وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة وكيل اول مجلس النواب المستشار احمد سعد الدين ،من حيث المبدأ، على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك.

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.

وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.

ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.   

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تعديل قانون حماية المستهلك تشديد عقوبات احتكار السلع تعدیل قانون حمایة المستهلک لا تجاوز مدة لا

إقرأ أيضاً:

4 أفعال تعرضك للحبس وغرامة تصل لـ 20 ألف جنيه.. احذرها

نص قانون حماية الملكية الفكرية، على عدة أفعال تعرض مرتكبيها للحبس والغرامة ، وذلك لمواجهة جرائم تزوير أو تقليد العلامات التجارية المسجلة لتضليل الجمهور.


في هذا الصدد، نصت المادة 113 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:


1- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

2- كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

3- كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

4- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

ووفقا للمادة، فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها. 

طباعة شارك قانون حماية الملكية الفكرية العلامات التجارية تقليد العلامات التجارية جرائم

مقالات مشابهة

  • 20 ألف شكوى أبرزها عدم شراء هذه السيارات.. جهود حماية المستهلك في أسبوعَين
  • لـ ضبط الأسواق خلال الفترة من 1 لـ 15 مايو 2025.. أبرز جهود جهاز حماية المستهلك
  • جهاز حماية المستهلك: 20563 شكوي و373 حملة رقابية بالنصف الأول من مايو
  • وهبي يرفض تعديلات على مشروع المسطرة الجنائية بسبب الكلفة المالية
  • قيود صارمة وتغييرات جوهرية.. تعديل قانون الزلازل في تركيا
  • وزير العدل: تعديلات قانون التحكيم جاءت في وقتها
  • إسكان النواب توافق مبدئيا على قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • وزير العدل: تعديلات قانون التحكيم التجاري ضرورية وجاءت في وقتها
  • 4 أفعال تعرضك للحبس وغرامة تصل لـ 20 ألف جنيه.. احذرها
  • لجنة القوى العاملة توافق مبدئياً على مشروع قانون علاوة الموظفين والحافز الإضافي