تعرف إلى نظام العمل المرن الذي تعتزم الحكومة إصداره في الأردن
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
العمل المرن نظام يأتي لمراعاة الأنظمة الجديدة التي ظهرت في سوق العمل
تعتزم الحكومة إصدار نظام العمل المرن في الأردن، الذي يأتي لمراعاة الأنماط الجديدة التي ظهرت في سوق العمل.
ونشر ديوان التشريع والرأي في الثامن من أيار/مايو الحالي مسودة نظام العمل المرن لسنة 2024، حيث عرّف العمل المرن بكل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر ويؤديه ضمن أحد أشكال عقد العمل المرن المحددة في النظام.
اقرأ أيضاً : وزيرة العمل: الحكومة تعتزم إصدار نظام للعمل المرن في الأردن
وتنص المادة الثالثة من النظام على أن لصاحب العمل والعامل الاتفاق على اتخاذ شكل أو أكثر للعمل المرن، تتضمن العمل عن بعد، والعمل لبعض الوقت، العمل ضمن ساعات مرنة، أسبوع العمل المكثف، السنة المرنة، وأي شكل من أشكال العمل المرن يقرر الوزير إضافته.
وبحسب النظام يجوز لصاحب العمل استخدام أي عامل ضمن أحد أشكال العمل المرن في حال كانت طبيعة العمل الذي تقدم له تنسجم مع أي شكل من أشكال العمل المرن. مع مراعاة أحكام المادة (6) من النظام التي تنص على:
1- يتم تحويل عقد العمل غير المرن إلى أحد أشكال العمل المرن بالاتفاق بين صاحب العمل والعامل.
2- يجوز للعامل من الفئات التالية في المؤسسات التي تطبق نظام العمل المرن أن يعمل وفقاً لأشكال العمل المرن الواردة في هذا النظام:-
أ-العامل المنتظم في أحد البرامج الأكاديمية أو المهنية بجميع مراحلها.
ب-المرأة المرضعة والمرأة الحامل إذا استدعت حالتها الصحية ذلك بموجب تقرير من الجهة الطبية المعتمدة من قبل المؤسسة.
ج-العامل الذي يتولى رعاية طفل أو أكثر.
د-العامل الذي يتولى رعاية أحد كبار السن أو أحد أفراد الأسرة والأقارب من الدرجة الأولى الذين هم بحاجة إلى مساعدة للقيام بأعباء حياتهم اليومية وذلك بناءً على تقرير من الجهة الطبية المعتمدة من قبل المؤسسة.
هـ-العامل ذو الإعاقة.
و- أي عامل في المؤسسة تنسجم طبيعة عمله مع أي شكل من أشكال العمل المرن المنصوص عليها في هذا النظام.
وبموجب النظام يتم تنظيم عقد العمل المرن بشكل كتابي، ويتم تحويل عقد العمل إلى أي شكل من أشكال العمل المرن وفقاً لنموذج يتضمن:
1- بيانات العامل.
2- بيانات المؤسسة وصاحب العمل.
3- شكل العمل المرن المتفق عليه والمهام المطلوبة من العامل.
4- عدد ساعات العمل المتفق عليها .
5- تاريخ بداية ونهاية العقد حسب مقتضى الحال.
6- مقدار الأجر والبدلات المتفق عليها.
7- حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل.
8- أي أمور أخرى يتم الاتفاق عليها وتقتضيها طبيعة العمل.
ونصت المادة (6) من النظام على:
أ- يقدم العامل في المؤسسة طلباً لصاحب العمل لتحويل عمله إلى أحد أشكال العمل المرن وبما ينسجم مع طبيعة العمل وعدد العاملين فيها، ويبلغ صاحب العمل قراره للعامل بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، مع بيان أسباب الرفض .
ب-لا يجوز لصاحب العمل تحويل صفة عقد العمل إلى العمل المرن أو بالعكس، إذا كان ذلك من شأنه أن ينتقص من حقوق العامل المنصوص عليها في القانون.
ج- يجوز للعامل وصاحب العمل التحويل من العمل المرن إلى العمل غير المرن وبالعكس وذلك بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ التحويل.
وتنص المادة (7) على: يراعى في ( العمل لبعض الوقت) النسبة المئوية من ساعات العمل المتفق عليها بين العامل وصاحب العمل في حساب الإجازات السنوية والمرضية وأي إجازات أخرى باستثناء إجازة الأمومة وساعات الرضاعة.
وبحسب المادة (8) يلتزم صاحب العمل الذي يطبق العمل المرن في مؤسسته بما يلي:
أ- توفير جميع ما يلزم العامل من معدات وأدوات وأنظمة وبرامج ووسائل إلكترونية لتأدية عمله.
ب- عدم التمييز بين العاملين عملاً مرناً والعاملين عملاً غير مرن .
ج- ضمان خصوصية العاملين في استخدامهم لأجهزة الحاسوب أو الوسائل الإلكترونية أثناء تأدية عملهم .
د- تحديد آلية لتقييم العاملين .
هـ- تحديد آلية الإشراف والتوجيه للعاملين.
وتلزم المادة (9) صاحب العمل الذي يستخدم عشرة عمال فأكثر ويطبق العمل المرن في مؤسسته بأن يعدل نظامه الداخلي بما يتوافق مع هذا النظام.
وتنص المادة (10) من النظام على:
أ- يلتزم صاحب العمل بتزويد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالبيانات الواردة في النموذج المنصوص عليه في المادة (5) من هذا النظام.
ب- يتم شمول العاملين بأي شكل من أشكال العمل المرن المنصوص عليه في هذا النظام بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بموجب الأنظمة والتعليمات المعمول بها لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .
أما المادة (11) من النظام تنص على: يلتزم العامل الذي يعمل عملا مرنا بما يلي:
أ- تأدية العمل المتفق عليه وضمن توجيهات ومواصفات يحددها صاحب العمل .
ب- الالتزام بساعات العمل المتفق عليها .
ج- المحافظة على الأدوات والأجهزة والمعدات المسلمة له من صاحب العمل وعدم استخدامها لغير غايات العمل.
د- الالتزام بسياسة الخصوصية التي أعدها صاحب العمل.
وبموجب النظام نصت المادة (12) على:
أ- يتمتع العامل في العمل المرن بكافة الحقوق التي يتمتع بها العامل بموجب عقد العمل غير المرن ووفقاً لما نص عليه القانون إذا لم ينص أي نظام أو عقد على حقوق أفضل، ولا يجوز لصاحب العمل المساس بأي حال من الأحوال بالحقوق التي اكتسبها العامل عملاً مرناً.
ب- تخضع العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل لأحكام القانون في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة العمل العمل ساعات العمل الحكومة الأردنية نظام العمل المرن العمل المرن فی فی هذا النظام المنصوص علیه المتفق علیها وصاحب العمل لصاحب العمل صاحب العمل أحد أشکال من النظام عقد العمل
إقرأ أيضاً:
حقوق المرأة المطلقة في الإسلام قبل الدخول وبعد الزفاف.. تعرف عليها
حقوق المرأة المطلقة في الإسلام قبل الدخول بها وبعده يتساءل عنه الكثير فى الفترة الأخيرة، خاصة بعد تزايد حالات الطلاق، وسوف نوضح هذه الحقوق فى السطور القادمة.
حقوق المرأة المطلقة قبل الدخول بهاكشف مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، عن حقوق المرأة المطلقة قبل الدخول، وذلك عبر صفحته الرسمية على فيس بوك.
وقال الأزهر للفتوى إن المطلقة قبل الدخول لا تخلو من حالتين:
1- أن يُسَمَّى لها صَدَاق، وعندئذٍ يكون لها نصفه، إلا إذا تنازلت عن حقها، وعفَت عنه؛ ودليل ذلك قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ }. [البقرة: 237].
