النواب: إعفاء الجناة الأقل من 15 عاما من العمل بالمنفعة العامة
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة (٤٦٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت على :على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
ووافق المجلس على اقتراح المستشار عدنان فنجرى بحذف كلمة الحبس من الفقرة الأخيرة بالمادة حيث كانت المادة تنص على :لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
وقال وزير العدل إن هذه المادة تحمل عدم جواز التنفيذ بالإلزم بعمل للمنفعة العامة فى حالتين أولي هى إذ كان المحكوم عليه لم يبلغ من العمر 15 عاما، مضيفا هذه المادة تتسق مع قانون الطفل وتؤكد احترام المجلس وتقديره بالإحكام بمعاملة الطفل، قائلا إن مجلس النواب لو لم يصدر إلا قانون الاجراءات الجنائية فى فصله التشريعى كله لكان فخر له وكفاه".
وتابع وزير العدل قائلا إن الحالة الثانية لعدم تنفيذ الإلزام بعمل المنفعة العامة هى إن يصدر به حكم وقف التنفيذ مضيفا:" المادة 55 من قانون العقوبات تجيز للمحكمة بوقف التنفيذ فى العقوبات السالبة للحريات والغرامات.
واقترح وزير العدل إلغاء كلمة الحبس من الفقرة الإخيرة بحيث يكون عدم جواز تنفيذ الإلزام بعمل المنفعة العامة فى الحكم بوقف التنفيذ فى الحبس والغرامة لتتواكب مع المادة 55 من قانون العقوبات
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب أزمة قانون الإيجار القديم الإجراءات الجنائية المحکوم علیهم
إقرأ أيضاً:
الحبس بحق النائب حسنين الخفاجي عن جريمة الابتزاز
23 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور قرار حكمٍ بالحبس لمدة سنتين بحق عضو مجلس النواب للدورة الحالية (حسنين قاسم محمد الخفاجي)، لاقترافه جريمة الابتزاز.
وأفادت الهيئة، في معرض حديثها عن القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بأن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اصدرت قرار حكم بحق النائب حسنين الخفاجي لإقدامه على ابتزاز المشتكي مصطفى فعل مشتت، مطالِباً إياه بمبلغاً قدره (500,000) دولار، فضلاً عن تسجيل نسبة (40%) من مشروع حوراء بغداد السكني لمصلحته باسم أحد العاملين في مكتبه، مقابل وعده بالتدخل في إجراءات تتعلق بعمل مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة الاتحاديَّة لغلق قضية تضخم الأموال ورفع الحجز عن أموال المشتكي، إضافة إلى التدخل لدى هيئة استثمار بغداد لاستئناف العمل في مشروع جوهرة بغداد السكني، من دون صفة أو صلاحية قانونية.
وأضافت الهيئة أن المحكمة استندت في إدانة المدان إلى جملة من الأدلة، تمثلت باعتراف المتهم الآخر أنور صباح عبد صادق، ومحاضر تفريغ التسجيلات، وإفادات الشهود، ونسخة العقد المبرم، التي عززت الوقائع الثابتة في القضية.
وأضافت أن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضية، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، فأصدرت قرارها القاضي بالحكم على المدان بالحبس لمدة سنتين، استناداً إلى أحكام المادة (452/1) من قانون العقوبات العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts