قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
أكد المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، سليم تليجي، أن مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص في الجزائر وصل إلى مراحله النهائية.
مشيراً إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في تحسين إدارة المشاريع الكبرى للبنية التحتية.
وجاء ذلك خلال لقاء نظمته الجمعة الماضية، الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالعاصمة، تحت عنوان “دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري”.
وأوضح تليجي أن القانون المزمع إقراره يهدف إلى سد الثغرات القانونية في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخا. مما سيمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمستشفيات.
وأشار تليجي إلى أن القانون الجديد سيعزز من التنظيم المؤسسي للمشاريع. حيث يحدد نطاق تطبيقه وإجراءات منح العقود وآليات المكافأة بطريقة دقيقة.
كما أكد أن هذا النموذج سيسهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال استخدام التمويلات الخاصة للمشاريع العامة. فضلاً عن تحسين إدارة هذه المشاريع وتعزيز القدرة الوطنية على تنفيذها.
العديد من المتدخلين في اللقاء أشاروا إلى أهمية شراكة القطاعين العام والخاص في تمويل وإدارة المشاريع الكبرى. معتبرين أنها ستسهم في إبراز الشركات الوطنية الرائدة في مختلف المجالات.
كما أكدوا أن هذا النموذج سيخفف العبء المالي على الدولة ويمنح القطاع الخاص فرصة للمشاركة بشكل أوسع في تطوير البنية التحتية.
ومن جانب آخر، شدد الخبير في البنى التحتية واللوجستيات، بوبكر آيت عبد الله، على أن القانون سيضمن “الأمن القانوني” للقطاع الخاص.
مشيراً إلى أن تأطير النشاط وتوضيح المفاهيم سيسهم في توفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين.
وأكد آيت عبد الله على ضرورة تنظيم حملات توعوية لتعميم هذا النموذج بين المتعاملين. مع إعداد أدلة للممارسات الجيدة التي تساهم في تسهيل عملية إدارة المشاريع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: القطاعین العام
إقرأ أيضاً:
كيف تُحسب القيمة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين؟ قانون الإيجار القديم يحدد الضوابط
يتساءل عدد كبير من المواطنين ، هل يمنح قانون الإيجار القديم التفاوض بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية، لاسيما بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون .
ونستعرض في سياق التقرير الآتي كيف نظم قانون الايجار القديم القديم العلاقة بين المالك والمستأجر فيما يخص القيمة الإيجارية .
طبقا لنص المادة الثانية من القانون ، تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
إذا قانون الإيجار القديم، منح أن يكون هناك تفاوض بين الطرفين المالك والمستأجر لضمان سير العملية الإيجارية بسلالة وتراضي بين الطرفين .
وطبقت للقانون ، تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية،على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
1-الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
2-مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة .
3-المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
4-شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
5-القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.