية.
مجلس أعلى للتخطيط والتشغيلنص قانون العمل الجديد في مادته (32) على إنشاء "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج"، برئاسة وزير القوى العاملة وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، إضافة إلى ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية، مع ضمان تمثيل مختلف المستويات النقابية. ويهدف المجلس إلى رسم السياسات العامة للتشغيل ووضع القواعد والإجراءات اللازمة، بما يتماشى مع احتياجات السوق والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس الوزراء خلال 6 أشهر من تطبيق القانون.
تنظيم عملية القيد والتوظيفوفقًا للمادة (33)، يلتزم كل من يرغب في العمل بالتسجيل لدى الجهة الإدارية المختصة للحصول على شهادة قيد مجانية، والتي أصبحت شرطًا أساسيًا للتوظيف. ويُسمح بتعيين غير الحاصلين عليها استثناءً بشرط تسوية أوضاعهم خلال 30 يومًا. كما يحق لصاحب العمل طلب ترشيحات من الجهة الإدارية لشغل الوظائف الشاغرة.
شهادات المهارة للحرفيينحددت المادة (34) أن على من يمارس حرفة أو مهنة من تلك التي يحددها الوزير المختص أن يرفق بطلب القيد شهادة بقياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة، مما يضمن مستوى احترافيًا للعمالة.
متابعة مستمرة من المنشآتألزمت المواد (35) و(36) و(38) المنشآت بإخطار الجهة الإدارية بشهادات القيد الخاصة بالعاملين خلال 45 يومًا من بدء العمل، وتقديم بيانات مفصلة عن العمالة بشكل سنوي، تشمل المؤهلات، الأجور، الأعمار، الوظائف الشاغرة والمتوقعة. كما شددت على أهمية إرسال هذه البيانات إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وإنشاء قواعد بيانات دقيقة لسوق العمل.
أولت المادة (37) اهتمامًا خاصًا بذوي الإعاقة، حيث ألزمت المنشآت بإمساك سجل خاص بأسمائهم وبياناتهم الوظيفية، وإخطار الجهات المختصة بتوزيعهم داخل المنشأة والأجور التي يتقاضونها، دعمًا لسياسات الدمج والعدالة الاجتماعية.
نظام معلومات متكامل لسوق العملأكدت المادة (38) على ضرورة تعاون المنشآت مع الوزارة المختصة لتوفير البيانات اللازمة لإنشاء قاعدة معلومات وطنية دقيقة حول سوق العمل، تساعد في وضع الخطط المستقبلية وتحديد احتياجات القطاعات من المهارات والمهن.