نص قرار وزارة العمل بشأن إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
حدد بيان رسمي، نص قرار وزارة العمل بشأن إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص، الذي أعلنه حسن شحاتة وزير العمل، موضحًا الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن تفعيله بالتزامن مع إعلان الحكومة موعد الإجازة للعاملين في القطاع الحكومي، وتبدأ اعتبارًا من الغد، حسبما جاء من مجلس الوزراء.
إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاصوتضمن نص قرار إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص، الآتي: «اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء حتى 14 أبريل، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر المُبارك»، كما أوضح القرار أنّ الإجازة للعاملين المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003».
تفاصيل مُهمة اشتمل عليها قرار وزارة العمل بشأن إجازة العيد، تتمثل في احتساب يوم الأحد 14 أبريل من رصيد الإجازت السنوية، يأتي ذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 1112 لسنة 2024.
تضمن المادة الأولى من قرار «مدبولي»، أنّ تكون الفترة من 9 أبريل حتى 14 أبريل إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك، للفئات الآتية:
- العاملين في الوزارات
- العاملين بالمصالح الحكومية
- العاملين بالهيئات العامة
- العاملين بوحدات الإدارة المحلية
- العاملين بشركات القطاع العام
- العاملين بشركات قطاع الأعمال العام
إجراءات وزارة العمل بشأن إجازة عيد الفطرترصد «الوطن» في السطور التالية، إجراءات وزارة العمل بشأن إجازة عيد الفطر، وهي كالآتي:
- توزيع منشور الإجازة على مديريات العمل بالمحافظات
- متابعة تطبيق الإجازة بشركات القطاع الخاص
- حرصت الوزارة على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكل العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة
تعليمات مُهمة للعاملين بوزارة العملأعلن وزير العمل، مجموعة من التعليمات المهمة للعاملين بالوزارة بشأن عيد الفطر المبارك، وهي كالآتي:
- الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء
- تقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق
- بذل الجهد يأتي في إطار الجمهورية الجديدة التي يرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجازة عيد الفطر عيد الفطر إجازة عيد الفطر 2024 عيد الفطر 2024 القطاع الخاص إجازة عید الفطر 2024 للقطاع الخاص نص قرار
إقرأ أيضاً:
التوبي لـ"الرؤية": للموظف الحق في إجازة مدفوعة للمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والاحتفالات الرسمية
الرؤية- ريم الحامدية
قال أحمد بن سلام التوبي مدير دائرة الدراسات والمراجعة بوزارة العمل، إن المشرع العماني تطرق في المادة (83) من قانون الخدمة المدنية رقم (120/ 2004) عن أحقية الموظف في منحه إجازة خاصة براتب كامل للمشاركة في الأنشطة الرياضية أو الثقافية داخل أو خارج سلطنة عُمان أو في الاحتفالات الرسمية طبقًا للأوضاع التي تحددها اللائحة، إذ حددت المادة (108) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والمعدلة بموجب قرار وزير العمل رقم ( 718 / 2024) الحالات والشروط التي تنظم هذه الإجازة.
وأكد التوبي- في تصريحات لـ"الرؤية"- أن القرار الوزاري المشار إليه حدد الأنشطة والمشاركات التي تشملها الإجازة الخاصة وهي (الأنشطة الرياضية والثقافية والمشاركة في الاحتفالات الرسمية)، ويدخل في هذه الإجازة مدة الإعداد والسفر إذا استلزم الأمر ذلك، كما تمنح هذه الإجازة للموظفين في حالة التمثيل الرياضي لتشمل المدربين والحكام والإداريين والفنيين المشتركين في الأنشطة الآتية: البطولات الداخلية والخارجية. والمعسكرات الداخلية والخارجية للمنتخبات الوطنية، على ألا تزيد مدة الإجازة على (30) يوما في المعسكر الواحد، ولا تزيد على (90) يوما في العام، وكذلك في الدورات التدريبية في مجالات التدريب والتحكيم والإدارة، على ألا تزيد مدة الدورة الواحدة على (75) يوما.
وقال التوبي: يشترط بالنسبة للموظفين الذين يشاركون كإداريين في البطولات والمعسكرات الداخلية والخارجية المشار إليها وكذلك الموظفين الذين يلتحقون بالدورات التدريبية في أحد المجالات المذكورة أعلاه ألا يزيد عددهم عن اثنين من كل وحدة إدارية، وكذلك مسابقة كأس جلالة السلطان والدوري العام، متى كان الموظف مشتركا في المباريات، ويشترط لمنح الموظف هذه الإجازة أن يتطلب انتقاله للنادي الذي ينتسب إليه قطع مسافة لا تقل عن (150) كم، وألا تزيد مدة الإجازة عن يومين لكل مباراة طبقا للجداول الرسمية للمباريات.
وأضاف أنه يحق للموظف الذي يشارك في التمثيل الرياضي في الألعاب الجماعية أو الفردية في المنتخبات الوطنية إجازة خاصة لمدة عام، ويحق للموظف الذي ينتسب إلى أحد الأندية إجازة خاصة لمدة موسم رياضي طبقا للجداول الرسمية، مضافا إليها المدة اللازمة لمسابقة كأس جلالة السلطان والدوري العام، ويشترط لمنح الإجازة الخاصة المشار إليها في الحالات السابقة بأن تتقدم الجهة المختصة بالحدث الرياضي أو الثقافي أو الاحتفال الرسمي بطلب إلى جهة عمل الموظف المراد منحه الإجازة مع تحديد مدتها.