2- أن لا يُسَمَّى لها صدَاق، وفى هذه الحالة ليس لها إلا المتعة بحسب حال الزوج من اليسار والإعسار؛ لقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ}. [البقرة: 236]وأمّا إذا وقع الطلاق قبل الدخول، ولكن بعد خلوة صحيحة؛ فللمرأة كامل الصَّداق، وعليها العِدّة، وإذا كانت هناك هدايا قدمها كل طرف للآخر فيستقر ملكها لحائزها بالعقد؛ لأنها قُدِّمت من أجل العقد، وقد تمّ، سواء أكانت ذهبًا، أو غير ذلك.
حقوق المرأة المطلقة بعد الدخول بهاوأجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عن حقوق المرأة المطلقة بعد الدخول بها.
وقالت الإفتاء عبر موقعها الرسمى: إن المَهر يجب كله للزوجة إذا طُلِّقَت بعد الدخول، بما فيه مُؤَخَّر صَدَاقها، ولها كذلك قائمة المنقولات والشَّبْكة إذا كانتا من المَهر، ولها كذلك نفقة عِدَّتها، وتُسْتَحَقُّ فيها كافةُ أنواعِ النفقةِ التي تَجب للزوجة، ولها كذلك مُتعتُها بشرط أن لا يكون الطلاق برضاها ولا بسببٍ مِن قِبَلها.
ولفتت إلى أن تقدير المُتعةِ مرده إلى العُرف ومرهون بحال المطلِّق يُسْرًا وعُسْرًا. والحقوقُ المُتَرتِّبةُ على الطلاق للضرر بحُكمِ القاضي هي ذاتُ الحقوقِ المُتَرتِّبة على تَطليق الزوج برضاه لا يُنتَقَصُ منها شيءٌ.
فإن طَلَبَت الزوجة الطلاقَ أَوْ سَعَت إليه مِن غيرِ ضررٍ عليها مِن زوجها: فإما أن تُطَلَّقَ منه خُلعًا، فتُرجِع إليه المَهرَ كُلَّه (بما فيه قائمة المنقولات أو العَفْش إذا ثَبَتَ أنه كان مَهرًا لها وكذلك الشبكة)، وإما أن يوافقها زوجُها على الطلاق ولا يرى الطرفان مع ذلك اللُّجُوءَ إلى القضاء، فإنَّ الحقوقَ حِينئذٍ تَكون بالتراضي بينهما حسبما يَتفقان عليه في ذلك.
وأوضحت إنه مِن المُقرَّر شرعًا أن المَهر يجب كله للزوجة إذا طُلِّقَت بعد الدخول، بما فيه مُؤَخَّر صَدَاقها الذي هو جزءٌ مِن المَهرِ الثابتِ بنفْسِ العقدِ، ويَحِلُّ المُؤَخَّرُ منه بأقرب الأجَلَين: الطلاق أو الوفاة.
وأضافت أن للمرأة المطلق بعد الدخول بها ايضا قائمة المنقولات، سواء دُوِّنَتْ أو لم تُدوَّن، ولها أيضًا الشَّبْكة، شريطة أن يكون قد تُعُورف أو اتُّفِقَ بين الطرفين على أنهما المَهرُ أو جزءٌ منه، ولها كذلك نفقة عِدَّتها التي تَثبُت بالاحتِباس الحُكمِي، ونفقة العِدَّة تُسْتَحَقُّ فيها كافةُ أنواعِ النفقةِ التي تَجب للزوجة، ويَرجعُ القاضي فيها إلى قول المرأة في بيان مُدَّةِ عِدَّتِها مِن زوجها، بشرط أن لا تزيد هذه المُدَّةُ على سَنةٍ مِن تاريخ الطلاق، كما أخذ به القانونُ المصري؛ بِناءً على ما تَرَجَّحَ مِن أقوال الفقهاء، ويُرْجَعُ في تقديرها أيضًا إلى رأي القاضي حسب ما يراه مناسبًا في الحالة المعروضة أمامه.
