مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون الاجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مواد الإصدار بمشروع قانون الاجراءات الجنائية.
ومواد الاصدار بالقانون تشمل:
المادة الأولي
يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية
فيما نصت المادة الثانية على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.
وبينت المادة الثالثة عدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها، من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ونصت المادة الرابعة على أن يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، كما يلغى يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له
وقضت المادة الخامسة بأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائیة هذا القانون
إقرأ أيضاً:
«أبو شقة»: تعديلات قوانين الانتخابات «واجب دستوري».. والقائمة المُغلقة الحل الأمثل
قال المستشار بهاء أبو شقة ، وكيل أول مجلس الشيوخ، إننا لسنا بصدد قانون جديد لانتخابات مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بل هناك قانون ينظم انتخابات مجلس النواب، وقد جرت على أساسه انتخابات عام 2020، وكذلك قانون ينظم انتخابات مجلس الشيوخ، وقد جرت على أساسه الانتخابات في العام ذاته. وما جرت عليه التعديلات أوجبها الدستور في المادة 102، وهي مادة خاصة بمجلس النواب، حيث نصت على أن يتشكل المجلس من عدد لا يقل عن 450 عضوًا، على أن يُخصص للمرأة ربع إجمالي عدد المقاعد.
وأكد أبو شقة، خلال حواره مع "صدى البلد"، أننا أمام استحقاق دستوري وواجب، وإذا قلت النسبة عن هذا العدد، تُشوب الانتخابات البرلمانية بالبطلان. كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة نفسها على أن يُبيَّن في القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي فيه التمثيل العادل للسكان والمحافظات. وبالتالي، فإن القانون عند وضعه لنظام انتخابي، لا بد أن يراعي أمرين: التمثيل العادل للسكان، والتمثيل العادل للمحافظات. وقد عالج قانونا مجلس النواب والشيوخ هذه المسألة، حيث نصا على جواز الأخذ بنظام الانتخاب الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.
وأشار وكيل أول مجلس الشيوخ إلى أن نظام القوائم، في الفقه الدستوري، قد يكون نسبيًا أو مغلقًا أو مطلقًا. ثم جاءت المادة 102 في نهايتها لتُجيز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد عن 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم. كما نص قانون مجلس النواب على أن نصف أعضائه يُنتخبون بالنظام الفردي (284 نائبًا)، والنصف الآخر بالقائمة المطلقة أو المغلقة، وفي هذه القوائم يمكن تحديد نسبة الـ25% للمرأة، وكذلك تمثيل الفئات الأخرى التي أوجب الدستور تمثيلها، وهي: الأقباط، والشباب، والمصريين في الخارج، وذوي الإعاقة، والعمال، والفلاحين. والتمثيل الأمثل لهذه الفئات لا يتحقق إلا بالقائمة المغلقة، إذ يستحيل تحقيقه عبر القائمة النسبية.
وتابع: نصت المادة 251 من الدستور على شروط الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، ومنها الحصول على مؤهل، إلى جانب تنظيم الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التوزيع العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الجمع بين النظام الفردي والقائمة بأي نسبة، وهو النص نفسه الموجود في المادة 102 من الدستور.
واستطرد: وبالتالي، فإن التعديلات على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تُعد واجبة في كل فصل تشريعي، بحسب التغير في عدد السكان. فمنذ عام 2020 وحتى 2025، تم الاستعانة بجهتين رئيسيتين لضمان الدقة في التوزيع، هما: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتحديد عدد السكان، والهيئة الوطنية للانتخابات، لتحديد الدوائر وتوزيعها، وذلك لضمان تحقيق التمثيل العادل للسكان.
وأضاف أن المادتين 102 و251 من الدستور تُقابلهما المادة 113 من دستور 2012، وهي بنفس الصياغة والنص. ولهذا أصدرت المحكمة الدستورية تفسيرين: أحدهما عام 2013، وحكمًا في 2015، وتفسيرات المحكمة الدستورية والأحكام الصادرة عنها ملزمة. وكان تفسير المحكمة واضحًا ومحلًّا للمشكلة، حيث نص على أنه لتحقيق التمثيل العادل للسكان، يجب أن يكون كل نائب – سواء منتخبًا بالقائمة أو الفردي – ممثلًا لعدد متساوٍ من السكان.
وضرب مثالًا: إذا كان عدد السكان 1000، وعدد من لهم حق التصويت 800، فالمجموع يكون 1800، نقسمهم على 2 فيكون الناتج 900. وإذا كانت هناك 30 دائرة، فنقسم 900 على 30، فيكون كل نائب ممثلًا عن 30 ناخبًا. وهذا ما استقر عليه قانون تقسيم الدوائر، وهو تفسير رائع وبسيط. وبالنسبة للتمثيل العادل للمحافظات، إذا كانت هناك محافظة لا تملك 30 نائبًا وإنما 20 فقط، فإنها تُمثَّل في البرلمان بنائب واحد على الأقل.
وتابع: إذًا، نحن أمام تعديلين واجبين لقوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر في كل فصل تشريعي، تبعًا لزيادة أو نقصان عدد السكان، من أجل تحقيق النموذج الأمثل. ولهذا فإن الجمع بين القائمة المغلقة والنظام الفردي هو الأنسب، لأن أي نظام انتخابي لا يحقق النجاح بنسبة 100%، ولكل نظام مزاياه وعيوبه. فمثلًا، للنظام الفردي عيوب، وكذلك القائمة المغلقة، وأيضًا القائمة النسبية. لكن كل دولة تختار النظام الانتخابي الأنسب للمرحلة التي تمر بها. وليس من الضروري أن يكون النظام الناجح في دولة ما مناسبًا لدولة أخرى، أو حتى للمرحلة نفسها في الدولة ذاتها.
واختتم: الخلاصة أن هذه التعديلات ليست قوانين جديدة لمجلس النواب أو الشيوخ، وإنما هي تعديلات واجبة وفقًا للنص الدستوري في المادتين 102 و251، وأن اعتماد نظام القائمة المغلقة مع الفردي هو الأفضل، لا سيما أن الدستور أحال الأمر إلى القانون، وقد أخذ القانون بتفسير المحكمة الدستورية العليا، وهو تفسير ملزم.