«الإفتاء» توضح حكم الجهر بالبسملة في الصلاة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
قد يجهر المسلم أثناء صلاته بالبسملة، من خلال قولها بصوت مرتفع، قبل البدء في قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم، إلاّ أنّ الأمر أصبح محل سؤال، وهل يجوز الجهر بالبسملة في الصلاة؟
حكم الجهر بالبسملة في الصلاةوحول حكم الجهر بالبسملة في الصلاة، أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن الفقهاء قد اختلفوا في حكم الجهر بالبسملة في الصلاة، لافتة إلى أنّ سبب اختلافهم راجع إلى كونها آية من الفاتحة، فيجهر بها أم ليست آية فلا يشرع الجهر بها.
وأوضح الدار، أنّ المذهب الشافعي قد ذهب إلى أنها آية من الفاتحة كسائر آياتها؛ فعَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَقْرَأُ: (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ)، قَطَّعَهَا آيَةً آيَةً، وَعَدَّهَا عَدَّ الْأَعْرَابِ، وَعَدَّ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" آيَةً)، أخرجه الدارقطني.
وذهب «المالكية» إلى أنها لا تقرأ، لأنها ليست آية من الفاتحة عندهم، فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلاةَ بالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أخرجه البخاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء البسملة الصلاة
إقرأ أيضاً:
هل ارتداء العمامة في السجود يؤثر على صحة الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم السجود مع وجود حائل بين جبهة المصلي وموضع السجود كالعمامة؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الصلاة بالكيفية المذكورة -السجود على العمامة وما شابهها- صحيحة شرعًا على المفتى به ما دام قد أتى المصلي ببقية الأركان على وجه التمام، ولم يكن هناك ما يُبطل صلاته، ولا يلزمه إعادتها.
وأوضحت دار الإفتاء، أن الأولى أن يسجد على جبهته وهي مكشوفة، خروجًا من خلاف الفقهاء.
حكم ضمِّ القدمين في السجودوقالت دار الإفتاء، إن ضم القدمين في السجود خلاف الأفضل، إذ من المستحب للساجد أن يفرق بين قدميه ولا يضمهما؛ قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (3/ 431، ط. دار الفكر): [قال الشافعي والأصحاب: يستحبُّ للساجد أن يُفَرِّجَ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ وَبَيْنَ قَدَمَيْهِ، قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيقِهِ: قَالَ أَصْحَابُنَا: يَكُونُ بَيْنَ قَدَمَيْهِ قَدْرُ شِبْرٍ، وَالسُّنَّةُ أَنْ يَنْصِبَ قَدَمَيْهِ وَأَنْ يَكُونَ أَصَابِعُ رِجْلَيْهِ مُوَجَّهَةً إلَى الْقِبْلَةِ، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ تَوْجِيهُهَا بِالتَّحَامُلِ عَلَيْهَا وَالِاعْتِمَادِ عَلَى بُطُونِهَا. وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: ظَاهِرُ النَّصِّ أَنَّهُ يَضَعُ أَطْرَافَ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ فِي السُّجُودِ] اهـ.
وأشارت دار الإفتاء إلى أنه لا ينبغي أن لا تثير مثل هذه المسألة الاختلاف بين الناس؛ فالأمر فيها واسع.