في عملية طهارة| المشدد 5 سنوات لطبيب بشري تسبب في عاهة مستديمة لطفل
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد 5 سنوات لطبيب بشري لإجراءه عملية طهارة لطفل وإصابته بعاهة مستديمة، وكذلك غلق العيادة الخاصة به بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.
الإحالة إلي المحاكمة الجنائية.تفاصيل أمر الإحالة
وقد إحالت النيابة العامة المتهم:- "محمد.م.ا.م" 65 سنة طبيب بشري - ممارس عام - مقيم في : شارع الخصوص العمومي - بجوار قسم الخصوص – في القضية رقم ٦٧٢ لسنة ٢٠٢٣ قسم الخصوص المقيدة برقم ٤٣٢٧ لسنة ٢٠٢٣ كلى جنوب بنها، لأنه بدائرة قسم الخصوص، محافظة القليوبية بصفته ممارساً عاماً غير مخول له قانوناً - احدث عمدا جرحا بجسد المجني عليه الطفل طارق إبراهيم عصام إبراهيم حسن ، بان اجري له عملية طهارة بإحدى العيادات خاصته بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الطب ولوائحه والأصول العلمية والطبية بأن احدث إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي تمثلت في غرغرينا في العضو الذكري أدت الى فقد رأس القضيب) تخلف عنها عامة مستديمة يستحيل برؤها قدرت نسبتها بخمسة وعشرون بالمائة ( ٢٥%) على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية بنها محافظ القليوبية المزيد
إقرأ أيضاً:
غسلا 50 مليون جنيه.. تاجرا مخدرات يواجهان عقوبة المشدد 7 سنوات
تمكنت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال
نص قانون مكافحة غسيل الأموال، على عقوبات مشددة لمواجهة هذه الجرائم، حيث نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.