عقوبات رادعة.. كيف واجه القانون مثيري الفوضى والفزع بين الناس؟
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يلجأ البعض لنشر إشاعات وأخبار كاذبة، لإثارة الفوضى والبلبلة أو تحقيق مصالح شخصية، ومع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، أصبح من السهل نشرها وبثها، مما قد يتسبب في إلحاق العديد من الأضرار بالمصلحة العامة، أو تكدير للسلم العام، وهو ما لم يتجاهله القانون فحدد عقوبات رادعة للحد من الأزمة ومواجهتها.
فوضع قانون العقوبات في نصوص مواده عقوبات رادعة لكل من ينشر أخبار وبيانات كاذبة، فنصت المادة 80 (د) من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وعاقبت المادة 102 مكرر من نفس القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".
وحددت المادة 188 من قانون العقوبات عقوبة بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي نشر أخبار وبيانات كاذبة الحبس قانون العقوبات لا تقل عن لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة البرلمان.. قانون جديد يواجه الفتوى العشوائية بعقوبات رادعة
وافق مجلس النواب بشكل نهائي على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، في خطوة حاسمة لضبط الخطاب الديني ومواجهة فوضى الفتاوى، ليصبح أول تشريع من نوعه يُقنّن آليات الإفتاء ويحدد الجهات المختصة، ويضع عقوبات صارمة على المخالفين.
وينظم القانون، الذي نُشِر نصه النهائي، عملية إصدار الفتوى العامة والخاصة، ويُقصِر إصدارها على جهات بعينها، أبرزها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مجمع البحوث الإسلامية، دار الإفتاء، ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بالإضافة إلى لجان مختصة تنشئها وزارة الأوقاف.
تعريف دقيق للفتوى الشرعية، وتمييز بين العامة والخاصة، وضمان عدم خلطها بالإرشاد الديني.
ضوابط صارمة لمن يتصدرون للإفتاء، تشمل السن، التخصص الأزهري، السمعة، الإنتاج العلمي، واجتياز برامج تدريب معتمدة من هيئة كبار العلماء.
ترخيص رسمي للإفتاء الإعلامي أو عبر السوشيال ميديا، ويُعد باطلًا إن لم يُصرَّح به صراحة.
تغليظ العقوبات في حال المخالفة: الحبس حتى 6 أشهر، وغرامة بين 50 و100 ألف جنيه، وتضاعف العقوبة حال تكرار المخالفة.
مسؤولية جنائية على المؤسسات الإعلامية التي تسمح ببث فتاوى غير مرخصة، وتشمل مسؤولي الإدارة الفعلية.
في حال تعارض الفتاوى الشرعية، يُرجّح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
تشكيل لجان متابعة من هيئة كبار العلماء للتأكد من الالتزام بمعايير الترخيص وضبط المشهد الإفتائي.
ربط إلكتروني وهاتفي بين مركز الأزهر العالمي ودار الإفتاء لدعم عمل اللجان المختصة.
اللائحة التنفيذية للقانون تصدر بقرار من رئيس الوزراء خلال 6 أشهر، ويتم إعدادها عبر لجنة تضم ممثلين عن الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء.
وبدخول القانون حيز التنفيذ بمجرد نشره بالجريدة الرسمية، يصبح أي تجاوز لمواده مُجرّمًا قانونًا، في خطوة تعزز الانضباط والموثوقية في الخطاب الديني، وتحمي المجتمع من الفتاوى الشاذة أو المُسيّسة.