بتهمة سب وقذف رضا عبد العال.. تامر أمين يواجه هذه العقوبة بالقانون
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
تصدر اليوم محكمة القاهرة الاقتصادية حكمها في الدعوى المرفوعة من كابتن رضا عبد العال ضد قناة النهار والإعلامي تامر أمين.
وتعود القضية، التي أثارت الكثير من الجدل، إلى تصريحات أدلى بها تامر أمين خلال برنامجه، واعتبرها رضا عبد العال سبًّا وقذفًا، وذلك بعد انتهاء البرنامج.
تفاصيل الدعوىاتخذ رضا عبد العال الإجراءات القانونية اللازمة، حيث قدّم مقطعًا من البرنامج كدليل على ادعاءاته.
وفي المقابل، حضر المستشار هيثم عباس، محامي قناة النهار، وقدم دعوى فرعية ضد عبد العال، استنادًا إلى منشور على "فيسبوك" اعتبروه مسيئًا.
وواجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة، حيث وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.
وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.
عقوبة القذفونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبالمادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامي تامر أمين قناة النهار رضا عبد العال محكمة القاهرة الاقتصادية السب القذف قانون العقوبات المصري رضا عبد العال عقوبة الحبس
إقرأ أيضاً:
الغرامة والحبس عامين عقوبة الاستغلال المادي وفقا للقانون
واجه قانون العقوبات، جرائم الاستغلال المادي بعقوبات مشددة؛ لردع كل من خالف أحكام القانون باستغلال فرصة ضعف شخص
وفي هذا الصدد، نصت المادة (٣٣٨) من القانون علي أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص، وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات، أو على تنازل عن أوراق تجارية، أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية.
ويعاقب القائم بهذا الفعل، أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور؛ فتكون العقوبة السجن من 3 إلى 7 سنوات.
كما يعاقب كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
وإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الـ 5 سنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.