كيف تحرم النفقة الزوج من السفر وتقوده إلى الحبس.. بعد واقعة إبراهيم سعيد
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
بعد واقعة حبس لاعب الكرة السابق إبراهيم سعيد بسبب حكم النفقة لطليقته، يُثار كثيرًا تساؤل حول مدى أحقية الزوجة في منع طليقها من السفر في حال امتناعه عن سداد النفقة المقررة بحكم قضائي، خاصة بعد حصولها على حكم بالحبس بمتجمد النفقة، ويوضح "اليوم السابع" في هذا التقرير موقف القانون من هذا الأمر.
القانون يمنح الزوجة الحق في استصدار أمر بمنع الزوج أو الطليق من السفر في حالة عدم سداده أي دين من ديون النفقة المحكوم بها، وذلك بعد صدور حكم بحبسه.
تنص المادة (3) من القانون 10 لسنة 2004 الخاص بإنشاء محكمة الأسرة على اختصاصها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها إصدار أوامر على عريضة في المسائل المنصوص عليها بالمادة الأولى من قانون 1 لسنة 2000، والتي تشمل المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن.
كما أن تقديم طلب المنع من السفر لا يتطلب إجراءات معقدة، إذ لا يُشترط تقديم طلب تسوية، بل يكفي تقديم طلب رسمي مرفق بمستندات تثبت صدور حكم الحبس بمتجمد النفقة غير المسدد، مع التأكيد على سماع أقوال الأطراف المعنية.
وفي حال عدم حضور الطرف الآخر، يمكن للقاضي إصدار قراره في غيبته.
وتقدم إبراهيم سعيد لاعب الكرة السابق بمعارضة على حبسه في حكم قضائي صادر لصالح طليقته بسبب نفقة طليقته، وذلك بعد أن تم القبض عليه نتيجة لعدم تنفيذه حكم المحكمة، بعد أن تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة والقبض عليه.
وذكرت مطلقة ابراهيم سعيد فى الدعاوى القضائية التى أقامتها، أن اللاعب السابق يمتنع عن سداد المصروفات اللازمة، ما دفعها لسدادها من مالها الخاص بعد أن قامت بإبلاغ المشكو في حقه بكافة الطرق القانونية لتأدية المبالغ، وفقا لطلبات التسوية، وامتنع بعدها اللاعب عن الحضور بعد إعلانه قانونا، ودفع المبالغ، رغم يسار حاله، مما دفع مكتب التسوية لإحالة الدعوي إلى المحكمة.
كان رجال المباحث ألقوا القبض علي اللاعب السابق إبراهيم سعيد، وحرر محضر بالواقعة، وذلك علي خلفية تنفيذا لحكم نهائي صادر من محكمة الأسرة بالقاهرة، بإلزامه بسداد نفقة نجله بعد ملاحقته علي يد طليقته السابقة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ابراهيم سعيد القبض على ابراهيم سعيد حبس ابراهيم سعيد اخبار ابراهيم سعيد إبراهيم سعيد لاعب الكرة السابق إبراهیم سعید من السفر
إقرأ أيضاً:
صرخات رجل.. زوجته اتهمته بالتبديد والاستيلاء على مصوغاتها وتطالبه بـ 800 ألف جنيه
لاحق زوج زوجته، بدعوي نشوز، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمها بالتحايل لإلصاق اتهامات كيدية به، وإلحاق الضرر المادي والمعنوي به، وذلك بعد أن اتهمته بتبديد منقولاتها ومصوغاتها رغم استيلائها عليها، ومطالبته بسداد مبلغ 800 ألف جنيه، ليؤكد الزوج: "زوجتي هجرتني منذ ما يزيد عن العام، ورفضت العودة لمسكن الزوجية، وطالبتني بنفقات غير مستحقة، لأعيش في جحيم".
وأكد الزوج: "لم أر أطفالي منذ هجرها مسكن الزوجية بالرغم من سدادي النفقات، بسبب عنف زوجتي، وإصرارها على إلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، وافتعالها الخلافات دائما، وهجرها مسكن الزوجية، بخلاف إقامتها دعاوي تبديد ضدي والتشهير بي، وتعمدها إيذائي باتهامات كيدية رغم حصولها على كافة حقوقها -وفقا للمستندات التي تقدمت بها، بخلاف تزويرها مستندات رسمية لإلحاق الضرر بي، مما دفعني لملاحقتها بجنحة أمام المحكمة".
وتابع: "تعرضت للابتزاز وطلبت مني سداد 800 ألف جنيه، وقدمت شهودا ومستندات لإثبات تحايلها بالغش والتدليس وأن الإساءة من جانبها-وذلك للتصدي لدعوي الطلاق للضرر التي لاحقتني بها، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وخداعها لى، بعد أن منعتني من التواصل معي، وقدمت ما يفيد بسداد حقوقها وفقاً للمستندات ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.