بغداد اليوم - بغداد

حددت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، اليوم الأربعاء (13 آذار 2024)، الضوابط الخاصة بانتخابات الأندية الرياضية، بناءً على موافقة المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية. 

وألزمت اللجنة الأولمبية بحسب بيان لها تلقته "بغداد اليوم" الأندية الرياضية بالعديد من الضوابط التي من شأنها تنظيم عمل الأندية الرياضية، ووضع آلية لانتخاب الهيئات الإدارية، ومن أهم تلك الضوابط:

أولاً : يتم تشكيل اللجنة الانتخابية في حال كانت انتخابات هيئة إدارية كاملة، أو انتخابات تكميلية، من خلال التنسيق بين مكتب الأندية وقسم الشؤون القانونية في اللجنة الأولمبية، لغرض اقتراح أسماء أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات، استناداً إلى المادة (٩/ ثالثاً) من قانون الأندية الرياضية رقم ١٨ لسنة ١٩٨٦ المعدل بقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٨٨، وبالتالي تعدّ اللجنة المشكلة من قبل اللجنة الأولمبية هي الجهة المشرفة إدارياً ورقابياً على إجراء الانتخابات، وتدقيق الأوليات كافة فيما يخص الهيئة العامة، وآلية إجراء الانتخاب وتدقيق أسماء المرشحين.

 

ثانياً : إلزام النادي الرياضي بإعلام مكتب الأندية في اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بإجراء انتخابات الهيئات الإدارية قبل 30 يوما من موعد الانتخابات، على أن يتم تزويد اللجنة الأولمبية بمحضر الهيئة الإدارية والمتضمن (إجراء انتخابات إدارية أو انتخابات تكميلية) مع الأوليات كافة والتي تتضمن (أسماء الهيئة الإدارية وتاريخ آخر انتخابات لهم، وأسماء الهيئة العامة للنادي)، وإجراءات تبليغ الهيئة العامة بالإعلان في الصحف وموقع النادي بالتواصل الاجتماعي، مع تحديد مكان وموعد الانتخابات من قبل النادي، والإعلان عن فتح باب الترشيح للهيئة الإدارية خلال فترة زمنية لا تقل عن سبعة أيام.

ثالثا: الأندية الرياضية ملزمة بإرسال محاضر الاجتماع المهمة التي تتعلق بتغيير الهيئات الإدارية والهيئات العامة على وفق القانون المعمول به إلى مكتب الأندية في اللجنة الأولمبية، وتزويد المكتب بقائمة تتضمن الأسماء التي أضيفت للهيئات العامة، وأيضاً الأسماء التي ألغيت عضويتها من الهيئات العامة وأسباب إلغاء العضوية، على أن تتم هذه العملية بشكل سنوي استناداً الى قانون الأندية الرياضية رقم 18 لسنة 1986 المعدل بقانون 37 لسنة 1988.

رابعا: المادة (14/ أولاً) من قانون الأندية الرياضية رقم 18 لسنة 1986 المعدل بقانون 37 لسنة 1988، منحت الصلاحية إلى المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية بحل الهيئات الإدارية، وتشكيل الهيئات المؤقتة للأندية من أجل انسيابية العمل في الأندية، وإجراء الانتخابات حسب المدة المحددة للهيئة المؤقتة في القانون، وهي ثلاثة أشهر من تاريخ تعيين الهيئات المؤقتة.

خامسا: نقترح عدم ترشيح أو تعيين الأسماء نفسها التي سبق أن تم ترشيحهم أو تعيينهم كهيئة مؤقتة إلى هيئة مؤقتة جديدة، كونهم لم ينفذوا ما مطلوب منهم، وهو إجراء انتخابات خلال المدة المحددة لهم بموجب قانون الأندية، ويعدُّ هذا سياق عمل لجميع الأندية.

سادسا: يتولى مكتب الأندية في اللجنة الأولمبية تنظيم استمارة الانتماء إلى الهيئات العامة في الأندية الرياضية، وتكون هذه الاستمارة موحدة، وتوزع على الأندية الرياضية كافة خلال عشرة أيام من تاريخ هذا الإعمام، وتتضمن الاستمارة جميع مطالب الانتماء إلى الهيئات العامة.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: فی اللجنة الأولمبیة الأندیة الریاضیة الهیئات الإداریة الهیئات العامة قانون الأندیة

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا: على الموظف الحفاظ على ممتلكات جهة عمله ومراعاة كرامة الوظيفة

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن الموظف العام مُلزم قانونًا بالحفاظ على ممتلكات وأموال الجهة التي يعمل بها، والظهور بما يليق بكرامة الوظيفة العامة، مشيرة إلى أن مخالفة تلك الالتزامات تستوجب المساءلة التأديبية.

جاء ذلك في حيثيات حكمها في الطعن رقم 82103 لسنة 68 ق. عليا، حيث أشارت المحكمة إلى ما ورد في قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 937 لسنة 2021، بشأن إصدار لائحة الموارد البشرية للهيئة القومية للبريد.

وأوضحت المحكمة أن المادة (69) من اللائحة نصّت صراحة على أن الوظيفة العامة “تكليف للقائم بها هدفه خدمة المواطنين تحقيقًا للمصلحة العامة طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها”. وشددت على ضرورة التزام الموظف بأحكام السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، بما يشمل الحفاظ على كرامة الوظيفة وحسن سمعتها، والالتزام بالمظهر اللائق وآداب اللياقة في التصرفات، إلى جانب المحافظة على ممتلكات وأموال الهيئة.

وأشارت المحكمة إلى أن اللائحة حظرت على العامل مخالفة القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، كما حظرت تبديد المال العام أو إساءة استخدام أدوات ومعدات العمل أو العبث بأصول وممتلكات الهيئة، وكذلك الإهمال والتقصير الذي يؤدي إلى ضياع الحقوق المالية للجهة الإدارية.

وأكدت المحكمة أن كل من يخالف تلك الواجبات يُجازى تأديبيًا، ولا يجوز توقيع أي جزاء إلا بعد التحقيق مع الموظف كتابةً، وسماع أقواله وتمكينه من الدفاع عن نفسه.

كما تطرقت المحكمة إلى المادة (74) من ذات اللائحة، التي منحت السلطة المختصة الحق في إحالة العاملين للتحقيق، سواء من خلال قطاع الشئون القانونية أو قطاع الرقابة والتفتيش أو أي جهة أخرى يحددها القرار، فضلًا عن إمكانية إحالتهم إلى النيابة الإدارية حال ارتكاب مخالفات مالية أو إدارية.



مقالات مشابهة

  • رسميًّا.. جبالي يعلن بدء تشغيل مجلس النواب بالعاصمة الإدارية
  • الإدارية العليا: على الموظف الحفاظ على ممتلكات جهة عمله ومراعاة كرامة الوظيفة
  • «الداخلية» تعلن انتهاء استعداداتها لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2025
  • الأولمبية الدولية تستعيد ذكرى تتويج محمد السيد ببرونزية باريس 2024
  • اللجنة الأولمبية تشكر الرياضيين وتُعزز الاستقرار بتفعيل مدونة السلوك
  • بعد قليل.. الحكم في عدم دستورية قانون الموارد المائية
  • قرارات جديدة للجنة الأولمبية المصرية لتعزيز الاستقرار الرياضي
  • تعلن شركة يمن موبايل عن إنزال مناقصة عامة رقم 6 لسنة 2025
  • أرشد على منازل المواطنين فكان الموت جزاءه
  • اللجنة الأولمبية تحتفي بانتخاب ياسر إدريس نائبًا لرئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية