بينهم فتيات ليل.. قصة مقتل 3 أشخاص على يد سفاح التجمع
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
سفاح التجمع.. انتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة إلى شقة بكمبوند في منطقة التجمع الخامس، شهد مقتل 3 أشخاص بينهم فتيات ليل على يد شاب.
ثم ألقى جثثهم بطريق الإسماعيلية وبورسعيد للمعاينة، وأمرت بانتداب الأدلة الجنائية لرفع البصمات وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وسرعة ضبط واحضار المتهم.
وكشفت التحريات الأولية عن السفاح الجديد أنه نفذ جرائم قتل لـ 3 أشخاص من بينهم فتيات ليل، وألقى جثثهم في الصحراء بمناطق مختلفة في المحافظات المذكورة.
وجارٍ تكثيف جهود فرق البحث لتحديد عدد ضحاياه بشكل كامل، وتحديد موقع اختباءه وضبطه.
اقرأ أيضاًالقبض على سفاح التجمع.. أنهى حياة 3 سيدات
عاجل| القبض على سفاح السيدات بالتجمع الخامس
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات التلبس بالجريمة فى قانون الإجراءات الجنائية
عرف قانون الإجراءات الجنائية مفهوم التلبس بالجريمة، والحالات التي إذا وقعت، يكون المتهم متلبسا بجريمته، والواجب على مأموري الضبط القضائي، لتحقيق حالة التلبس.
المادة 30 من القانون، حددت معنى التلبس بالجريمة، فنصت على أنه تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ونصت المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
وجاء بالمادة 32، أنه لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
كما نصت المادة 33 على أنه، إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأموري الضبط القضائي وفقاً للمادة السابقة، أو امتنع أحد ممن دعاهم، عن الحضور يذكر ذلك في المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهاً.
ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناءً على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي.
مشاركة