إصلاح تسريب في خطوط مياه الشرب بمدينة صان الحجر
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية من المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي على الانتهاء من اعمال اصلاح تسريب مياه الشرب بخط 16 بوصه المؤدي لرافع الفشاشه وخط 4 بوصه بقرية القصبي غرب وخط 6 بوصه بعزبة الرست بمدينة صان الحجر واعادة توصيل مياه الشرب مره اخري للمنازل.
وأشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه فور تلقي غرفة العمليات بالشركة إخطاراً يفيد حدوث تسريب بعدد من خطوط مياه الشرب بمدينة صان الحجر وضعف وصول مياه الشرب للمنازل بقرية الفشاشنه وعزب الشعراوي واولاد علي وأبو جويفل وعبد النبي وكذلك قرية القصبي شرق وعزبة الرست تم الدفع بفريق عمل متكامل من فرع الشركة بصان الحجر مجهز بكافة المعدات اللازمة وذلك لمتابعة الموقف والبدء في اعمال الحفر والاصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة وإعادة ضخ المياه مرة اخري بصورة طبيعية حتي لا تفسد فرحه المواطنين خلال اجازه عيد الفطر المبارك
وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تم الانتهاء من اعمال اصلاح تسريب مياه الشرب بخط 16 بوصه المؤدي لرافع الفشاشه وخط 4 بوصه بقرية القصبي غرب وخط 6 بوصه بعزبة الرست بمدينة صان الحجر وإعادة ضخ مياه الشرب بصورة طبيعية للقري والعزب المستفيده, لافتا الي أنه فور ورود أي اخطار بضعف او تسرب للمياه من خلال رقم الخط الساخن 125 الخاص بالشركة يتم التحرك فورا لإزالة أسباب أي شكاوي قد تؤثر على مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرب والصرف الشرب والصرف الصحى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الخط الساخن 125 الصرف الصحى الفطر المبارك بيطري الشرقية میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
النواب يحسم اختصاصات مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
حسم مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اختصاصات مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
جاء ذلك بعد الموافقة على مقترح المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحذف شرط عرض التقرير السنوي عن أنشطة جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي على رئيس مجلس النواب، والاكتفاء بالعرض على رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح رئيس المجلس، أن اختصاصات مجلس النواب، تلقي تقارير من الأجهزة الرقابية، وليس من كل الأجهزة.
ووافقت الحكومة من خلال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على الحذف.
وأصبح نص المادة (17) من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي تنص على اختصاصات مجلس إدارة الجهاز على النحو التالي: مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأهداف التي أُنشئ الجهاز من أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبينبهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1- تحديد مقرات الجهاز.
2- إقرار خطط وبرامج أنشطة عمل الجهاز.
3- اعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية، والمالية، والإدارية، والمشتريات والمخازن، وشئون العاملين، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتكون الجهار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقورة أو السارية، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا، وذلك بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
4- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز.
5- وضع النظم والقواعد والإجراءات الخاصة بتلقي وتسجيل شكاوى متلقي الخدمة، ودراستها، والتحقيق فيها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
6- اعتماد معايير الأداء الفني والتجاري والاقتصادي والإداري لمقدم الخدمة بالارتقاء بمستوى الأداء وحماية مصالح متلقي الخدمة، وتقييم مدى الاستجابة لشكواهم.
7- وضع الأسس والضوابط وتحديد القواعد والاشتراطات والإجراءات التي على أساسها يتم منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي من أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة أو تقديم خدماته على مستوى الجمهورية.
8- اقتراح قيمة رسوم إصدار التراخيص المشار إليها وتجديدها، وذلك وفقًا للقيمة التي تضمنتها المادة (52) من هذا القانون، على أن يتم عرض هذه الرسوم على الوزير المختص ليصدر قراره بالعمل بها، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز.
9- تحديد واعتماد مدى جدوى قبول تنازل المرخص له عن كل أو جزء من النشاط موضوع الترخيص إلى الغير سواء دون مقابل أو نظير المقابل النقدي الذي يحدده مجلس الإدارة في كل حالة على حدة.
10- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.
11- اقتراح قيم التعريفة لخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بعد دراسة مقترح مقدمي تلك الخدمات، تمهيداً لاعتمادها من مجلس الوزراء، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
12- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي ترد للجهاز في ضوء القوانين واللوائح والقرارات والقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن، وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز.
13- اعتماد الموازنة السنوية للجهاز، واعتماد الميزانية والحسابات الختامية الخاصة به.
14- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز للعرض على رئيس مجلس الوزراء، ويتولى رئيس مجلس إدارة الجهاز عرضه خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.