مجلس النواب يوافق على مواد انقضاء الدعوى بقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب على مواد انقضاء الدعوى الجنائية والتصالح بقانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (١٦):
تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
المادة (١٧):
تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي 3 سنوات، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۱۷، ۱۲۶ ، ۱۲۷، ١٦١ مكرراً، ۲۸۰ ، ۲۸۱ ، ۲۸۲ ، ۳۰۹ مكرراً ، ۳۰۹ مكرراً (أ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
المادة (١٨):
لا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية لأي سبب.
المادة (١٩):
تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي، أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم، أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.
وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة من جديد يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
وإذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
اقرأ أيضا:
تقرير للصحة: نشاط الأنفلونزا أعلى من المعدل العالمي خلال نوفمبر.. وأقل من 2023
أخبار الطقس.. الأرصاد تكشف تفاصيل الأحوال الجوية غدا الاثنين 30 ديسمبر
تحذير من هيئة الدواء: عبوات "مجهولة المصدر" لكريم للجلد.. هكذا تكتشفها
"مستقبل وطن": سداد ديون المزارعين على مستوى الجمهورية للبنك الزراعي -تفاصيل
مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الدكتور حنفى جبالىتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
مجلس النواب يوافق على مواد انقضاء الدعوى بقانون الإجراءات الجنائية
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
19 12 الرطوبة: 47% الرياح: غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة سعر الدولار أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة مسلسلات رمضان 2025 أول أيام شهر رمضان 2025 مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة قراءة المزید أخبار مصر من قانون العقوبات المنصوص علیها فی الدعوى الجنائیة صور وفیدیوهات انقضاء الدعوى مجلس النواب الثانی من
إقرأ أيضاً:
مادة استخدمتها الجنايات لإيداع سفاح المعمورة مستشفى الأمراض النفسية
جرائم بشعة تقشعر لها الأبدان أرتكبها نصر الدين السيد، المعروف بـ"سفاح المعمورة"، والمتهم بقتل زوجته و2 آخرين بالمعمورة والعصافرة حيث تواصل محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة الأولى، محاكمته فى أول يوليو المقبل.
وخلال نظر جلسات محاكمة المتهم طالب دفاعه بعرضه على مستشفى الأمراض النفسية لفحص قواه العقلية، واستخدمت المحكمة حقها المخول فى المادة 338 من قانون الإجراءات لإيداع المتهم.
ونصت المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية على: إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلى للمتهم يجوز لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة فى إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم أن كان له مُدافع، ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة فى أى مكان آخر.
وفيما نصت المادة 339 على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلى طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
مشاركة