مجلس النواب يمنح وزارة الصحة صلاحية التحكم في تعويضات حوادث الشغل بدلا عن وزارة التشغيل
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الأربعاء، على مشروع القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
وخلال تقديمه لمضامين مشروع هذا القانون، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا النص التشريعي يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الداعية إلى اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي والمالي الكفيلة بتعميم الحماية الاجتماعية، المحددة مرتكزاتها الرئيسية في القانون الإطار رقم 09.
وأوضح الوزير أن القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014)، خول لوزير التشغيل ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل.
بالمقابل، يضيف الوزير، تم إخضاع الهياكل المكلفة بالحماية الاجتماعية المتمثلة في مديرية الحماية الاجتماعية للعمال، المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.14.280 الصادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، إلى سلطة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك طبقا للمرسوم رقم 2.21.854 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021)، الذي تم نسخه بالمرسوم 2.24.989 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1446 (28 أكتوبر 2024).
ومن هذا المنطلق وتحقيقا للانسجام بين النصوص التشريعية والتنظيمية، يتابع الوزير، يهدف مشروع القانون 27.23 إلى تغيير وتتميم أحكام القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190، وذلك حتى يتسنى لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل.
وأشار إلى أن المشروع تضمن مقتضيات تنص على ممارسة الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل بموجب القانون 18.12 من قبل السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدد بموجب مرسوم، مع إحلال عبارة « الإدارة المختصة » محل عبارات « المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة »، و »المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل » و »المدير الإقليمي للتشغيل » الواردة في القانون.
كلمات دلالية المغرب تعويضات حكومة حوادث شغل صحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تعويضات حكومة حوادث شغل صحة بالحمایة الاجتماعیة حوادث الشغل القانون رقم
إقرأ أيضاً:
«مجلس التعليم» يمنح المواطنين الدارسين خارج الدولة سنة لتوفيق أوضاعهم
متابعات-«الخليج»:
اعتمد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع معايير دراسة الطلبة المواطنين للتعليم العالي خارج دولة الإمارات.
وتستهدف المعايير ما يلي:
• رفع كفاءة وجاهزية الطلبة للدخول إلى سوق العمل.
• تنظيم خيارات الابتعاث الخارجي بما يتناسب مع تطلعات الدولة وخططها الوطنية والتطورات المستقبلية.
• تمكين الطلبة من اتخاذ قرارات تعليمية مدروسة تضمن جودة البرامج والمؤسسات التعليمية المختارة.
وتشمل المعايير ما يلي:
1. أن تكون ضمن أفضل 50 جامعة في التخصص المراد دراسته بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
2. أن تكون ضمن أفضل 100 جامعة في التخصص المراد دراسته وضمن أفضل 100 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة، في حالة الدراسة في دول ناطقة باللغة الإنجليزية ما عدا أمريكا وأستراليا.
3. أن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التخصص المراد دراسته وضمن أفضل 200 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة، في حالة الدراسة في دول الابتعاث غير الناطقة باللغة الإنجليزية ما عدا أمريكا وأستراليا.
4. أن تكون ضمن أفضل 300 جامعة في التخصص المراد دراسته وضمن أفضل 300 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة، في حالة الدراسة في دول الابتعاث غير الناطقة باللغة الإنجليزية.
ويتضمن القرار ما يلي:
• منح الطلبة المواطنين الإماراتيين الذين يقومون باستكمال دراستهم خارج الدولة حالياً مهلة لمدة سنة لتوفيق أوضاعهم.
• تشكيل لجنة متخصصة برئاسة الأمانة العامة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع للنظر في طلبات الاستثناء.