قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة لها مطالب في المواد 15 و66 من قانون الإجراءات الجنائية، ولكن لا يمكن أن تكون الصحافة في معزل عن القانون ككل، والذي يجب أن يعمل على ترسيخ مساحات الحقوق والحريات كلها للمجتمع ككل.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقدته النقابة اليوم، أن نقابة الصحفيين تعلن رفضها لمشروع القانون المُقدّم، وتجدد مطالبها بضرورة وقف مناقشة هذا المشروع "الكارثي"، والبدء في فتح حوار مجتمعي حقيقي حوله، ووضع قانون جديد يستجيب لمطالب مختلف الأطراف في المجتمع، ويحافظ على ثقة المواطنين في نظام العدالة، لهذا تبنّت النقابة الدراسة التي تم إعدادها بمشاركة عدد من المحامين والفقهاء القانونيين، والتي اكتشفت أن 41 مادة من المشروع تخالف مواد الدستور، و44 مادة تحتاج إلى تعديلات جذرية، منهم مادتين تتعلّق بالصحافة بشكل مباشر.

وأكد "البلشي" أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تم طرحه للنقاش بطريقة تُثير علامات الاستفهام، وجاء لينال كن الجهود التي بُذلت لتعديل مواد الحبس الاحتياطي، وتُثير الشكوك حولها.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

«النواب» يحدد حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية

شهد مجلس النواب الموافقة على ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة 523 من المشروع على أن يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:

1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبا عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2- إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجب وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض".


ووافق المجلس على نص المادة (٥٢٤) يرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة ٥٢٣ من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مقالات مشابهة

  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
  • بعد الاعتداء على مسئول بالزراعة.. بيان شديد اللهجة من نقيب الزراعيين
  • المعارضة السويدية: حكومة البلاد تخالف الدستور باستضافة زيلينسكي
  • «النواب» يحدد حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
  • ما الضوابط المنظمة لرد الاعتبار بقانون الإجراءات الجنائية؟
  • نقابة الصحفيين بالبصرة تدين حادثة درجال وتؤكد: اتخذنا الإجراءات القانونية
  • نقيب المهندسين: قرار اعادة الاعمار سياسيّ
  • مشروع قانون جديد.. حظر رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية
  • العراق: عندما تتحول المحكمة الاتحادية العليا إلى محكمة بداءة!