لم يتضمن عقوبة الإعدام.. قانون جديد في العراق يجرّم المثلية ويعاقب عليها بالسجن 15 عامًا
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أقر البرلمان العراقي قانون "مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي" الجديد الذي يجرم العلاقات الجنسية، سوط انتقادات من منظمات معنية بحقوق الإنسان.
وافق البرلمان العراقي السبت على قانون جديد يجرم العلاقات الجنسية المثلية، ويعاقب عليها بالسجن لمدة قد تصل إلى 15 عامًا. وكان النسخة الأولية من مشروع القانون تنص على فرض عقوبة الإعدام.
ودعمت القانون الذي يسمى "مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي" بشكل رئيسي الأحزاب الشيعية التي لديها أكبر ائتلاف في مجلس النواب العراقي.
ويحظر القانون أيضا الترويج "للشذوذ الجنسي"، ويفرض عليه عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار عراقي أي ما يعادل حوالي 7600 دولار.
مشروع أمريكي لم يبصر النور.. هكذا خططت واشنطن لتصنيع قنبلة تحول "جيش العدو" إلى مثليينوكان مشروع القانون قد تضمن في البداية عقوبة الإعدام للعلاقات المثلية، لكن تعديلات أضيفت عليه قبل التصويت، وتم التراجع عن إدخال عقوبة الإعدام، بعد أن أبدت الولايات المتحدة ودول أوروبية معارضة قوية له.
وقال رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، في بيان له نقلته وكالة الأنباء العراقية إن القانون "خطوة ضرورية لحماية البنية القيمية للمجتمع، ومصلحة عُليا لحفظ أبنائنا من دعوات الانحلال الخلقي والشذوذ الجنسي التي باتت تغزو دول العالم".
شاهد: اليونان أوّل دولة مسيحية أرثوذكسية تُقر زواج المثليين وتبنّيهم للأطفالبدورها قالت رشا يونس، الباحثة في برنامج حقوق مجتمع الميم في منظمة هيومن رايتس ووتش، إن إقرار القانون "يجسد سجل العراق المروع في انتهاكات الحقوق ضد المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا ومغايري الهوية الجنسانية ويشكل ضربة خطيرة لحقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، والخصوصية، والمساواة، وعدم التمييز".
اتهم تقرير صادر عن المنظمة في 2022 الجماعات المسلحة في العراق باختطاف واغتصاب وتعذيب وقتل المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ومتحولي الجنس مع الإفلات من العقاب، كما اتهم الحكومة العراقية بالتقاعس عن محاسبة الجناة.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية صدمتها مئات الاتصالات "الصعبة" في 7 أكتوبر.. انتحار موظفة إسرائيلية في نجمة داوود الحمراء ملكة جمال الذكاء الاصطناعي.. تعرّف على أول مسابقة عالمية لفتيات أنتجها الكمبيوتر لم تصمد طويلا.. بعد 6 أيام من ولادتها "صابرين الروح" تفارق الحياة وتلتحق بوالديها واختها الشرق الأوسط هيومن رايتس ووتش إعدام رهاب المثلية جندر - جنس القانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني طوفان الأقصى حركة حماس روسيا غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني طوفان الأقصى حركة حماس روسيا الشرق الأوسط هيومن رايتس ووتش إعدام القانون غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس طوفان الأقصى روسيا هجوم قصف هولندا جو بايدن قطاع غزة السياسة الأوروبية عقوبة الإعدام یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
الحبس مع الشغل عقوبة الإضرار بالحيوانات طبقا للقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإضرار بالحيوانات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة الإضرار بالحيواناتنصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.
ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون على أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.