abusara21@gmail.com

عبد المنعم عجب الفَيا

اجلس احيانا وفي يدي القلم وامامي الورق.. ورق مخصوص إذ هو (دشت) الورق الذي تطبع فيه الجرايد اليومية، يصنع على هيئة (بلوكات) ولا يوجد إلا في دور الصحف. وتقريبا منذ أن بدأت الكتابة وانا لا أكتب إلا على هذا الورق. أما القلم فهو باركر قديم صاحبني منذ نيف وعشرين عاما، وها هو لا يزال يكدح معي واكدح معه إذ الكتابة به أصبحت فعلا متعبة، ولكن ماذا أفعل والقلم والورق ونوع السيجارة ولحظة الكتابة أصبحت كلها مترابطة كافعال بالفوف المنعكسة، لا ابدا اكتب الا اذا توافرت.


ومع ذلك فهي احيانا كثيرة ما تتوافر ولا اكتب. إذ اجلس هكذا ساعات انتظر (الأذن). وانا لا أعرف من يصدر هذا الأذن أو كيف يأتي، سموه الوحي، سموه اي شيء، ولكنه، هو المتحكم.
واليوم حدث شيء غريب، فقد خطر لي الموضوع اولا، ثم أسرعت احضر الورق والقلم. وبقية المعدات كالوالدة فاجاها الطلق في الأتوبيس. ذلك أن الموضوع حبيب إلى نفسي تماما، ولا أعرف كيف لم أفكر أبدا أن أكتب عنه إلى الآن.. ربما من شدة حبي له.
الموضوع هو صديقي الفنان العربي الخلاق الطيب صالح. فجأة وجدت وجهه الذي لا تعرف، هل الابتسامة المتبقية عليه هي بقايا مايدة سفرية طالت، ام هي مشروع باطني غريب، ولكنها ابتسامة آسرة ، ما من مرة رأيتها الا واحسست وكأن نيلنا العظيم ترق موجاته فجأة وتبتسم. ابتسامة خير، تبشر دائما بالخير. ما من مرة رأيت فيها الطيب صالح إلا واحسست فعلا الدنيا لا تزال بخير.
* *
وعلاقتي بالطيب صالح بدأت قبل أن اعرفه بكثير. بدأت وانا طالب بكلية الطب، وحيدا أو أكاد، فقد كنت قادما من محافظة الشرقية الواقعة بين قنال السويس وفرع الدلتا الشرقي. غريبا على مجتمع القاهرة، والقاهريين، وطلبة القاهرة، وبناتها، ومظاهراتها وقيمها.. اتفرج.. اتأمل.. أحس اني فلاح وان هؤلاء الناس من طينة أخرى، طينة معجونة بماء ابليس يحيل الذكاء الطيب فينا نحن أهل الشرقية إلى ذكاء حاذق خبيث له فوايد جمة عندهم.
وتعرفت أثناء وجودي في الكلية على بعض من الزملاء الطلبة السودانيين الذين كانوا يأتون من السودان لدراسة الطب.. والحق إني وكأني عثرت على كنز عنبري دافي في هؤلاء الأصدقاء. كانوا على الأقل أطيب مني، اقصد أطيب منا نحن الشراقوة، فإذا كان الشراقوة هم أطيب المصريين واحسنهم نية، فلك أن تتصور مدي تعلقي باناس أذكياء، طيبين، مثقفين إلى درجة ظلت تشعرني بالجهل، حتى نطقهم في الإنجليزية كان اسلم وأكثر اتقانا.
وسرعان ما أصبح كل اصدقائي الشخصيين في الكلية من الطلبة السودانيين، ليس فقط طلبة الطب،. لكن طلبة الكليات الأخرى أيضا.
كان معظم الطلبة السودانيين يقيمون في مكان استاجرته لهم حكومة السودان واسمه ( بيت السودان) وكان في حي المنيل. أصبح بيت السودان هو بيتي، وبدأت اكتسب كثيرا من العادات السودانية، بل إن عادة منها تسببت في حبسي أسبوعا كاملا في قسم السيدة زينب.
إذ كان الطلبة في البيت كثيرا ما يقومون هم بإعداد الطعام لأنفسهم، وما أن ذقت مرة معهم الملوخية بالشطة السودانية الشيطانية حتى سكنت متعتها جسدي وأصبحت كثيرا ما اذهب الى البيت احيانا فقط من أجل هذه الملوخية ذات الشطة الشيطانية.
وذات ليلة ونحن لا نزال (نتلوسع) و (نوحوح) من أثر الاكل الملتهبة فوجئنا بقوات هايلة من الشرطة تحيط بالبيت، وبالبوليس السياسي يقتحم الحجرات ويقبض على كل الموجودين بالبيت في ذلك اليوم (حوالي ٣٠ طالبا) ويصادر كل ما وجده من كتب ومجلات بزعم مقاومة الشيوعية. والحقيقة أن الشيوعية لم تكن هي السبب. السبب كان أعمق بكثير. فالطلبة السودانيون المغتربون في القاهرة في ذلك الوقت كانوا جميعا تقريبا يعملون بالقضية المصرية السودانية المشتركة، قضية إجلاء الإنجليز عن وادي النيل. والبوليس السياسي في مصر كان يتلقى أوامره مباشرة من (رسل) باشا حكمدار العاصمة،. كان بيت السودان أحد (أوكار) الحركة الوطنية المشتركة. وكنت تقريبا المصري الوحيد الموجود تلك الليلة في بيت السودان ليس هذا فقط بل كنت تقريبا الطالب الوحيد الذي ليس له نشاط ثوري معروف وإنما هو فقط يكتب ويحرر المجلات الطلابية الداعية لتغيير كل شيء.
وكان أمر القبض الصادر من النيابة ينص على القبض على جميع الطلبة السودانيين المتواجدين في ذلك الوقت على هيئة اجتماع (ضد النظام)، والمضحك انه كان اجتماعا لاكل الملوخية بالشطة.
وفي القسم بدأ التحقيق.
وواجهني وكيل النيابة بالتهمة: طالب سوداني يعمل بالسياسة ومطلوب ترحيله فورا إلى الخرطوم.
وقلت لوكيل النيابة : ولكنني طالب مصري.
قال: اسمك ادريس أليس كذلك؟
قلت : نعم.
قال: انت عايز تضحك علي ... ادريس دي سوداني مية المية.
والى أن استطعت أن أثبت للنيابة أن ادريس يمكن أن يكون مصريا أيضا وإنني فعلا كذلك، كان قد انقضى اسبوع، اسبوع من الحجز في زنزانة مساحتها لا تتعدى الأمتار الأربعة ومحشور فيها أكثر من أربعين شخصا ما بين سودانيين سياسيين وطلبة وتجار مخدرات ولومانجية.
**
ذات يوم قابلني الصديق العزيز رجاء النقاش، وقال خذ اقرا هذه الرواية. وكانت القصة منشورة في مجلة بيروتية وكان اسمها " موسم الهجرة إلى الشمال" واسم كاتبها الطيب صالح.
وأصبت بدهشة شديدة. ذلك أنني كنت قد قابلت الطيب صالح في لندن ايام كان مشرفا على الدراما هناك. تعرفنا قضينا ليالي لندنية حافلة. واحاول أن اعتصر ذاكزتي فلا أجد ابدا انه كان قد ذكر لي انه يكتب القصة. اذهلتني آراؤه العميقة المضمخة بعبير عربي أفريقي أسر، عتقته برودة لندن وجمالها، ولكن ان يكتب الطيب صالح مسألة أخرى.
أخذت القصة وأذكر أنني قضيت أغرب وامتع أربع ساعات قضيتها في حياتي. مذهول اقرا لكانه نيل جديد تفجر من بحيرة تانا، سودانية الفتوة والقوة، والسحر وحتى التعاويذ. فن ضارب إلى الأعماق في تربة خصبة أصلها بركاني، وسامق إلى أعلى ذرى المعاصرة والفن الجميل.

