لم يتضمن عقوبة الإعدام.. قانون جديد في العراق يجرّم المثلية ويعاقب عليها بالسجن 15 عامًا
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أقر البرلمان العراقي قانون "مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي" الجديد الذي يجرم العلاقات الجنسية، سوط انتقادات من منظمات معنية بحقوق الإنسان.
وافق البرلمان العراقي السبت على قانون جديد يجرم العلاقات الجنسية المثلية، ويعاقب عليها بالسجن لمدة قد تصل إلى 15 عامًا. وكان النسخة الأولية من مشروع القانون تنص على فرض عقوبة الإعدام.
ودعمت القانون الذي يسمى "مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي" بشكل رئيسي الأحزاب الشيعية التي لديها أكبر ائتلاف في مجلس النواب العراقي.
ويحظر القانون أيضا الترويج "للشذوذ الجنسي"، ويفرض عليه عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار عراقي أي ما يعادل حوالي 7600 دولار.
مشروع أمريكي لم يبصر النور.. هكذا خططت واشنطن لتصنيع قنبلة تحول "جيش العدو" إلى مثليينوكان مشروع القانون قد تضمن في البداية عقوبة الإعدام للعلاقات المثلية، لكن تعديلات أضيفت عليه قبل التصويت، وتم التراجع عن إدخال عقوبة الإعدام، بعد أن أبدت الولايات المتحدة ودول أوروبية معارضة قوية له.
وقال رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، في بيان له نقلته وكالة الأنباء العراقية إن القانون "خطوة ضرورية لحماية البنية القيمية للمجتمع، ومصلحة عُليا لحفظ أبنائنا من دعوات الانحلال الخلقي والشذوذ الجنسي التي باتت تغزو دول العالم".
شاهد: اليونان أوّل دولة مسيحية أرثوذكسية تُقر زواج المثليين وتبنّيهم للأطفالبدورها قالت رشا يونس، الباحثة في برنامج حقوق مجتمع الميم في منظمة هيومن رايتس ووتش، إن إقرار القانون "يجسد سجل العراق المروع في انتهاكات الحقوق ضد المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا ومغايري الهوية الجنسانية ويشكل ضربة خطيرة لحقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، والخصوصية، والمساواة، وعدم التمييز".
اتهم تقرير صادر عن المنظمة في 2022 الجماعات المسلحة في العراق باختطاف واغتصاب وتعذيب وقتل المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ومتحولي الجنس مع الإفلات من العقاب، كما اتهم الحكومة العراقية بالتقاعس عن محاسبة الجناة.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية صدمتها مئات الاتصالات "الصعبة" في 7 أكتوبر.. انتحار موظفة إسرائيلية في نجمة داوود الحمراء ملكة جمال الذكاء الاصطناعي.. تعرّف على أول مسابقة عالمية لفتيات أنتجها الكمبيوتر لم تصمد طويلا.. بعد 6 أيام من ولادتها "صابرين الروح" تفارق الحياة وتلتحق بوالديها واختها الشرق الأوسط هيومن رايتس ووتش إعدام رهاب المثلية جندر - جنس القانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني طوفان الأقصى حركة حماس روسيا غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني طوفان الأقصى حركة حماس روسيا الشرق الأوسط هيومن رايتس ووتش إعدام القانون غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس طوفان الأقصى روسيا هجوم قصف هولندا جو بايدن قطاع غزة السياسة الأوروبية عقوبة الإعدام یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
معركة بالأسلحة البيضاء في ميدان الحصري.. وهذه عقوبة المتهمين طبقا للقانون
تحقق النيابة المختصة في نشوب معركة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الأشخاص بميدان الحصري، بمدينة السادس من أكتوبر، أسفرت عن إصابة عامل بجروح متفرقة بالجسم.
استعلمت النيابة عن حالة المصاب وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
كان تلقى اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من رئيس قطاع أكتوبر، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة دموية بالأسلحة البيضاء، أمام سنتر شاهين، بميدان الحصري.
انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين وقوع خلافات بين عدد من الأشخاص، بسبب خلافات بينهما، تطور الأمر إلى وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء، أصيب خلالها عامل بسوبر ماركت بجروح متفرقة بالجسم.
وتم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج، في حالة صحية حرجة، بينما تمكنت القوات من ضبط طرفي المشاجرة، وأخطر مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.