10 سنوات من الحماية.. جهود الدولة لخلق بيئة تشريعية تضمن حقوق المرأة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
اهتمت الدولة المصرية والقيادة السياسية بدعم وحماية المرأة المصرية، التي عانت من التهميش لسنوات طويلة، وهناك العديد من الخطوات التي اتخذتها الدولة في سبيل تحقيق هذا الهدف، من أهمها خلق بيئة تشريعية قوية تعمل على حماية حقوق المرأة وتضمن مكانتها في المجتمع المصري.
بيئة تشريعية لحماية المرأة المصريةوهناك العديد من التشريعات والقوانين التي تم العمل عليها خلال السنوات العشر الماضية تأتي لحماية ودعم المرأة المصرية، منها تغليظ عقوبة ختان الإناث بحيث تصبح السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 20 سنة.
كما تطرق القانون المصري إلى قضية التحرش، وعمل على تغليظ هذه العقوبة لتصبح السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، كونه جريمة تضر بالمرأة والأسرة والمجتمع ككل، لذا عملت مصر على مقاومتها بشتى الطرق.
وفي إطار عمل الدولة على حماية المرأة المصرية تشريعيا، تم تعديل قانون رقم 58 لسنة 1937 المعروف بقانون النفقة والمتعة، وتم زيادة الغرامة من 500 جنيه لتصل إلى 5 آلاف جنيه لكل من يمتنع عن أداء النفقة.
سرية بيانات المجني عليهنفضلا عن تعديل قانون رقم 58 لسنة 1943 بشأن المواريث بحيث يضم العقاب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه لكل من امتنع عن عمل من تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.
هذا بالإضافة إلى قانون سرية بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، والذي يعمل على حماية سمعة تلك الإناث المجني عليهن في جرائم هتك العرض والتحرش والاغتصاب ويحميهن وعدم الكشف عن هويتهن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تمكين المرأة عقوبة التحرش حماية المرأة المرأة المصریة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة الحصول على شهادة للإعاقة بالمخالفة
تضمن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عدة ضوابط تنظم حق الحصول على وثائق أو شهادات إثبات الإعاقة، وذلك لضمان وصول الخدمات والدعم لمستحقيها فقط.
وعاقب القانون كل من يحصل على شهادة أو وثيقة للإعاقة بالمخالفة للقانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في إطار حرص الدولة على مواجهة أي محاولات للتلاعب أو الحصول على مزايا غير مستحقة.
وفقا للقانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من:
- تقدم للحصول على أى خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك.
انتحل صفة شخص ذوى إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.
- استولى بغير حق على أموال الشخص ذى الإعاقة التى آلت إليه بالميراث.
- حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق.
ومع عدم الإخلال بحقوق غير حسن النية، يُحكم على الجانى برد ما تحصل عليه بغير حق.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من أخفي بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذى إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.