التنمية الصناعية: مهلة 3 سنوات للمستثمرين لتنفيذ المشاريع أو سحب رخص الأراضي
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الروبيكي مدينة عالمية متخصصة في صناعة الجلود.
وأضافت الدكتورة ناهد يوسف، خلال حوارها مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي يتابع بشكل مستمر ملف مدينة الروبيكي.
وأشارت إلى أن حجم القطاع الصناعي في مصر في تزايد وغير ثابت، متابعة: الهيئة اتخذت مجموعة من الإجراءات التي سهلت على المستثمرين عملية حجز الأراضي، وتخصيصها، ونظام السداد، مؤكدة أن جميع الأراضي المخصصة للمستثمرين تشمل كافة المرافق اللازمة.
وأردفت نهاد يوسف أن الهيئة تمنح المستثمر مهلة تصل إلى ثلاث سنوات لتنفيذ المشروع أو النشاط المطلوب على الأرض، وفي حال عدم التزام المستثمر بالبدء في تنفيذ المشروع أو في حال تأجير المصنع قبل بدء الإنتاج، سيتم سحب رخص الأراضي الصناعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة التنمية الصناعية المستثمرين المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
مهلة 60 يوماً وعضو مستقل.. تنظيم جديد للاعتراض على الغرامات الحكومية-عاجل
طرح المركز الوطني للتفتيش والرقابة مشروعاً تنظيمياً جديداً عبر منصة «استطلاع»، يهدف إلى حوكمة إجراءات الاعتراض على المخالفات في كافة الجهات الحكومية، واضعاً معايير دقيقة لتشكيل اللجان وآليات عملها لضمان حماية حقوق الأفراد والمنشآت، وتوحيد المسارات النظامية بدءاً من تقديم الطلب وحتى صدور القرار النهائي وتنفيذه.
ألزمت القواعد الجديدة الجهات الحكومية بتشكيل لجان نظر مستقلة بقرار من الوزير المختص، تتألف من ثلاثة أعضاء كحد أدنى، مشترطة وجود عضو قانوني، وعضو فني متخصص في النشاط، وعضو مستقل، لضمان الكفاءة والمهنية في دراسة الملفات.
أخبار متعلقة عاجل: حوكمة المخالفات تنهي اجتهادات «الجهات»: لجان مستقلة والرد خلال 15 يوماً"نزاهة" تراقب مظهر الموظفين.. عقوبات تأديبية لمخالفي اللائحة الجديدة-عاجلعاجل: المركز الوطني للأرصاد يُنبِّه من هطول أمطار متوسطة على منطقة عسيرشددت المسودة على مبدأ «الحياد التام»، حيث منعت أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه تابعين إدارياً للجهة التي باشرت ضبط المخالفة، مع إتاحة الحق للمعترض في طلب رد أي عضو في حال وجود تعارض مصالح أو سبب يخل بالنزاهة.
منحت القواعد المتظلمين مهلة 60 يوماً لتقديم اعتراضاتهم عبر «المنصة الوطنية للتفتيش والرقابة» من تاريخ التبليغ بالمخالفة، ملزمة اللجان بالبت في الطلبات خلال 15 يوماً فقط من اكتمال البيانات، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة لمدة 10 أيام عند الضرورة.
نصت اللائحة على أن عدم صدور قرار من اللجنة خلال المدة النظامية المحددة يُعتبر «رفضاً ضمنياً» للاعتراض، مما يفتح المجال مباشرة للمتظلم للتوجه إلى القضاء الإداري لحفظ حقوقه دون انتظار لا طائل منه.
تعليق تنفيذ العقوبة
أتاحت القواعد للجنة صلاحية تعليق تنفيذ العقوبة مؤقتاً إذا ثبت أن تنفيذها سيلحق بالمعترض ضرراً جسيماً لا يمكن تداركه، بشرط ألا تكون المخالفة مرتبطة بحالات الغش أو التأثير المباشر على الصحة العامة.
رسخت القواعد الاعتماد الكامل على القنوات الرقمية، حيث اعتبرت التبليغ عبر المنصة الإلكترونية أو الوسائل الرسمية منتجاً لآثاره النظامية فور إرساله، مما ينهي عهد التبليغات الورقية والاجتهادات الفردية في إيصال القرارات.
سرية البيانات
أكد المشروع على سرية الجلسات والمداولات، مع إلزام الأعضاء بالإفصاح الكتابي عن أي مصالح قد تؤثر على حيادهم، وفرض مساءلة إدارية مشددة على أي عضو يخل بواجباته، لضمان أعلى درجات النزاهة في العمل الرقابي.
أجاز التنظيم للجان الاستعانة بخبراء فنيين من خارج الجهة لتقديم الرأي في القضايا المعقدة، مع تحميل الجهة للتكاليف، إلا في حال كان الخبير بطلب من المعترض، فتكون التكاليف على نفقته الخاصة وفق ضوابط محددة.