وتابعت: لها كذلك مُتعتُها، بشرط أن لا يكون الطلاق برضاها ولا بسببٍ مِن قِبَلها؛ كأن يكون الطلاقُ خُلعًا أو على الإبراء، ويَحرُم على الزوج تَعَمُّدُ إساءةِ مُعامَلَتِها لِيَدفَعَها إلى طلب الطلاق أو التنازل عن حقوقها؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُوا بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ﴾ [النساء: 19].
وبينت ان الشرع الشريف أناط تقدير المُتعةِ بالعُرف، وجعل ذلك مَرهونًا بحال المطلِّق يُسْرًا وعُسْرًا، وذلك في مثل قول الله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ﴾ [البقرة: 236]، وقوله تعالى: ﴿وَلِلۡمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 241]، وهذا هو المعمول به قضاءً في الديار المصرية.
فقـد نَصَّت المـادةُ 18 (مكرر) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929م المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985م على أنَّ: "الزوجة المدخول بها في زواجٍ صحيحٍ إذا طَلَّقَها زوجُها دُونَ رضاها ولا بسببٍ مِن قِبَلِها، تَستَحِقُّ فوق نفقةِ عِدَّتِها مُتعةً تُقَدَّرُ بنفقةِ سنتين على الأقل، وبمراعاةِ حالِ المُطَلِّقِ يُسْرًا أو عُسْرًا، وظروفِ الطلاق، ومُدَّةِ الزوجية، ويجوز أن يُرخَّص لِلمُطَلِّقِ في سَدَادِ هذه المُتعةِ على أقساط" اهـ.
فتُقَدَّرُ المُتعةُ مِن قِبَل القاضي على أساسِ ما يَجبُ لها مِن نفقةِ زوجيةٍ أو نفقةِ عِدَّةٍ؛ حسب حالِ المُطَلِّقِ عُسْرًا أو يُسْرًا، وذلك لِسَنَتَين كَحَدٍّ أدنى بِناءً على فترةِ الزوجيةِ وظروفِ الطلاقِ، حسبما يراه قاضي الموضوع مُناسِبًا للحالة المعروضة أمامه.
ولفتت الى أن الحقوقُ المُتَرتِّبةُ على الطلاق للضرر بحُكمِ القاضي هي ذاتُ الحقوقِ المُتَرتِّبةُ على تَطليق الزوج برضاه لا يُنتَقَصُ منها شيءٌ؛ لأنَّ لُجُوءَ الزوجةِ إلى القاضي لِتَطليقِها على زوجها راجِعٌ إلى مُضَارَّتِه لها، وثُبُوتُ هذه المُضَارَّةِ دليلٌ على أنها مُكرَهةٌ على طلبِ التطليقِ لِتَدفعَ الضررَ عن نفْسِها، وهذا يَقتضي عَدَمَ الرضا بالطلاق، فتثبت لها مُتعة الطلاق.
وأشارت الى أن هذا كُلُّه إذا لم يَكن الطلاقُ برضا المرأةِ ولا بسببٍ مِن قِبَلها، فإن طَلَبَت هي الطلاقَ أَوْ سَعَت إليه مِن غيرِ ضررٍ عليها مِن زوجها، فإما أن تُطَلَّقَ منه خُلعًا، فتُرجِع إليه المَهرَ كُلَّه: مُقدَّمَه ومُؤَخَّرَه (بما فيه قائمة المنقولات أو العَفْش إذا ثَبَتَ أنه كان مَهرًا لها)، وإما أن يوافقها زوجُها على الطلاق ولا يرى الطرفان مع ذلك اللُّجُوءَ إلى القضاء، فإنَّ الحقوقَ حِينئذٍ تَكون بالتراضي بينهما حسبما يَتفقان عليه في ذلك.