هوامش:
* القاص والروائي والمسرحي الكبير الدكتور يوسف إدريس (١٩٢٧-١٩٩١).
*نشر مقال يوسف ادريس هذا تحت عنوان (ابتسامة لها تاريخ) بمجلة الدوحة، العدد ٢٧، مارس ١٩٧٨

abusara21@gmail.com  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: بیت السودان الطیب صالح

إقرأ أيضاً:

الحبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة النصب الإلكتروني طبقا للقانون

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة النصب الإلكتروني، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة النصب الإلكترونى

ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.

وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص المشروع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.

كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

طباعة شارك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات النصب الإلكتروني خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي نظام معلوماتي البريد الإلكتروني

مقالات مشابهة

  • الحبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة النصب الإلكتروني طبقا للقانون
  • احذر.. انتحال صفة ضابط شرطة يعرضك لعقوبة الحبس سنتين بالقانون
  • 3 أفعال بقانون البيئة تعرضك لغرامة 150 ألف جنيه.. احذرها
  • هي اللي عرّفت البوليس عليهم| التحقيقات تكشف تفاصيل مثيرة في سرقة أجنبي بالتجمع
  • زعلان عليه.. أحمد الطيب يوجه رسالة لـ إبراهيم سعيد بعد خروجه من الحبس
  • عايز حقي.. إبراهيم سعيد يبكي بعد خروجه من الحبس
  • الحبس سنة لمتهم بقضية توكيل عصام صاصا
  • سامح عبد العزيز.. المخرج الطيب و"أبو البنات" الذي ترك بصمة لا تُنسى في السينما والدراما
  • شبانة: كان يجب دعم إبراهيم سعيد قبل الحبس
  • الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة جريمة التحرش الإلكتروني