"العمل": توعية بأحكام قانون العمل والحقوق والواجبات بالغربية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الغربية ندوة تثقيفية حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك بشركة الحرية "مصنع مفروشات خالد محمود الدهان" والذى يعمل به 106 عمال، وعنوانه طريق المحلة طنطا صفط تراب.
وتناولت الندوة التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، فى إطار جهود المديرية بالاهتمام برفع وعي العمال المعرفي والثقافي بالمؤسسات والمنشآت الصناعية والتجارية داخل المحافظة ، وحرصها على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التى أقرها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .
وأوضح أحمد القللي مدير مديرية العمل بالغربية ، أن تلك الندوة تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة تكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات التي نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعزيز العلاقات بين طرفى العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال لتحقيق مزيد من الإنتاجية ودفع الاقتصاد القومى وتشجيع الاستثمار.
وأضاف مدير المديرية أن الندوة جرى تنظيمها تحت رعاية مدير المديرية ، وياسر عيد وكيل المديرية ، كما ناقشت المحظورات فيما يخص عمالة الأطفال والمرأة.
وجاء ذلك بحضور صلاح عبد ربه مدير مكتب تفتيش المحلة، وهاني فؤاد مفتش بالمكتب، مؤكدًا الاستمرار فى تنظيم ندوات للتوعية حول أحكام القانون داخل مختلف المنشآت وفق الخطة الموضوعة وتحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.
FB_IMG_1709027564616 FB_IMG_1709027562695 FB_IMG_1709027560867المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التوعية والتثقيف القوى العاملة المنازعات العمالية المفاوضة الجماعية قانون العمل محافظة الغربية مديرية العمل ندوة تثقيفية
إقرأ أيضاً:
السجيني: مشروع قانون أملاك الدولة يتيح تقنين أوضاع اليد ويمنع العشوائية في التسعير
عرض المهندس أحمد السجيني ، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة ، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائباً في ذات الموضوع.
و لفت النائب أحمد السجيني، إلى أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة من الظواهر القديمة، والتي أرهقت أجهزة الدولة على مدار عقود.
و أضاف : وفي هذا الصدد قامت الحكومة بإصدار عدة قوانين بشأن تنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 201۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الذي صدر بتاريخ 22 يوليو سنة 201۷، وكان يهدف إلى تنظيم حق الدولة في التصرف في أملاكها الخاصة مثلما يتصرف الأفراد في أملاكهم، وتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد ،ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة، وذلك وفقاً لبعض القواعد والإجراءات التي وضعها.
وأوضح السجيني، أنه بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 201۷ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 201۷ بالأحكام المنفذة لهذا القانون، وتضمنت أحكامه الضوابط والشروط المشار إليها في المادة الثانية من القانون، وبذلك بدأت الجهات الإدارية المختصة في تلقى طلبات التصرف من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم لمدة ثلاثة أشهر، وبعد انتهاء المدة أصدر مجلس الوزراء قراراً أخر بمدها فترة أخرى تبدأ من 14 مارس سنة 2018 وتنتهي في 14 يونيو سنة 2018.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التطبيق العملي لهذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة 2۷١۰ أثبتا عدم قدرتهما على مواجهة المشكلة ووضع حلول جذرية لها، نظراً لوجود أوجه قصور ومعوقات كثيرة في تطبيق أحكامهما.
و تابع : نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر تأخر وبطء المعاينات، وارتفاع رسوم الفحص والمعاينة، وعرض التظلمات على ذات اللجنة المختصة بالبت، فضلاً عن عشوائية ومغالاة اللجان المختصة بتقدير أسعار أملاك الدولة الخاصة مما أدى إلى عزوف المواطنين عن التقدم لتقنين أوضاعهم أو الاستمرار في إنهاء الاجراءات للحالات التي تقدمت بالفعل وفقاً لأحكامه، فضلاً عن انتهاء فترة تطبيق أحكامه.
وأشار إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، يأتي استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33) من الدستور، وكذلك العمل على تحقيق الاستقرار لحالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، وذلك في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 201۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وارتباط بعض حالات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام البند (7) من المادة (2) من القانون رقم (187) لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حيث أجازت المادة (2) للجهة الإدارية التصالح في مخالفات البناء وفقاً لبعض الضوابط ومنها البند (7) الذي ينص على الآتي: "البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقا للقوانين المنظمة لذلك".
وأكد السجيني، أن مشروع القانون الجديد، ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.
وأشار إلى أنه تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٥۷ لسنة 2016 متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير نصف سنوية تعرض على رئيس الجمهورية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، وعدد من ممثلي الحكومة.