BMPJ سعيدة تحجز 2816 قرص مهلوس وتوقف 3 أشخاص
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية سعيدة من حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية. والمقدرة بـ 2816قرص مهلوس من مختلف الأنواع. وحجز أزيد من 37 ألف دج من عائدات الترويج مع توقيف ثلاث أشخاص من بينهم إمرأة.
العملية تمت بناءا على إستغلال معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بترويج المؤثرات العقلية على مستوى أحد أحياء مدينة سعيدة.
وإستمرارا للتحقيق تم توقيف شركائه في القضية ليتم ضبط وحجز بحوزتهم على كمية من المؤثرات العقلية. قدرت بـ: 2791 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ. 25 قرص مهلوس من نوع إكستازي ، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره :37000 دج من عائدات الترويج.
بعد إتمام الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم قدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سعيدة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بعد تحذير وزارة التضامن.. عقوبات الترويج لتبنى الأطفال بمواقع التواصل
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا من اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة حول إجراءات حوكمة الإجراءات الخاصة بمنظومة الأسر البديلة الكافلة بما يضمن اختيار أفضل الأسر لكفالة الأطفال لتوفير رعاية شاملة وآمنة لهم لتعويضهم، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتوفير أوجه الرعاية الشاملة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية.
وأهابت وزارة التضامن الاجتماعي بكافة المواطنين بعدم الالتفات إلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الذين يقومون بالترويج لتبنى الأطفال في ضوء ما تشكله هذه الظاهرة من جرائم معاقب عليها وفقا للقانون.
عقوبة استغلال الأطفالونستعرض في سياق التقرير الآتي، عقوبة الاتجار فى البشر واستغلال الأطفال طبقا للقانون .
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
وأشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.