نقيب المحامين: قانون الإجراءات الجنائية بمثابة مشروع مكمل للدستور
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس الثلاثاء، في الاجتماع المشترك مع الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وذلك لمناقشة تطورات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وفي مستهل كلمته أكد نقيب المحامين، أنه في عام 2014 عرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية على البرلمان، وأعيد طرحه مرة أخرى في عام 2020، واستمرت المناقشات لمدة 14 شهرًا.
وقال نقيب المحامين، في بيان، اليوم الأربعاء، إن قانون الإجراءات الجنائية بمثابة مشروع مكمل للدستور لا يجوز على الإطلاق مناقشته بهذه الطريقة، متابعا: «نقابة المحامين أبدت بعض الملاحظات للجنة التشريعية تضمنت اعتراضات النقابة على بعض النصوص وقدمنا رؤيتنا حولها».
وشدد عبد الحليم علام، على أن نقابة المحامين مع إصدار قانونًا جديدًا للإجراءات الجنائية يوفر ضمانات وحصانات وحقوق للمحامين والمواطنين، وكفالة حرية التقاضي، لافتًا إلى أنه لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه في أي مرحلة من مراحل التقاضي.
وكشف نقيب المحامين، أن النقابة قدمت تعديلات بشأن 21 مادة وعُرضت على رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والمستشار القانوني، وكذلك في الجلسة الختامية، متابعًا: «المواد التي قدمت للتعديل منها المادة 72 والمادة 81 من مشروع القانون والتي بحاجة لتعديل عبارات بها».
واختتم سيادته، أن الأمانة تقتضي حوارًا مجتمعيًا حوله ليصدر تشريع يعبر عن البرلمان المصري وعن مصر كلها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقيب المحامين المحامين حزب الوفد قانون الإجراءات الجنائیة نقیب المحامین قانون ا
إقرأ أيضاً:
تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل
اقترب العد التنازلي لحسم مصير قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا في جلسته العامة بتاريخ 2 يوليو الجاري، وإحالته إلى رئيس الجمهورية، الذي يملك وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس مهلة لا تتجاوز 30 يومًا لإما التصديق على القانون أو الاعتراض عليه.
العدل التنازلي لـ قانون الإيجار القديموبحسب المادة (177) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمادة (123) من الدستور، فإن رئيس الجمهورية يحق له الاعتراض على مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به، وإذا لم يردّه إلى البرلمان خلال تلك المهلة، يعتبر القانون نافذًا بقوة الدستور ويصدر رسميًا.
ومع اقتراب حلول الأول من أغسطس، تترقب الأوساط القانونية والتشريعية صدور القرار الجمهوري بشأن مشروع القانون المثير للجدل، وسط حالة من الترقب بين مؤيدين ومعارضين للقانون الجديد الذي يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود التشريعي.
أبرز ما ينص عليه مشروع القانونمشروع قانون الإيجار القديم الجديد، والذي يحمل عنوان "قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن"، ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سواء لغرض السكن أو لغير غرض السكن، ويحدد آجالًا واضحة لانتهاء العقود القديمة.
فوفقًا للمادة (2)، تنتهي عقود الإيجار لغرض السكن بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.
ويضع القانون الجديد آلية لتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وتحديد القيمة الإيجارية على هذا الأساس. وتنص المادة (4) على أن تكون القيمة الإيجارية للأماكن المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه، أما في المناطق المتوسطة فتصبح 10 أضعاف (بحد أدنى 400 جنيه)، وفي الاقتصادية 10 أضعاف أيضًا (بحد أدنى 250 جنيهًا).
وفي الأماكن غير السكنية، تحدد المادة (5) أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة 5 أضعاف القيمة الحالية.
كما ينص القانون في المادة (6) على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة، سواء للسكن أو غير السكن.
ويمنح مشروع قانون الإيجار القديم الحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة من الدولة، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط التنازل عن الوحدة المستأجرة الحالية، وفقًا للضوابط التي سيصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من بدء تطبيق القانون.
العد التنازلي بدأيشار إلى أن القانون ينص على إلغاء القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم بعد مرور سبع سنوات من سريان القانون، وهو ما يمثل بداية فعلية لإغلاق ملف طال الجدل حوله لعقود.