الملك عبد الله الثاني يصادق على قانون حول الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
الأردن – صادق العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، امس السبت، على مشروع قانون ينص على معاقبة صاحب أي خطاب إلكتروني تعتبره المملكة الأردنية “يضر بالوحدة الوطنية”.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الحكومية أن مشروع القانون الجديد ينص على سجن أصحاب المنشورات المخالفة عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، لعدة شهور إلى جانب الغرامات المالية.
وأضافت الوكالة أن المخالفات تشمل المنشورات التي تروج أو تحرض أو تساعد على الفجور” أو تظهر “ازدراء للدين” أو “تقوض الوحدة الوطنية”، كما ستتم معاقبة أي فرد ينشر أسماء أو صور ضباط الشرطة عبر الإنترنت، كما يحظر بعض الأساليب التي تعمل على إخفاء هوية المستخدم عبر الإنترنت.
ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد شهر واحد من نشره في صحيفة “الرأي” الحكومية، حيث من المنتظر أن تنشر الصحيفة القانون غدا.
وأوردت أن مجلس الأعيان الأردني أقر مشروع القانون يوم الثلاثاء الماضي، حيث تم تمريره من قبل مجلس النواب الأردني في شهر يوليو الماضي، وذلك عقب تعديل مشروع القانون الذي يسمح للقضاة بالاختيار بين فرض عقوبة السجن والغرامات، بدلا من الأمر بعقوبات مجمعة.
وشارك مئات الأردنيين نهاية شهر يوليو الماضي، بمسيرة احتجاجية وسط العاصمة عمان، للمطالبة بسحب مشروع قانون “الجرائم الإلكترونية” الذي يرونه “تضييقا للحريات” و”تكميما للأفواه”.
المصدر: أ ب + بترا
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بـ5 آلاف جنيه.. شروط الحصول على ترخيص وحدات الطعام المتنقلة في القانون
تضمن قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، عدة آليات؛ لتنظيم عملية بيع الأطعمة عن طريق عربات الطعام المتنقلة.
ويرغب العديد من المواطنين معرفة الحصول على ترخيص لتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، والتي نستعرضها في سياق هذا التقرير.
نصَّ القانون على أنه يُشترط لمنح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، الشروط الآتية:
- أن يكون طالب الترخيص شخصًا اعتباريًا أو طبيعيًا مصريًا، وفي حالة الشخص الطبيعي؛ أن يكون قد بلغ 18 سنة.
- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.
وتُعتبر التراخيص الصادرة؛ تطبيقًا لأحكام هذا القانون “تراخيص شخصية”، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير؛ إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة.
وفي حالة وفاة المرخص له بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة؛ يجب على من آلت إليهم ملكية الوحدة– في الأحوال التي تكون فيها مملوكة للمرخص له– إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال 3 أشهر من تاريخ الوفاة بأسمائهم واسم من ينوب عنهم، ويكون النائب في هذه الحالة مسؤولًا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم طلب نقل الترخيص إليهم خلال 4 أشهر من تاريخ الوفاة.
وطبقًا للقانون، يكون الترخيص الصادر لوحدة الطعام المتنقلة لمدة لا تقل عن 3 سنوات قابلة للتجديد، ويجب أن يتضمن الترخيص:
- نوع الوحدة.
- الحيز الجغرافي المحدد لمباشرة النشاط المرخص به.
- الاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة بحسب نوعها.
ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويًا، تُسدَّد نقدًا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص.
وتُحدَّد فئات الرسم المختلفة بقرار من الوزير المختص بالتنمية المحلية.