طريقة معرفة شروط التراخيص الصادرة عن مركز حماية البيانات الشخصية وفقا للقانون
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن شروط التراخيص والتصاريح الصادرة عن مركز حماية البيانات الشخصية وذلك وفقا للقانون رقم 151 لسنة 2020 ، حيث حدد القانون أنواع التراخيص والتصاريح والاعتمادات التي يصدرها مركز حماية البيانات الشخصية فيما يلي:
نصت المادة 26 من القانون، على أن يقوم المركز بتصنيف التراخيص والتصاريح والاعتمادات وتحديد أنواعها، ووضع الشروط الخاصة بمنح كل نوع منها، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويصدر المركز التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات على النحو الآتى :
1ـ إصدار الترخيص أو التصريح للمتحكم أو المعالج لإجراء عمليات حفظ البيانات، والتعامل عليها ومعالجتها وفقًا لأحكام هذا القانون.
2 - إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالتسويق الإلكترونى المباشر.
3 - إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالمعالجات التى تقوم بها الجمعيات أو النقابات أو النوادى للبيانات الشخصية لأعضاء تلك الجهات وفى إطار أنشطتها.
4 - إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بوسائل المراقبة البصرية فى الأماكن العامة.
5 - إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالتحكم ومعالجة البيانات الشخصية الحساسة.
6 - إصدار التصاريح والاعتمادات الخاصة بالجهات والأفراد التى تتيح لهم تقديم الاستشارات فى إجراءات حماية البيانات الشخصية، وإجراءات الامتثال لها.
7 - إصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بنقل البيانات الشخصية عبر الحدود.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه التراخيص والتصاريح والاعتمادات وفئاتها ومستوياتها، وإجراءات وشروط إصدارها وتجديدها ونماذجها المستخدمة، وذلك بمقـابل رسوم لا تتجاوز مليونى جنيه بالنسبة للترخيص ، ومبلغ لا يتجاوز خمسمائة ألف جنيه للتصريح أو الاعتماد.
وتنص المادة 19 على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى «مركز حماية البيانات الشخصية»، تتبع الوزير المختص، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، وتهدف إلى حماية البيانات الشخصية وتنظيم معالجتها وإتاحتها، ولها فى سبيل تحقيق أهدافها أن تباشر جميع الاختصاصات المنصوص عليها بهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حماية الإبداع تبدأ بالقانون .. تفاصيل حقوق المؤلف والاختراع في مصر
في زمن تتسابق فيه الدول على الاستثمار في العقول والابتكار، يبرز قانون حماية الملكية الفكرية في مصر كدرع قانوني لحماية المصنفات الفكرية والابتكارات التكنولوجية والاختراعات والعلامات التجارية، بما يعزز مناخ الابتكار ويصون حقوق المبدعين والمخترعين.
القانون يمنح حماية شاملة للمصنفات الأدبية والفنية، وحقوق التأليف والاختراع، ويحدد آليات دقيقة لترخيص الاستغلال التجاري، خصوصًا في القطاعات الحيوية مثل الصحة والطاقة والغذاء.
وفقًا للمادة 140، يحمي القانون طيفًا واسعًا من الإبداعات، تشمل:
الكتب والمقالات والنشرات
برامج الحاسوب وقواعد البيانات
الأعمال التمثيلية والموسيقية
المصنفات الفوتوغرافية والتصاميم المعمارية
المحاضرات، الخطابات، والخرائط
وحتى العناوين المبتكرة للمصنفات
ويُعد القانون بذلك مرجعًا متكاملًا لصون حقوق المبدعين في مجالات الأدب، الفن، التكنولوجيا، والعمارة.
براءات الاختراع.. حقوق محفوظة واستغلال منظمبحسب المادة 23، يجوز إصدار تراخيص إجبارية لاستغلال الاختراعات في حالات الطوارئ أو لمقتضيات الصحة العامة أو الأمن القومي، بعد موافقة لجنة وزارية مختصة.
وتُمنح تلك التراخيص دون الحاجة لموافقة مسبقة من صاحب البراءة في حالات الضرورة، مع ضمان الحقوق المالية له.
ومن بين الشروط الأخرى للترخيص الإجباري:
رفض صاحب البراءة الترخيص للغير رغم عرض شروط مناسبة
عدم استغلال الاختراع داخل مصر لفترة تتجاوز ثلاث سنوات
أو التوقف عن استغلاله بدون مبرر مقبول
دعم للابتكار وضمان لحق المجتمعفيما يخص الأدوية والمنتجات الطبية، يمنح القانون أولوية خاصة للتراخيص الإجبارية لضمان توافرها وجودتها، ومنع احتكارها، خصوصًا تلك المرتبطة بالأمراض المزمنة أو النادرة أو الحالات الحرجة، بما يحقق مبدأ "الصحة قبل الربح".
رسالة القانون: الإبداع مسؤولية.. والحماية حقيؤكد قانون حماية الملكية الفكرية في مصر على توازن دقيق بين حقوق المبدع الفردي والمصلحة العامة للمجتمع، ما يجعله أداة أساسية لدعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار المحلي، ومواكبة المعايير الدولية.