تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مواد الإصدار بمشروع قانون الاجراءات الجنائية.

ومواد الاصدار بالقانون تشمل:

المادة الأولي

يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية

فيما نصت المادة الثانية على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.

وبينت المادة الثالثة عدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها، من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

ونصت المادة الرابعة على أن يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، كما يلغى يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له

وقضت المادة الخامسة بأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائیة هذا القانون

إقرأ أيضاً:

حبس سائق لقيامه بأعمال مخلة بالآداب في الطريق العام بالقاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بالقيام بأفعال منافية للآداب العامة بالقاهرة فقامت بتصويره

تفاصيل الواقعة 

كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن تضرر إحدى السيدات من أحد الأشخاص لقيامه بأفعال منافية للآداب العامة بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائمة على النشر مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان السلام) ، وبسؤالها قررت أنه حال سيرها بدائرة القسم للوصول لعملها فوجئت بقيام أحد الأشخاص بأفعال منافية للآداب العامة فقامت بتصويره.

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو سائق - مقيم بدائرة القسم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة قانون الدعارة 

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة"

طباعة شارك أعمال مخلة بالأداب الطريق العام حبس سائق تصوير سائق سائق السلام

مقالات مشابهة

  • حبس سائق لقيامه بأعمال مخلة بالآداب في الطريق العام بالقاهرة
  • للملاك والمستأجرين.. بدء تطبيق زيادة القيمة الإيجارية أول ديسمبر
  • تميز بين المؤمن عليهم.. موعد نظر دعوى عدم دستورية مواد بالتأمين الاجتماعي
  • أولوية حقوق العمال على أموال المدين بالقانون الجديد .. تفاصيل
  • بالقانون.. 7 موارد لتمويل صندوق تطوير قواعد المعلومات بالأحوال المدنية
  • إعفاء العمال من الرسوم القضائية في منازعات العمل بالقانون الجديد
  • في يومهم العالمي..6 تشريعات مهدت الطريق أمام شباب مصر في سوق العمل
  • بعد قرار الحكومة.. تفاصيل مهمة للحصول على وحدة بديلة للمستأجرين
  • هل يبرم عقد بين المالك والمستأجر بعد زيادة القيمة الإيجارية؟ رئيس إسكان النواب يجيب
  • كيف واجه قانون الإجراءات الجنائية المتهم بالإخلال بالنظام خلال جلسة المحاكمة؟