كتب- نشأت علي:

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة غدًا الأحد، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي وافق عليه البرلمان في وقت سابق، من حيث المبدأ .

وينشر "مصراوي" النص الكامل لمشروع القانون الذي يحقق نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية؛ قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين، يتبناها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وجاءت أبرز ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؛ على النحو التالي :

- النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.

- إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.

- التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.

- الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.

- إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًّا، وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله، في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.

- وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.

- وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية؛ مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.

- مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.

- تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ التقرير به.

- تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

- توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.

- إضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه، وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

- تفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.

- إلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلاً عنه.

- تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول.

- إعــادة تنظيـم المعارضة فـي الأحكـام الغيابيــة بشكل يحد منها تخفيفاً للعبء عن كاهل المحاكم، وبمـا يحقـق التـوازن بيـن الحـق في التقاضـي وضمانـات حــق الدفــاع وبين تحقيق العدالة الناجزة.














مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية البرلمان

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى: سنة دبلومة لمعاوني الشرطة.. النص الكامل لتعديلات قانون هيئة الشرطة الأخبار المتعلقة سنة دبلومة لمعاوني الشرطة.. النص الكامل لتعديلات قانون هيئة الشرطة أخبار قبل مناقشته في البرلمان.. النص الكامل لمشروع قانون إنهاء المنازعات أخبار يحظر إتلافها أو إزالتها.. تفاصيل مشروع قانون في البرلمان لتسجيل العقارات أخبار رئيس "عربية النواب" يطلب الحكومة بدعم جهود الأوقاف لمواجهة الإلحاد أخبار أخبار مصر قبل مناقشته في البرلمان.. النص الكامل لمشروع قانون إنهاء المنازعات منذ 13 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر رئيس الوزراء يتفقد مشروع "الواحة فيو" بمدينة نصر منذ 57 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر زيارة مفاجئة لوزير الإسكان ومحافظ الجيزة بمحطة رفع صرف صحي الهرم الحلزونية منذ 58 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر أمين "المهن الطبية" يكشف آخر تطورات أزمة التصالح في العيادات الخاصة منذ 1 ساعة قراءة المزيد أخبار مصر رئيس الوزراء يتفقد مشروع مجمع "الورش الحرفية" و"السكن البديل" بمنطقة منذ 1 ساعة قراءة المزيد أخبار مصر تجربة واقعية.. الصحة تعتزم رقمنة السجلات الطبية في عيادات التأمين منذ 1 ساعة قراءة المزيد

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد أخبار مهرجان الجونة أمينة خليل بعد ختام مهرجان الجونة: "رحلة لا تُنسى حقًا" أخبار مهرجان الجونة ختام مهرجان الجونة.. حسن أبو الروس يعلق على صورته مع أحمد حاتم أخبار مهرجان الجونة نيللي كريم تبرز إطلالتها في ختام مهرجان الجونة.. وهذا ما قالته (صور) أخبار مهرجان الجونة "الجونة" يبرز فيديو لإطلالة أسماء جلال في حفل ختام المهرجان أخبار مهرجان الجونة تعرف على القائمة الكاملة لجوائز النسخة السابعة من مهرجان "الجونة السينمائي"

إعلان

أخبار

تخفيض مدد الحبس الاحتياطي.. ننشر النص الكامل لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك 28

القاهرة - مصر

28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي الانتخابات الرئاسية الأمريكية ثلاثي الزمالك أسعار البنزين سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن يوسف الهجوم الإيراني يحيى السنوار طوفان الأقصى الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء فانتازي مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية البرلمان مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الجدید النص الکامل لمشروع قانون قراءة المزید أخبار مصر أخبار مهرجان الجونة الحبس الاحتیاطی صور وفیدیوهات

إقرأ أيضاً:

طلب مناقشة بالشيوخ لمواجهة التحرش.. ما عقوبته بالقانون؟

يستأنف مجلس الشيوخ، عقد جلساته العامة هذا الأسبوع، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث من المقرر أن يعقد المجلس جلستين على مدار يومى الأحد والإثنين.

برلماني يشيد بخطوات الحكومة لضمان الأمن الدوائي: الاستقرار الصحي أولويةمصر القومي يعقد اجتماعا تنظيميا لاستكمال خطة المرحلة قبل انتخابات البرلمانبرلماني: تعديلات الإيجار القديم تفتح الباب أمام علاقة عادلةبرلماني: الرئيس السيسي واجه جماعة الإخوان بكل شجاعة وأنقذ مصر من السقوط

ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائبة ريهام عفيفي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان الدور التوعوي المقدم منها لتنمية مهارات الأطفال وطلاب المدارس في مواجهة ظاهرة التحرش سواء اللفظي أو الجسدي بكافة صوره.

عقوبة التحرش

وضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش ، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.

وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

عقوبة التحرش فى العمل ووسائل النقل

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

طباعة شارك مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق ريهام عفيفي سياسة الحكومة استيضاح سياسة الحكومة ظاهرة التحرش

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية .. حالات قبول المعارضة في الأحكام الغيابية أمام الاستئناف
  • 3 حالات لاستحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد
  • طلب مناقشة بالشيوخ لمواجهة التحرش.. ما عقوبته بالقانون؟
  • استعدوا .. احسب هتدفع إيجار كام قبل تطبيق القانون الجديد على المستأجرين
  • قانون العمل الجديد| حالات يُمنع فيها فصل الموظف - تفاصيل
  • خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف اليوم 20 يونيو.. النص الكامل
  • قانون العمل الجديد يكشف مصير العامل حال العجز الكامل أو الجزئي
  • قانون العمل الجديد يوضح مصير العامل حال العجز الكامل أو الجزئي
  • تعرف على حالات التلبس بالجريمة فى قانون الإجراءات الجنائية
  • الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد