صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي يتيح شراء مدة خدمة اعتبارية لمن أمضى 20 عاماً
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أكد صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، أن القانون رقم 5 لسنة 2018م للضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة، أجاز للمؤمن عليه شراء مدة خدمة اعتبارية لغايات تحسين المعاش التقاعدي، موضحاً أن المدة الاعتبارية هي مدة خدمة غير فعلية لم يقضها في العمل يمكن للمؤمن عليه شراءها بهدف رفع المعاش التقاعدي على أن يكون قد أمضى مدة اشتراك لا تقل عن 20 سنة مع الحرص على ألا تزيد المدة المراد شراؤها عن 5 سنوات للمؤمن عليه من الرجال و10 سنوات للمؤمن عليها من النساء ويتحمل المؤمن نسبة 20% من راتب حساب الاشتراك للمدة المراد شرائها.
وبين الصندوق أنه يمكن للمؤمن عليه سداد تكاليف مدة الشراء إما دفعة واحدة لا تقل عن 50% من إجمالي التكاليف أو بتقسيط الباقي على أقساط على ألا تزيد مدة التقسيط على بلوغ المؤمن عليها من النساء 55 سنة و60 للمؤمن عليه للرجال وفي جميع الأحوال يجب أن يتم سداد كامل تكاليف الشراء قبل انتهاء الخدمة.
وتتكامل هذه الجهود من خلال رؤية صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي في ترسيخ دوره نحو تقديم خدمات متكاملة ومبتكرة استنادا لقانون الضمان الاجتماعي والتي تسهم في تحسين جودة حياة المؤمن عليه وأسرهم وتعزيز الرعاية الاجتماعية وفق مقتضيات توفير أسباب العيش الكريم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
القانون يتيح لنائب الشيوخ الاحتفاظ بوظيفته الأصلية طوال مدة العضوية
أيام قليلة تفصلنا عن أولى مراحل التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين بالخارج والذي تتزامن يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس، وتستمر حتى السبت 2 أغسطس، بحسب الجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
وحدد قانون مجلس الشيوخ، آليات وضوابط التعامل مع الأعضاء إذا كانوا معينين عند الانتخاب في القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام.
ونص القانون على أن العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام الذين يتم انتخابهم أو تعيينهم بمجلس الشيوخ يتفرغون لأداء مهامهم البرلمانية مع احتفاظهم بوظائفهم الأصلية
وفقا للقانون تنص المادة 33 على أنه إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.
ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ فى هذه الحالة راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.
ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ تطبيقًا لأحكام هذه المادة مضافًا إليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا.