في عملية طهارة| المشدد 5 سنوات لطبيب بشري تسبب في عاهة مستديمة لطفل
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد 5 سنوات لطبيب بشري لإجراءه عملية طهارة لطفل وإصابته بعاهة مستديمة، وكذلك غلق العيادة الخاصة به بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.
الإحالة إلي المحاكمة الجنائية.تفاصيل أمر الإحالة
وقد إحالت النيابة العامة المتهم:- "محمد.م.ا.م" 65 سنة طبيب بشري - ممارس عام - مقيم في : شارع الخصوص العمومي - بجوار قسم الخصوص – في القضية رقم ٦٧٢ لسنة ٢٠٢٣ قسم الخصوص المقيدة برقم ٤٣٢٧ لسنة ٢٠٢٣ كلى جنوب بنها، لأنه بدائرة قسم الخصوص، محافظة القليوبية بصفته ممارساً عاماً غير مخول له قانوناً - احدث عمدا جرحا بجسد المجني عليه الطفل طارق إبراهيم عصام إبراهيم حسن ، بان اجري له عملية طهارة بإحدى العيادات خاصته بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الطب ولوائحه والأصول العلمية والطبية بأن احدث إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي تمثلت في غرغرينا في العضو الذكري أدت الى فقد رأس القضيب) تخلف عنها عامة مستديمة يستحيل برؤها قدرت نسبتها بخمسة وعشرون بالمائة ( ٢٥%) على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية بنها محافظ القليوبية المزيد
إقرأ أيضاً:
المشدد 15سنة لـ3أشخاص بتهمة ترويج المخدرات في القليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد لمدة 15 عام لـ3 عاملين وسائق و سباك، وتغريم كلا منهما مبلغ مالي قدره 500 ألف جنيه، بعد إدانتهم في قضية إحراز جوهرين مخدرين (الحشيش والكودايين)، بقصد الإتجار، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وذلك بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي، ومحمد علي حمودة، وأمانة سر إيهاب سليمان.
أحالت النيابة العامة المتهمين: "عماد ع ع م" 23 سنة - سائق، و "أحمد م ن ر" 31 سنة - عامل، و "عبد الغفار د ع " 36 سنة - عامل، و "مخلص أ م" 36 سنة - سباك، و "زیاد ع ع ا" 17 سنة - عامل، و "أدهم م ص م أ" 18 سنة - كهربائي، في الجنابة رقم 6478 لسنة 2025 أول شبرا الخيمة المقيدة برقم 1818 لسنة 2025 كلى جنوب بنها، لأنهم احرزوا جوهرًا مخدرًا (حشيش)، وكان ذلك بقصد الإتجار، احرزوا مادة مما تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة (كواديين)، وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وفي القضية الثانية، أصدرت المحكمة ذاتها حكمًا بالسجن المشدد 6 سنوات لعامل، وتغريمه مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، بعد اتهامه في قضية إحراز جوهرين مخدرين (الهيروين والحشيش) بقصد الاتجار والتعاطي، وذلك بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6184 لسنة 2025 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1381 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، أن المتهم "إسلام ص س ح" 27 سنة، عامل، احرز جوهرا مخدرًا (هيروين)، وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأنه أحرز جوهرا مخدرًا (حشيش)، وكان ذلك بقصد الإتجار، واحرز جوهرا مخدرًا (هيروين)، وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.