المشدد 7 سنوات لعاطل تعدى على طفلة أثناء سيرها بالشارع فى طوخ
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، محمد حليم خيري، وعضوية المستشارين محمد عبد المعز الغمراوي، وأمانة سر محمد فرحات، حضوريا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لعاطل، لاتهامه بالتعدى على طفلة أثناء سيرها فى الشارع بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5425 لسنة 2024 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 205 لسنة 2024 كلى شمال بنها، أن المتهم "محمود ش م"، 33 سنة، بدون عمل، مقيم قرية كفر منصور دائرة مركز شرطة طوخ، لأنه فى يوم 6 / 2 / 2024 بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، اعتدى على الطفلة المجنى عليها "ف ع ط"، بالقوة والتهديد، والتى لم تبلغ من العمر 18 عاما، مستغلا حداثة سنها بأن اعترض طريقها ممسكا بيدها وتعدى عليها على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم عرض الطفلة المجنى عليها سالفة الذكر بأن تسبب فى تعرض أخلاقها وصحتها للخطر مرتكبا الجريمة المار بيانها مما هدد سلامة التنشئة الواحب توافرها لها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية اخبار محافظة القليوبية هتك عرض عاطل السجن المشدد الشارع مركز طوخ جنايات بنها محكمة جنايات بنها
إقرأ أيضاً:
عاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو.
نص أمر الإحــــالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليهما بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما و باغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.