رئيس تشريعية البرلمان يستعرض تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب في بدايتها استعراض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
رئيس تشريعية البرلمان يستعرض تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية
وقال رئيس تشريعية النواب إن مشروع القانون المعروض جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من أي نظام قضائي.
وتابع النائب ابراهيم الهنيدي أن مشروع القانون جاء متوافقًا مع أحكام الدستور وخاصة المادة (۹۷) منه، والتي تقضي بأن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، لافتًا أنه جاء طبقًا لما أفرزه الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الابتدائية.
وأكد أن مشروع القانون المعروض سيعمل على سرعة الفصل في القضايا وسيسهم في القضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكلا من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية تماشيًا مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.
وأضاف أن مشروع القانون جاء بناء على دراسات إحصائية دقيقة لعدد القضايا وتوزيعها أمام كلا من المحاكم الجزئية والابتدائية بما يضمن تيسير إجراءات التقاضي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللجنة التشريعية لجنة الشئون الدستورية الجلسة العامة لمجلس النواب قانون المرافعات تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية
إقرأ أيضاً:
قانون الخدمة المدنية يُنظّم تعيين الموظفين الجُدد | تفاصيل
حدّد قانون الخدمة المدنية مجموعة ضوابط وإجراءات دقيقة لبتنظيم تعيين العاملين الجدد الجهاز الإداري للدولة، بهدف ضمان اختيار الموظفين الأكفاء والمناسبين لشغل الوظائف الحكومية.
وبحسب المادة 15 من القانون، يخضع الموظف المعين لأول مرة لفترة اختبار تمتد لستة أشهر تبدأ من تاريخ تسلمه العمل، تُقيّم خلالها صلاحيته وكفاءته وسلوكه، وفي حال ثبوت عدم الصلاحية يتم إنهاء الخدمة دون الحاجة لأي إجراء قانوني إضافي. كما يمنع القانون نقل أو ندب أو إعارة الموظف خلال فترة الاختبار، مع استثناء بعض الوظائف القيادية والإشرافية.
ويشترط القانون في المتقدمين لشغل الوظائف عدة شروط رئيسية، منها التمتع بالجنسية المصرية أو إحدى الجنسيات العربية التي تعامل المصريين بالمثل، حسن السيرة والسمعة، وعدم صدور أحكام جنائية مخلة بالشرف، وعدم الفصل التأديبي النهائي سابقًا، بالإضافة إلى اللياقة الصحية اللازمة واجتياز الامتحان المقرر، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.
وفي إطار ضمان جودة الأداء، تضع الجهات المختصة نظامًا لتقويم أداء الموظفين بانتظام، وفق المادة 25 من القانون، حيث يُجرى تقييم الأداء على الأقل مرتين خلال السنة المالية، مع اعتماد مراتب تقييم تتراوح بين ممتاز، وكفء، وفوق المتوسط، ومتوسط، وضعيف.
وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات دقيقة لضمان حيادية ودقة التقييم، مع آليات للاعتراض والتظلم من التقارير.
كما منح القانون السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية صلاحية توقيف الموظف احتياطيًا لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أثناء التحقيق، مع إمكانية التمديد بقرار من المحكمة التأديبية المختصة، ويترتب على التوقيف صرف نصف أجر الموظف.
يأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لتعزيز جودة الأداء الحكومي وضمان نزاهة واحترافية العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويرسخ مبدأ الشفافية والمسؤولية.