قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
أكد المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، سليم تليجي، أن مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص في الجزائر وصل إلى مراحله النهائية.
مشيراً إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في تحسين إدارة المشاريع الكبرى للبنية التحتية.
وجاء ذلك خلال لقاء نظمته الجمعة الماضية، الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالعاصمة، تحت عنوان “دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري”.
وأوضح تليجي أن القانون المزمع إقراره يهدف إلى سد الثغرات القانونية في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخا. مما سيمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمستشفيات.
وأشار تليجي إلى أن القانون الجديد سيعزز من التنظيم المؤسسي للمشاريع. حيث يحدد نطاق تطبيقه وإجراءات منح العقود وآليات المكافأة بطريقة دقيقة.
كما أكد أن هذا النموذج سيسهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال استخدام التمويلات الخاصة للمشاريع العامة. فضلاً عن تحسين إدارة هذه المشاريع وتعزيز القدرة الوطنية على تنفيذها.
العديد من المتدخلين في اللقاء أشاروا إلى أهمية شراكة القطاعين العام والخاص في تمويل وإدارة المشاريع الكبرى. معتبرين أنها ستسهم في إبراز الشركات الوطنية الرائدة في مختلف المجالات.
كما أكدوا أن هذا النموذج سيخفف العبء المالي على الدولة ويمنح القطاع الخاص فرصة للمشاركة بشكل أوسع في تطوير البنية التحتية.
ومن جانب آخر، شدد الخبير في البنى التحتية واللوجستيات، بوبكر آيت عبد الله، على أن القانون سيضمن “الأمن القانوني” للقطاع الخاص.
مشيراً إلى أن تأطير النشاط وتوضيح المفاهيم سيسهم في توفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين.
وأكد آيت عبد الله على ضرورة تنظيم حملات توعوية لتعميم هذا النموذج بين المتعاملين. مع إعداد أدلة للممارسات الجيدة التي تساهم في تسهيل عملية إدارة المشاريع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: القطاعین العام
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يقر مشروع قانون الحجر البيطري
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكدت الدكتورة آمنة الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن مشروع قانون الحجر البيطري الذي أقره المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الختامية مساء اليوم الأربعاء في أبوظبي، يهدف إلى تنظيم إجراءات الحجر البيطري على الإرساليات الحيوانية وحماية الدولة من الأمراض الحيوانية، وتسري أحكام هذا القانون على جميع الإرساليات الحيوانية المستوردة إلى الدولة أو المصدّرة منها أو العابرة لها.
وحسب مشروع القانون على وزارة التغير المناخي والبيئة، في حال ظهور أيّ مرض أو مخاطر في أيّ من دول العالم تشكّل تهديداً صحياً عند الاستيراد أو عبور الإرساليات الحيوانية، اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بما في ذلك حظر الاستيراد من دولة أو منطقة معيّنة، وتُحدّد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الحجر البيطري والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها للإرساليات الحيوانية المستوردة إلى الدولة أو المصدّرة منها أو العابرة لها.
وأوضح مشروع القانون أنه على كل من يرغب في استيراد أو تصدير إرسالية حيوانية أو عبورها إلى أو عبر أراضي الدولة أن يتقدم بطلب للحصول على التصاريح أو الشهادات الصحية البيطرية اللازمة مسبقاً من الوزارة.
و يُحظر استيراد الإرساليات الحيوانية إلا عن طريق المنافذ الحدودية المعتمدة بالدولة، لوزارة التغير المناخي والبيئة تحديد المنافذ الحدودية المسموح باستيراد الإرساليات الحيوانية منها، وأنواع الإرساليات الحيوانية التي تدخل من كل منفذ حدودي.
وحدد مشروع القانون شروط استيراد الإرساليات الحيوانية، بما يلي: يُشترط لاستيراد الإرساليات الحيوانية من الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية أن تكون من الدول أو المناطق الخالية من الأمراض التي تُحدّدها الوزارة، و يجوز استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية من دولة ظهر بها مرض حيواني، شريطة التقيد بالضوابط والإجراءات الصحية التي تُحدّدها الوزارة بناءً على تقييم المخاطر لدولة التصدير أو المنشأ لضمان سلامة الإرسالية الحيوانية المستوردة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات الصحية اللازمة لاستيراد الإرساليات الحيوانية والوثائق الصحية والمستندات التي يجب أن تصاحبها، والإجراءات الواجب اتباعها في حال عدم تحقق تلك الاشتراطات.
وغلظ مشروع القانون العقوبات حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد الإرساليات الحيوانية من غير المنافذ الحدودية المعتمدة في الدولة، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات، وتُضاعف العقوبة في حال العود.
كما يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، كل من لم يلتزم بشروط استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية، أو بالمواصفات والشروط اللازمة لنقل الإرساليات الحيوانية.
ويُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، المالك أو المستورد الذي يمتنع عن تنفيذ الإجراءات التي تُقرّرها الوزارة بشأن الإرسالية الحيوانية التي لا تحقق اشتراطات الاستيراد. ووفق مشروع القانون تُحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وعرض وزير المالية، الرسوم المقرّرة لتنفيذ أحكام هذا القانون.