أشاد الدكتور أسامة حسنين عبيد أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووكيل الكلية وعضو اللجنة الفرعية بمشروع القانون مؤكداً أنه عمل توافقي احتضن آليات وتنظيمات جديدة كنا نحسبها أمنيات بعيدة المنال.

كما أشاد عبيد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، بما تضمنه مشروع القانون من تنظيم للمنع من السفر وفق إجراءات تشريعية سليمة، وما تضمنه من محاكمات جنائية تستجيب للتطور الحديث، وكذلك ما تضمنه من حماية فاعلة للمبلغين والشهود تطمئنهم نحو ضمان حقوقهم وصون أشخاصهم.

المصدر: الأسبوع

إقرأ أيضاً:

بعد تصريح الحكومة الأخير.. كيف واجه القانون جرائم الاتجار بالبشر

أكدت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت أحد أخطر التحديات التي تواجه العالم، بما تشمله من تهديدٍ حقيقي لحياة وآمال ملايين الضحايا، مُستطرداً أنه إيماناً من الدولة المصرية بمسئوليتها الوطنية والإنسانية، فإنها تُواصل جهودها على كافة المُستويات لحماية الإنسان، لاسيما الفئات الأكثر عُرضة للاستغلال.


جاء ذلك خلال أن ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي ، كلمة مسجلة، بمناسبة اليوم العالمي لمُكافحة الاتجار بالبشر، و الذي يُصادف الثلاثين من يوليو من كل عام.

مدبولي: الاتجار بالبشر جريمة منظمة ومصر تواجهها بقانون وإيواء وحمايةالنيابة تعلن مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر.. وهذه عقوبتهامدبولي: زيادة عدد دور الإيواء وتدريب الكوادر لحماية ضحايا الاتجار بالبشرمدبولي: صندوق وطني لدعم ضحايا الاتجار بالبشر وتشغيله قريبا



وتأتي هذه المناسبة هذا العام تحت شعار "الاتجار بالبشر جريمة مُنظمة ــــ أوقفوا الاستغلال"، الذي يستهدف جهات إنفاذ القانون، لاسيما وأن هذا العام يتواكب والذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، بخاصة النساء والأطفال، الذي يُمثل حجر الزاوية في الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وكانت مصر من أوائل الدول المُنضمة إليه.


ونستعرض في سياق التقرير، عقوبة الاتجار في البشر طبقا للقانون .


طبقا لنص المادة 291 من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.


ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.


كما يعاقب كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.


ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.


ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.


ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

طباعة شارك الحكومة مصطفى مدبولي الاتجار بالبشر جرائم عقوبة حبس

مقالات مشابهة

  • لـ التجّار .. تعرّف على آليات نقل ملكية المتاجر والتصرف فيها طبقًا للقانون
  • وزير الخارجية يلتقي وكيل قطاع الأمن في وزارة الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات
  • تصل للحبس 3 سنوات .. كيف واجه القانون أعمال السحر والشعوذة
  • من تاريخ إرساله إلى رئيس الجمهورية| معلومة جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم
  • حقوق الإنسان النيابية عن تعديلات قانون حرية التعبير: تضع المتظاهر تحت الحماية
  • من النص إلى الواقع.. جدلية التربية وحقوق الإنسان في العالم العربي قراءة في كتاب
  • متى تصل عقوبة جريمة البلطجة إلى الإعدام؟.. القانون يجيب
  • الشرطة السودانية.. آليات جديدة لتعزيز العمل الأمني وبسط هيبة الدولة
  • بعد تصريح الحكومة الأخير.. كيف واجه القانون جرائم الاتجار بالبشر
  • حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي