أدين بالقذف والتحريض على التجمهر.. السجن 6 أشهر لمعارض جزائري
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
قضت محكمة جزائرية، الأربعاء، بالسجن 6 أشهر، مع وقف التنفيذ، على المعارض السياسي كريم طابو، بتهم عدة بينها "التحريض على التجمهر" و"القذف"، بحسب ما أفادت منظمة حقوقية.
وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أن "محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة الجزائرية دانت كريم طابو (49 عاما) بالحبس 6 أشهر غير نافذ وغرامة 50 ألف دينار (340 يورو)، بتهم التحريض على التجمهر غير المسلح وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه والقذف".
وتمت تبرئة طابو من تهم "المساس بالحرمة الواجبة للموتى في المقابر والسماح بالتقاط ونشر صور دون إذن صاحبها والمساس بالوحدة الوطنية"، بحسب المنظمة الحقوقية التي أنشات للدفاع عن معتقلي الحراك الشعبي (2019-2020)، الذي يعد طابو أحد أبرز وجوهه.
وكانت النيابة طلبت عقوبة السجن لعام، وغرامة 100 ألف دينار (680 يورو).
ويرأس طابو حزب "الاتحاد الديموقراطي والاجتماعي" المعارض غير المرخص من السلطات.
وكان حُكم على طابو في مارس 2020، وقضى عقوبة بالسجن لمدة عام بتهمة "المساس بالأمن الوطني"، بسبب مقطع فيديو على حساب حزبه على فيسبوك انتقد فيه تدخل الحكومة والجيش في الشؤون السياسية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة.. ما عقوبة أدمن صفحات تسريب امتحانات الثانوية العامة؟
يقدم موقع "صدى البلد"، معلومات قانونية عن عقوبة الغش فى الامتحانات، وذلك تزامنا قرار جهات التحقيق، حبس القائم على إدارة أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى مقيم محافظة قنا، لإدعائه قدرته على تسريب امتحانات شهادة الثانوية العامة مقابل مبالغ مالية.
عقوبة الغش فى الامتحاناتحدد القانون 205 لسنة 2020 والخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات عقوبات لكل من شارك في تسريب الامتحانات وذلك للحفاظ على سير العملية التعليمية وعدم الإخلال بها.
وحدد القانون العقوبات المقررة على مسرب الامتحان كالتالى : -
"مـع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخــر، يعاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات".
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.