كتب- نشأت علي:

حذفَ مجلس النواب المادة (٢٦٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي كانت تنص على "لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.

ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥.

ويُعاقب كل مَن يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ١٨٦ مكررًا من قانون العقوبات).

وأعاد المجلس التأكيد خلال جلسته العامة المعقودة اليوم، ٢٨ يناير الجاري، على حذف هذه المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصًا من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

اقرأ أيضًا:

مصدر مسؤول ينفي إجراء اتصال بين ترامب والسيسي: لو حدث لأعلنا

صور شقق متوسطي الدخل بـ 6 أكتوبر.. عمارات "سكن لكل المصريين"

قرار عاجل من جامعة عين شمس بشأن طلاب المنح الدراسية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية حذف المادة 267

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة قانون الإجراءات الجنائية.. "النواب" يوافق على مواد حفظ النظام بالجلسة أخبار قانون الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يوافق على ضوابط إعلان الخصوم أخبار مجلس النواب: خطة عمل لتعزيز التواصل مع البرلمانات الدولية لشرح موقفنا تجاه أخبار مجلس النواب يوافق على مواد قاضي التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

مجلس النواب يحذف المادة 267 من "الإجراءات الجنائية" -تعرف على السبب

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك مصدر مسؤول ينفي إجراء اتصال بين ترامب والسيسي: لو حدث لأعلنا 21

القاهرة - مصر

21 13 الرطوبة: 33% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: معرض القاهرة الدولي للكتاب مقترح ترامب لتهجير غزة مسلسلات رمضان 2025 سعر الدولار أسعار الذهب نظام البكالوريا الجديد تنصيب ترامب صفقة غزة سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية حذف المادة 267 قانون الإجراءات الجنائیة صور وفیدیوهات مجلس النواب هذه المادة

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد لمزودي الإنترنت حال الإخلال بقرارات الحجب القضائي

يتخذ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات – المعروف إعلاميًا بـ"قانون جرائم الإنترنت" – موقفًا حازمًا لحماية الأمن القومي والقيم المجتمعية. وقد شدد القانون العقوبات ضد مقدمي خدمات الإنترنت حال امتناعهم عن تنفيذ قرارات الجهات القضائية بحجب مواقع إلكترونية مخالفة.

وبحسب المادة (30) من القانون، يعاقب مقدم الخدمة الذي يمتنع عن تنفيذ حكم المحكمة بحجب موقع إلكتروني أو محتوى ضار، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن نصف مليون جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مطالب برلمانية بتطبيق التجربة الصينية لمواجهة إدمان الإنترنت والمخدرات بين الشباببرقم الرخصة.. طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور من الإنترنتطريقة وشروط استخراج قيد عائلي من الإنترنتعصام السقا: فيلم "ريستارت" يحذر من إساءة استخدام الإنترنت لأغراض مادية

لكن الأمور لا تتوقف عند هذا الحد، فالقانون يذهب إلى ما هو أبعد في حال ترتب على هذا الامتناع وفاة شخص أو المساس بالأمن القومي، حيث تصبح العقوبة السجن المشدد وغرامة من 3 إلى 20 مليون جنيه، مع الحكم بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة.

 قيم أسرية محمية بالقانون

كما تحمي المادة (25) من القانون المبادئ والقيم الأسرية، وتعاقب بالسجن والغرامة كل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة أو يرسل رسائل إلكترونية متكررة لشخص دون إذنه، أو ينشر معلومات أو صورًا تمس الخصوصية دون موافقة صاحبها.

ويواجه من يرتكب هذه الجرائم عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

 لا تهرب من العدالة

القانون لم يغفل أيضًا ملاحقة المتهمين، إذ تمنح المادة (9) للنائب العام أو الجهات القضائية المختصة صلاحية إصدار قرار بمنع المتهم من السفر أو إدراجه على قوائم ترقب الوصول في حال وجود أدلة جدية على ارتكاب جريمة معلوماتية.

ويحق للمتهم التظلم أمام محكمة الجنايات خلال 15 يومًا من علمه بالقرار، ويُعاد التظلم بعد مرور 3 أشهر في حال رفض الطلب الأول، ويُفصل فيه خلال 15 يومًا.

 الاستخدام غير المشروع للإنترنت

أما المادة (13)، فتعاقب كل من استخدم شبكة الإنترنت أو وسائل تقنية المعلومات للحصول على خدمات اتصالات أو بث مرئي أو مسموع بدون وجه حق، بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

طباعة شارك مكافحة جرائم تقنية المعلومات قانون جرائم الإنترنت خدمات الإنترنت قرارات الجهات القضائية حجب مواقع إلكترونية

مقالات مشابهة

  • من التوبيخ إلى التأهيل.. إجراءات قانونية تحمي الطفل وتمنع العقاب الجنائي
  • قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
  • هل تعرف عقوبة جريمتك؟.. القانون يحدد 3 أنواع من الجرائم وهذا هو الفرق بينها
  • بالوثائق.. بنود قانون عدم حبس المدين
  • شروط خاصة الاستقطاع أي مبالغ من مرتب العمال.. تفاصيل
  • القومي لحقوق الإنسان يستعرض مع لجان النواب تعديلات قانون المجلس
  • تفاصيل قانون أبوشقة لتطوير كليات التربية وربطها باحتياجات سوق العمل
  • السجن المشدد لمزودي الإنترنت حال الإخلال بقرارات الحجب القضائي
  • مشروع قانون جديد لتطوير كليات التربية.. تعرف على أهدافه
  • الإجراءات الجنائية.. منع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم