كتب- نشأت علي:

انتهى مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من مناقشة وإقرار مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من المادة 465 إلى 528 والموافقة عليها، عدا المادة 480.

وتنص المادة 480 من مشروع القانون على أن "تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتا، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة جنايات أول درجة في جناية، وتبدأ المدة من يوم صدور الحكم".

وواصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بالجلسة العامة المنعقدة، اليوم، حيث سبق وناقش بالجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 11 فبراير الجاري مواد مشروع القانون حتى المادة 464، ووافق عليها، عدا المادة 311 المرجأ نظرها بناءً على طلب الحكومة ليستأنف مجلس النواب بالجلسة العامة المنعقدة اليوم مناقشة المواد من 465 إلى 528 والموافقة عليها، عدا المادة 480، حيث تم إرجاء نظرها والمادة 311 لجلسة قادمة.

ويعد مشروع القانون المعروض قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تنسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة بمجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن المشروع مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية حنفي جبالي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة مجلس النواب يقر حالات التعويض عن الحبس في قانون الإجراءات الجنائية أخبار "النواب" يوافق على اكتتاب مصر في بنك التنمية الإفريقي بنحو 7.4 مليار دولار أخبار مجلس النواب يوافق على المحاكمات عن بُعد بـ"الإجراءات الجنائية" أخبار اليوم بـ50 جنيهًا.. مجلس النواب يوافق على مواد استبدال المنفعة العامة بالعقوبات أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

"النواب" ينتهي من مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية حتى المادة 528

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك بعد قرار المركزي.. ما مصير الشهادة مرتفعة العائد الـ 27% في بنكي الأهلي ومصر؟ استمرار الموجة الباردة.. الأرصاد تكشف التفاصيل وتحذر المواطنين للإعلان كامل للإعلان كامل 17

القاهرة - مصر

17 10 الرطوبة: 29% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: سعر الفائدة سفاح المعمورة مسلسلات رمضان 2025 صفقة غزة سكن لكل المصريين الحرب التجارية أول أيام شهر رمضان 2025 مقترح ترامب لتهجير غزة مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية حنفي جبالي مؤشر مصراوي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة العامة المنعقدة صور وفیدیوهات مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

عقوبة رفض التعامل بالنقود البلاستيكية في مصر وفقا للقانون

يقدم موقع “صدى البلد”، معلومات قانونية عن عقوبات رفض التعامل بالعملات الخاصة بالبلاد حتى لا يقع أحد ضحية غفلته في العقوبات فيما يلى:

عقوبة رفض التعامل بالنقود البلاستيكية 

نصت المادة 377 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة".

فصل عامل بشاطئ النخيل بالإسكندرية بسبب طلب إكرامية من الروادرئيس الوزراء: استقرار السلع وتوافر العملة الصعبة وتعافي قوي للاقتصاد المصريبيطبعوا دولارات.. ضبط عصابة تزوير العملات الاجنبية بالبحيرةمحافظ المنوفية يفاجئ مكتب صحة الباجور ويحيل أحد العاملين للتحقيق


 

عقوبة الكتابة والتدوين على العملات الورقية الرسمية للدولة

ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة ( 59 ) منه على أن “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور”.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد

طباعة شارك عقوبات رفض التعامل بالعملات النقود البلاستيكية قانون العقوبات قبول عملة البلاد مغشوشة العملات الورقية

مقالات مشابهة

  • عقوبة رفض التعامل بالنقود البلاستيكية في مصر وفقا للقانون
  • الحكومة تقرِّر استرداد مشاريع قوانين ضريبة الأبنية والضمان والوساطة من النواب
  • الداخلية: ضبط تيك توكر لنشرها فيديوهات ضد القيم.. فيديو
  • أوهمها أنه صاحب شركة.. بلوجر يهدد فتاة ويبتزها بصور وفيديوهات خاصة
  • سيارة كل 15 عاما.. تعديل قانون حقوق ذوي الإعاقة
  • ضبط شخص لقيامه بإبتزاز وتهديد سيدة بنشر صور وفيديوهات خاصة بالجيزة
  • «نشر فيديوهات خادشة».. القبض على بلوجر بتهمة غسل 100 مليون جنيه بالتجمع
  • الداخلية: ضبط تيك توكر نشر فيديوهات خادشة للحياء
  • هل يبرم عقد بين المالك والمستأجر بعد زيادة القيمة الإيجارية؟ رئيس إسكان النواب يجيب
  • كيف واجه قانون الإجراءات الجنائية المتهم بالإخلال بالنظام خلال جلسة المحاكمة؟