محام: حال حدثت حالة وفاة نتيجة للتسمم يصنف على أنه قتل غير متعمد
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قال المحامي محمد الغامدي، إنه يحق للمتضررين من حالات التسمم، طلب التعويض عن طريق المحاكم الشرعية.
وأضاف الغامدي، في تصريحات تليفزيونية، عبر برنامج "يا هلا" بقناة "روتانا خليجية"، أنه إذا ثبت تسبب مطعم معين وفقًا لتقارير الجهات المختصة، يحق للشخص إقامة دعوى للمطالبة بالتعويض على ما لحقه من أضرار مادية ومعنوية.
وأشار إلى أنه حال حدثت حالة وفاة نتيجة للتسمم يصنف على أنه قتل غير متعمد ومن حق ذويها طلب الدية.
\
المحامي محمد الغامدي: يحق للمتضررين من حالات التسمم طلب التعويض عن طريق المحاكم الشرعية @jalmuayqil@m33law#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/mCmCatxWnH
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) April 27, 2024المحامي محمد الغامدي: في حال حدثت حالة وفاة نتيجة للتسمم يصنف على أنه قتل غير متعمد ومن حق ذويها طلب الدية @jalmuayqil@m33law#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/IshReg2sP2
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) April 27, 2024من جهته، شدد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، على جميع الجهات المعنية، بسرعة الرفع بنتائج الإجراءات التي تم اتخاذها حيال حالات التسمم الغذائي، التي تم رصدها في إحدى المنشآت التجارية في مدينة الرياض.
وكان أمير المنطقة قد وجه فور رصد حالات التسمم بضرورة اتخاذ جميع التدابير والإجراءات حيال ما تم رصده، وتوفير أوجه الرعاية اللازمة للمصابين، مشدداً على ضرورة الحفاظ على جميع إجراءات السلامة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: تسمم حالات التسمم روتانا خلیجیة حالات التسمم
إقرأ أيضاً:
حالات سقوط العقوبة عن المتهم.. وشرطان لرد الاعتبار وفقا للقانون
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد مددًا مختلفة لسقوط العقوبة ورد الاعتبار للمتهمين، وذلك وفقًا لنوع الجريمة.
بحسب المادة (479) من القانون، تسقط العقوبة في الجنايات بعد مرور عشرين سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد ثلاثين سنة.
أما في الجنح، فتنقضي العقوبة بعد خمس سنوات، وفي المخالفات بعد مرور سنتين.
أما عن بدء احتساب هذه المدة، فتنص المادة (480) على أنها تبدأ من لحظة صيرورة الحكم باتًا، لكن في حالة الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة جنايات أول درجة في جناية، يبدأ حساب المدة من يوم صدور الحكم نفسه.
وعن حالان رد الاعتبار، نصت المادة (485) من القانون على أنه يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات المختصة التابعة لمحل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناءً على طلبه.
و يشترط للحكم برد الاعتبار ما يلي:
- أن تكون العقوبة قد نُفذت بالكامل، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضي المدة.
- أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات في حالة الجناية، أو ثلاث سنوات في حالة الجنحة.
وتُضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود أو سقوط العقوبة بمضي المدة.
كما تبدأ مدة احتساب رد الاعتبار من تاريخ انتهاء مراقبة الشرطة، في حال خضوع المحكوم عليه لها بعد تنفيذ العقوبة الأصلية.
أما إذا أُفرج عنه إفراجًا مشروطًا، فلا تبدأ المدة إلا من التاريخ المحدد لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج نهائيًا.