بوابة الفجر:
2024-07-27@04:51:15 GMT

كيفية تجديد تصريح العمل إلكترونيا

تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT


أتاحت وزارة الداخلية العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين عبر الموقع الرسمي الخاص بها، منها إمكانية تجديد تصريح العمل بشكل إلكتروني.


خطوات تجديد تصريح العمل إلكترونيا


1. الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية.

2. اضغط على أيقونة "استخراج تصريح العمل".

3. حدد نوع الخدمة الراغب في الحصول عليها وهي تجديد تصريح العمل.

4. املئ  كافة البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح.

5. حدد طريق دفع الرسوم المطلوبة، وقم بسدادها.

ومن ثم سيتم مراجعة طلبك من قبل الجهات المعنية حتى تتمكن من الحصول على تجديد تصريح العمل.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تصريح خدمة خدمات وزارة الداخلية رسوم الداخلية أيقونة الموقع الرسمي خطوات جهات استخراج طريق الجهات المعنية تجدید تصریح العمل

إقرأ أيضاً:

ضوابط وحالات الحصول على إجازة بالقطاع الخاص

كتب- محمد أبو بكر:

يهتم العديد من المواطنين، بالبحث عن حالات الحصول على إجازة في القطاع الخاص، خاصة وأن قانون العمل في الإجازات الرسمية يتيح لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة لأجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر.

وينظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حالات حصول العامل على إجازة والضوابط الخاصة بذلك.

ويرصد "مصراوي"، فيما يلي، حالات حصول العاملين بالقطاع الخاص على إجازات سنوية، وفق قانون العمل، كالتالي:

- للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.

- يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1 و 8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجعيها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل، ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75 % من أجره، ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

- للعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.

- مع مراعاة ما ورد بالمادة 49 من هذا القانون، تحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعمال.

- للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون مرة واحدة طوال مدة خدمته.

- ـ للعامل الحق فى تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل.

- تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا تدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

- إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل.

- في جميع الأحوال، تزداد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية، ومراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 48، من هذا القانون ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته.

- يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

- يلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ و للمدة التى حددها صاحب العمل، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.

- ، فى جميع الأحوال، يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

-لا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.

- لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.

- للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

- للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة.

- لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

مقالات مشابهة

  • ضوابط وحالات الحصول على إجازة بالقطاع الخاص
  • قناة السويس تطلق موقع رسمي لمتحفها العالمي
  • عاجل - موعد نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس من الموقع الرسمي لوزارة لتربية والتعليم | الفجر Elfagr.org
  • فوائد الكرنب الأجعد..كيف يمكن تحضيره كوجبة غذائية؟
  • بيان جديد من العمل بشأن إجازة 23 يوليو للقطاع الخاص
  • حركة تنقلات الداخلية 2024| بعد تجديد الثقة السيرة الذاتية لمدير أمن أسيوط
  • تجديد الثقة فى اللواء عاصم الشريف لشرطة المصنفات الفنية
  • كيفية التعامل مع مديرك «السيئ» في العمل.. نصائح هامة تعرفوا عليها
  • طريقة تجديد رخصة القيادة أونلاين.. الخطوات والرسوم
  • اللجنة الأولمبية الدولية: مباراة المغرب والأرجنتين لم تنته والحكم لم يطلق الصافرة