السجن المؤبد لـ سائق يتاجر في مخدر الهيروين بـ القليوبية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى علي خلف محمد، عزت سمير عزت، مصطفى أنور أحمد مؤمن، و أمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المؤبد لسائق لإتهامه بمزاولة نشاطا إجراميا بالإتجار في مخدر "الهيروين"، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٥٢٨٦ / ٢٠٢٢ / جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم ٢٣٧٧ لسنة ۲۰۲۲ حصر كلى شمال بنها، بإتهام "حازم م ع" ٢٧ سنة - المهنة سائق، و مقيم حوض في القلج الخانكة، لانه في ٢٠٢٢/٥/٢٠ بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أحرز سلاحاً أبيض "كتر / قاطع" بغير مسوغ قانوني.
وتابع أمر الإحالة أنه بناء علية قد يكون المتهم قد إرتكب الجناية المعاقب عليها بالمواد ۲۰۱، ۷ / ۱، ٣٤ / ١ بند أ، ٢ بند ٦ ٠ ٤٢ / ١ من ) ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (۲) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ١٩٩٧ وبالمواد ۱ / ۱، 25 مكرراً / ۱، ۲۰ / ۱ من القانون رقم ١٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ١٦ لسنة ١٩٧٨، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱، 5 لسنة ۲۰۱۹ ۱۹۳۰ لسته ۲۰۲۲ والبند رقم (۷) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث السجن المؤبد جنايات بنها سائق مباحث القليوبية محكمة مخدر الهيروين
إقرأ أيضاً:
السجن 3 سنوات للمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى الجيزة
قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم، بمعاقبة المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20473 لسنة 2023 جنايات قسم الجيزة، بالسجن 3 سنوات والإدراج على قوائم الإرهاب.
وكشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
مشاركة