موقع 24:
2025-12-13@20:04:21 GMT

الإمارات تحمي حقوق الطفل جسدياً ونفسياً بقوانين صارمة

تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT

الإمارات تحمي حقوق الطفل جسدياً ونفسياً بقوانين صارمة

وضعت دولة الإمارات عدة قوانين تهدف إلى حماية حقوق الطفل، ومنع التعدي عليه "جسدياً أو نفسياً"، لما لذلك من أهمية بالغة في أن يعيش ويكبر في بيئة آمنة تساعده على أن يكون عنصراً فاعلاً في المجتمع.

وفي هذا السياق، أوضح المستشار القانوني إيهاب النجار عبر 24، أن القوانين الإماراتية المختلفة حرصت على ضمان حقوق الطفل ومنع التعدي عليه جسدياً أو نفسياً، مشيراً إلى أن هناك ما يقارب 5 قوانين مهمة تناولت حقوق الطفل إلى جانب الدستور.

قانون وديمة وبيّن أن أبرز هذه القوانين هو قانون حقوق الطفل "وديمة" القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016، والذي يعد الركيزة الأساسية لحماية حقوق الطفل في الإمارات بكافة أشكالها، سواء في المجال التعليمي أو الصحي أو الحقوق الأسرية، وغيرها من الحقوق. الحق في الحماية وأوضح أن أهم هذه الحقوق في قانون الطفل وديمة هو "الحق في الحماية"، مشيراً إلى أن هناك فصل خاص في "الحق في الحماية" الذي يهدف إلى حماية الأطفال من جميع أشكال الإيذاء الجسدي، النفسي، بما في ذلك الاستغلال والإهمال.
وبيّن أن هذا الفصل يتكون من 5 مواد رئيسية، تطرقت لكل ما يهدد الطفل في سلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية، وحظرت تعريضها للخطر. الحضانة والرعاية وأشار إلى أنه من القوانين المهمة أيضاً قانون الأحوال الشخصية، القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005، مشيراً إلى أن هذا القانون نظم حقوق الطفل في قضايا الحضانة والرعاية في حالات الطلاق أو الانفصال، وحدد مصلحة الطفل الفضلى كأولوية في قرارات الحضانة والرعاية. دور الحضانة وقال "من القوانين الهامة أيضاً القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1976 في شأن دور الحضانة، وهو قانون ينظم إنشاء هذه المراكز في الدولة ويضمن توفير بيئة آمنة ومناسبة للأطفال في سنواتهم الأولى ويشمل أحكاماً تتعلق بالرعاية الصحية والنفسية والتعليمية للأطفال في الحضانات". الحماية من الإنترنت وتابع: "من القوانين أيضاً في عصر التقنيات، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012، الذي يحمي الأطفال من الاستغلال والإيذاء الجسدي والنفسي عبر الإنترنت".

وأكد النجار أن الإمارات حافظت أيضاً على حقوق الطفل في المجال التعليمي، من خلال قانون التعليم الإلزامي الذي ضمن حقهم في التعليم، مشيراً إلى أن جميع القوانين سالفة الذكر دعمها دستور دولة الإمارات، الذي أكد أن التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع وإلزامي وأكد كذلك على أهمية الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية في المجتمع.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات حقوق الطفل الطفل فی إلى أن

إقرأ أيضاً:

قرار عاجل بشأن عصابة التسول بالقاهرة

جدد قاضي المعارضات حبس عصابة تسول في القاهرة تضم 18 سيدة ورجلا لاتهامهم بإدارة شبكة عنكبوتية للتسول في القاهرة 15 يومًا.


كانت وزارة الداخلية أعلنت أنه استمراراً لجهود مكافحة جرائم إستغلال الأحداث .. فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (7 رجال ، 5 سيدات – لـ 9 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة  وبصحبتهم 18 حدثا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

تناوبوا عليها.. تفاصيل مثيرة في حادث الاعتداء على فتاة مهتزة نفسيا - خاصإحالة المتهمين بالتعدي على فتاة حدائق القبة المهتزة نفسيا للجنايات- خاصعقوبة التسول في القانون

نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

طباعة شارك قاضي المعارضات عصابة تسول شبكة عنكبوتية للتسول اخبار الحوادث

مقالات مشابهة

  • «رواد الطفولة الإنسانية 2025».. الأوقاف تؤكد: الطفولة جوهر البناء الإنساني واستثمار المستقبل
  • خطوة لافتة.. الإمارات تعدل قانون الحضانة لتعزيز حماية الطفل
  • قرار عاجل بشأن عصابة التسول بالقاهرة
  • متى يسقط القانون حضانة الأم؟.. وهل تؤثر الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟
  • قانون حماية الآثار في مصر يفرض عقوبات صارمة على المتعديين
  • قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
  • حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية
  • قانون الدفاع الأميركي 2026.. شروط صارمة على العراق وتثبيت التواجد في سوريا
  • تعديل القوانين الانتخابية في المغرب.. هل تعزز النزاهة أم تقيّد حق الترشح؟
  • المركز الوطني لحقوق الإنسان يؤكد التزامه بحماية الحقوق وتعزيز سيادة القانون