الحبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة التنمر على ذوى الإعاقة -(تفاصيل)
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
حدد قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، عقوبة للتنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة.
ونص القانون على، معاقبة المتنمر على الشخص ذوي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نص على عقوبة بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص ذى إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، وذلك وفقا لما ورد فى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة
وفى حال وفاة الشخص ذوى الإعاقة، جراء الإهمال، تكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذى الإعاقة، فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذى الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي ذوي الإعاقة عقوبة التنمر التنمر ولا تزید على ذوى الإعاقة لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
يا الدفع يا الحبس.. زوج ملاحق لسداد مليون و300 ألف جنيه على يد زوجته
أقامت زوجة 3 دعاوي حبس، ضد زوجها، لرفضه سداد النفقات الواجبة لأولاده، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمته برفضه تحمل المسئولية، وملاحقته لها للتنازل عن حقوقها الشرعية، ورفضه كافة الحلول الودية للانفصال وديا، وتركها معلقة طوال شهور، لتؤكد:" 14 شهر لم أتسلم منه جنيه واحد بالرغم من يسار حالته المادية، لأعيش في جحيم خلال الفترة الماضية، وأنا أتحمل المسئولية الخاصة بأولادي بمفردي".
وتابعت الزوجة في دعواها للحصول على مبلغ مليون و300 ألف جنيه:" شهر زوجي بسمعتي، ولاحقني بالدعاوي باتهامات كيدية مستعين بشهود زور وفقا للمستندات التي قدمتها، للانتقام مني بسبب طلبي الحصول علي نفقاتي، بخلاف ملاحقته لي بدعوي النشوز رغم هجره لي، ولكني اكتشفت أنه يخطط لدفعي للطلاق بالإبراء، وطالبته بنفقات شهرية بـ 37 ألف جنيه شهريا، وعندما رفض بسبب تبديده اموالنا على علاقته حرض بلطجية للتعدي على ضربا".
وتنص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 على أنه :" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت، أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده ، وتوفر المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم ، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
مشاركة