الحكم بدعوى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير مخدر أو عكس الاتجاه.. 8 مارس
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 8 مارس المقبل، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
. في هذا الموعد
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014، والتي تنص على أنه مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وعلى جانب آخر، قررت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وتنص المادة 40 من القانون على أنه - لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات ، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها ، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.
وفي جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية ، وفقا لقواعد الإفصاح التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلى جانب ثالث، قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
وطالب الدعوى الدستورية التى حلمت رقم 29 لسنة 33، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
وتنص المادة 95 على أنه "لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو اكثر طبيعى أو اعتبارى باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لها ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجوز لمالك العلامة انهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا مخدر المحكمة الدستورية عكس الإتجاه عقوبة القيادة المزيد المحکمة الدستوریة لا تقل عن من قانون
إقرأ أيضاً:
بدأ العد التنازلي.. أيام تفصل النواب عن انتهاء الفترة الدستورية وسقوط الحصانة عن هؤلاء خلال 36 يوما
بدأ العد التنازلي لنهاية مدة مجلس النواب الدستورية المنصوص عليها في المادة رقم 106، والتي حددت الفترة الخاصة بمجلس النواب ومتى تبدأ ومتى تنتهي.
ويأتي الحديث عن قرب نهاية فترة مجلس النواب بالتزامن مع دخول انتخابات مجلس النواب 2025 مراحلها الأخيرة بعد نهاية المرحلة الثانية من انتخابات النواب والاستعداد لإجراء جولة الإعادة وكذلك أجريت انتخابات الدوائر الملغاة الصادر بها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات ومنتظر إجراء الانتخابات الخاصة بالدوائر الملغاة بقرار من المحكمة الإدارية العليا.
انقضاء فترة مجلس النوابووفقا لنص المادة 106 فإن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.
وإذا ما طبق حكم المادة على المجلس الحالية نجد أنه قد انطلقت أعماله (الفصل التشريعي الثاني) بدعوة من رئيس الجمهورية في 12 يناير 2021. وبذلك فإن ممدته تنتهي في 11 يناير 2026 أي خلال 36 يوما تقريبا.
سقوط واكتساب الحصانة البرلمانيةوبحلول يوم 12 يناير 2026 تسقط الحصانة عن الأعضاء الذين لم تمتد عضويتهم المجلس الجديد، وبالتالي تسقط عنهم الحصانة.
وأقرت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 136 لسنه 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنه 2016 ،الحصانة البرلمانية للنواب، والتي نصت في المادة رقم 355 على أنه لا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.
ونصت المادة 356 من القانون على لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها. وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لإتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.