قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن المادة 144 أتاحت لكل من صدر ضده قرار بالتحفظ على الأموال، أن يتظلم للمحكمة كل ثلاث أشهر من القرار، ما يعنى أن المراجعة القضائية للقرار مستمرة.

وأضاف فوزي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: فى جميع الأحوال ينتهي القرار بانتهاء الدعوى أو البراءة أو التعويضات، وبالتالى لا حاجة لتقييد المحكمة، فى ظل أن القانون أجاز لها المراجعة كل ثلاث شهور

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، جدلا واسعا، حول مدة التحفظ على أموال المتهم الواردة بالمادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

جاء ذلك بعدما تقدم عدد من النواب، وهم النائب فريدى البياضى والنائب محمد عبد العليم داوود والنائب محمود عصام موسى، بتعديلات متشابهة و تهدف إلى وضع حد أقصى لمدة التحفظ على الأموال لتكون 18 شهرا أسوة بالحد الأقصى للحبس الاحتياطى الوارد بمشروع القانون.

واستعرض النواب، فلسفة التعديل، موضحين أن المادة بنصها الحالى لم تنص على حد أقصى لمدة تنفيذ قرار التحفظ على أموال المتهم، الأمر الذى قد يضر بمصالح المتهم اقتصاديا واجتماعيا، لاسيما وأن الفترة قد تطول دون صدور حكم، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

فيما عقب الدكتور محمد شوقى عضو اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، أن المادة بنصها الحالى تأتى متضمنة المحددات الدستورية فى شأن صون حق الملكية الخاصة، مشيرا إلى أن تحديد حد أقصى لأمر التحفظ لابد أن يكون الأمر صادر من محكمة

وتابع: ليس من منطق الأشياء وضع حد اقصى له لأن الهدف منه تغطية ما قد يحكم به ضد المتهم وهنا قد تمتد الدعوى لأكثر من 18 شهر، فضلا عن أن المادة 144 من القانون تحدد متى يرفع الامر بحفظ التصرف فى الأموال.

وفى نهاية المناقشة وافق المجلس على نص المادة كما هى، كالتالى:

المادة (١٤٣)

في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، وقدرت فيها النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض.

وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع جميع. الاح يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.

وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرارا العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب.

ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.

ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي مال الزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم، وذلك بعد إدخالهم في الطلب.

وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها، ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن، وممثل للنيابة العامة، أو خبير تندبه المحكمة، ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من النائب العام.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: على الأموال التحفظ على

إقرأ أيضاً:

واشنطن تفرض عقوبات على 4 قضاة من المحكمة الجنائية الدولية

نيويورك – أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فرض عقوبات على 4 قضاة من المحكمة الجنائية الدولية بزعم “انتهاكهم سيادة الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل”.

وفي منشور عبر منصة “إكس”، امس الخميس، دعا روبيو المحكمة الجنائية الدولية إلى التوقف عن ما اعتبره “استهدافا للولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل بطريقة لا أساس لها ومسيّسة”.

وقال روبيو: “اليوم، فرضت عقوبات على 4 قضاة من المحكمة الجنائية الدولية لانتهاكهم سيادة الولايات المتحدة وإسرائيل”.

واتهم اثنين من القضاة بالسماح بـ”تحقيق لا أساس له” ضد موظفين أمريكيين في أفغانستان، والآخرين بإصدار “أمر اعتقال غير شرعي” بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

الأناضول

مقالات مشابهة

  • «النواب» يحدد حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
  • ما الضوابط المنظمة لرد الاعتبار بقانون الإجراءات الجنائية؟
  • واشنطن تفرض عقوبات على 4 قضاة من المحكمة الجنائية الدولية
  • رفض أمم وأوروبي لعقوبات ترامب على قضاة المحكمة الجنائية الدولية
  • فرض عقوبات أميركية على 4 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية
  • مشروع قانون جديد.. حظر رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية
  • النواب يستبدل العقوبات بالعمل للمنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • أول تعليق من نتنياهو على عقوبات ترامب ضد المحكمة الجنائية الدولية
  • الإدارة الأمريكية تفرض عقوبات على قضاة في المحكمة الجنائية الدولية
  • واشنطن تفرض عقوبات على 4 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية