عقوبات رادعة.. كيف واجه القانون مثيري الفوضى والفزع بين الناس؟
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يلجأ البعض لنشر إشاعات وأخبار كاذبة، لإثارة الفوضى والبلبلة أو تحقيق مصالح شخصية، ومع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، أصبح من السهل نشرها وبثها، مما قد يتسبب في إلحاق العديد من الأضرار بالمصلحة العامة، أو تكدير للسلم العام، وهو ما لم يتجاهله القانون فحدد عقوبات رادعة للحد من الأزمة ومواجهتها.
فوضع قانون العقوبات في نصوص مواده عقوبات رادعة لكل من ينشر أخبار وبيانات كاذبة، فنصت المادة 80 (د) من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وعاقبت المادة 102 مكرر من نفس القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".
وحددت المادة 188 من قانون العقوبات عقوبة بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي نشر أخبار وبيانات كاذبة الحبس قانون العقوبات لا تقل عن لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يقر إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.. ما دوره؟
كتب- محمد أبو بكر:
أقر قانون العمل الجديد، إنشاء "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي" بوزارة العمل، كشخصية اعتبارية عامة تهدف إلى تعزيز التعاون والحوار بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، العمال)، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.
اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعينصت المادة (189) من القانون على أن المجلس يختص برسم السياسات القومية للحوار الاجتماعي، والمشاركة في إبداء الرأي حول مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والحماية الاجتماعية والتنظيم النقابي، وكذلك تقديم الحلول للمنازعات الجماعية، وتعزيز التعاون بين أطراف العمل، ودعم المشروعات الاقتصادية لتوفير فرص عمل.
كما يتولى المجلس إعداد الدراسات في مجال اقتصاديات العمل، ومناقشة الموضوعات المطروحة في المؤتمرات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى التشاور حول تقارير الحكومة الدولية، وإبداء الرأي في الموضوعات المحالة إليه من الوزارة المختصة.
تشكيل المجلس ودورتهأوضحت المادة (190) أن المجلس يُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، إلى جانب ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية، على أن يُراعى تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن الثلث.
ويحضر الاجتماعات ممثلون عن المجالس القومية المختلفة دون أن يكون لهم صوت معدود، وللمجلس الاستعانة بالخبراء دون تصويت.
ووفق المادة (191)، تستمر دورة انعقاد المجلس لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويجوز إنشاء فروع بالمحافظات ولجان نوعية ووحدات بحثية متخصصة لدعم أعماله.
كما أجاز القانون للمجلس فتح حساب خاص، واستثمار أمواله بشكل آمن، على أن يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
المفاوضة الجماعية واتفاقيات العملخصص القانون فصلًا للمفاوضة الجماعية، والتي تجرى بحرية بين العمال وأصحاب الأعمال، بهدف تحسين ظروف العمل، وتسوية المنازعات الجماعية.
ونصت المادة (197) على أن أي اتفاق يتم التوصل إليه يتم توثيقه في "اتفاقية عمل جماعية"، تكون ملزمة للطرفين بعد التوقيع عليها، مع وجوب إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة خلال 30 يومًا.
وأكد القانون على أحقية الجهة الإدارية في الاعتراض على الاتفاقية في حالات محددة، وإلا يتم قيدها تلقائيًا، مع منح الحق لأطراف الاتفاقية في اللجوء للقضاء عند الاعتراض.
كما أتاح القانون الانضمام لاحقًا لاتفاقيات العمل لأي من الأطراف غير المشاركين فيها، بشرط تقديم طلب مشترك، مع التأكيد على تنفيذ الاتفاقيات بحسن نية، واتباع إجراءات التفاوض حال حدوث ظروف طارئة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
وزارة العمل قانون العمل الجديد المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
قانون العمل الجديد يقر إنشاء "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي".. ما دوره؟
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
38 23 الرطوبة: 21% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك