رفض دعوى تعليق الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بعدم قبول الدعوى المقامة من المواطنة سهير عطية عبد الرحمن، والتي تطالب فيها بتعليق الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا.
فيروس كوروناواختصمت الدعوى رقم التي حملت رقم 54479 لسنة 76 قضائية، وزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما، وطالبت الدعوى المقامة من المواطنة سهير عطية عبد الرحمن، بتعليق الإجراءات الوقائية التي سبق وتم اتخاذها لمجابهة فيروس كورونا والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها جراء حصولها على لقاح «أسترازينيكا».
اقرأ أيضاًللمرافعة.. تأجيل محاكمة مبلط سيراميك وعاطل لإتهامهم بقتل شخص في القليوبية
السجن المؤبد لـ سائق يتاجر في مخدر الهيروين بـ القليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فيروس كورونا مجلس الدولة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث رفض تعليق رفض دعوى تعليق الإجراءات الوقائية تعليق الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة سب موظف عام بطريق النشر 6 ديسمبر
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 6 ديسمبر، للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 48 لسنة 23 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من 302 من قانون العقوبات:
وتنص المادة 302 من قانون العقوبات:
يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.