نظمت مديرية العمل بمحافظة الغربية ندوة تثقيفية حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك بشركة الحرية "مصنع مفروشات خالد محمود الدهان" والذى يعمل به 106 عمال، وعنوانه طريق المحلة طنطا صفط تراب.

وتناولت الندوة التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، فى إطار جهود المديرية بالاهتمام برفع وعي العمال المعرفي والثقافي بالمؤسسات والمنشآت الصناعية والتجارية داخل المحافظة ، وحرصها على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التى أقرها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

وأوضح أحمد القللي مدير مديرية العمل بالغربية ، أن تلك الندوة تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة تكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات التي نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعزيز العلاقات بين طرفى العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال لتحقيق مزيد من الإنتاجية ودفع الاقتصاد القومى وتشجيع الاستثمار.

وأضاف مدير المديرية أن الندوة جرى تنظيمها تحت رعاية مدير المديرية ، وياسر عيد وكيل المديرية ، كما ناقشت المحظورات فيما يخص عمالة الأطفال والمرأة.

وجاء ذلك بحضور صلاح عبد ربه مدير مكتب تفتيش المحلة، وهاني فؤاد مفتش بالمكتب، مؤكدًا الاستمرار فى تنظيم ندوات للتوعية حول أحكام القانون داخل مختلف المنشآت وفق الخطة الموضوعة وتحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.

FB_IMG_1709027564616 FB_IMG_1709027562695 FB_IMG_1709027560867

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التوعية والتثقيف القوى العاملة المنازعات العمالية المفاوضة الجماعية قانون العمل محافظة الغربية مديرية العمل ندوة تثقيفية

إقرأ أيضاً:

نهاية تدريجية لعقود الإيجار القديم.. ما مصير المستأجرين بالقانون الجديد؟

تحركات جادة شهدها مجلس النواب خلال الساعات القليلة الماضية بشأن مناقشة قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة.

برلمانية تطالب لتسهيل الإجراءات لدعم نمو القطاع العقاريبرلماني يوضح أهمية التنسيق بين الحكومة والبرلمان بشأن تطوير القطاع العقاريأمين مسعود: البرلمان يتنتظر بيانات دقيقة حول عدد الوحدات السكنية المشغولة والمغلقةجلسة للتاريخ.. البرلمان يناقش قانون الإيجار القديم لحماية حقوق الملاك والمستأجرين

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،  عقدت اليوم  الأحد 4 مايو، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية.

وشهدت اللجنة المشتركة مناقشات موسعه حول مشروع القانون وانتقادات بشأن إخلاء الوحدات بعد 5 سنوات لترد الحكومة أن الأمر قابل للنقاش.

ويهدف مشروع القانون المقترح  إلى تعديل منظومة الإيجارات القديمة تدريجيا، عبر زيادات محددة في القيمة الإيجارية، مع إنهاء العقود الحالية خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، مع ضمان بدائل سكنية للمستأجرين المتأثرين.

وتسري أحكام هذا التعديل على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981.

تعويضات للمستأجرين

وحرص مشروع القانون على توفير تعويضات للمستأجرين، حيث نصت المادة 7 على أن من تنتهي عقودهم سيكون لهم أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية، سواء بنظام الإيجار أو التملك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.

ووفقا لقواعد تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءا على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان على أن يتم ذلك خلال شهر من تاريخ تطبيق القانون.

ووفقا للمادة الأولى من القانون، تسري أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

استحقاق الأجرة الشهرية

ونصت المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسري عليها أحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.

خمسة أمثال القيمة الإيجارية

أما فيما يتعلق بالمادة الثالثة في مشروع قانون الإيجار فقد نصت على أنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

ونصت المادة الرابعة في مشروع قانون الإيجار على أن تزداد سنويا بصفة دورية آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة 15%.

طباعة شارك مجلس النواب الايجار القديم قانون الايجار القديم الإيجارات القديمة وزراء الإسكان

مقالات مشابهة

  • بحضور مدير الشباب والرياضة بالغربية.. ختام فعاليات برنامج «سفراء ضد الفساد»
  • مستشفى بنها الجامعي ينظم ندوة توعية حول «البناء الفكري وتصحيح المفاهيم»
  • بمشاركة رئيس الحزب.. المؤتمر يناقش تطوير التعليم الفني ويدعو لتشريعات داعمة وربط حقيقي بسوق العمل
  • بعد قرن من القوانين الاستثنائية.. الحكومة تكشف أسباب جديدة لمشروع قانون الإيجار القديم
  • مجلس النواب يُقر قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025
  • عاجل- الرئيس السيسي يصدّق على قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.. ويُنشر بالجريدة الرسمية
  • النواب يعقد جلستين اليوم ويناقش مشاريع قوانين عدة
  • تعديلات قانون الإيجار القديم.. هل عقود الـ 59 عامًا مستثناة؟
  • نهاية تدريجية لعقود الإيجار القديم.. ما مصير المستأجرين بالقانون الجديد؟
  • الشهر لن يقل عن ألف جنيه.. ننشر النص الكامل لمشروع قانون الإيجار القديم