مراكش: توقيف 18 شخصا بشقة مشبوهة تُقدم خدمات جنسية تحت غطاء “التدليك”
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
فتحت مصالح الشرطة بولاية أمن مراكش، مساء السبت 5 أبريل، بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية تفكيك شبكة يُشتبه في تورطها في إعداد محل للفساد والوساطة في البغاء.
وجرى تنفيذ العملية الأمنية داخل شقة تقع بأحد أحياء المدينة الحمراء، يُشتبه في استغلالها لتقديم خدمات جنسية في إطار “مغلف بالتدليك”.
وأسفرت العملية عن توقيف 18 شخصا، من بينهم 12 سيدة، تتراوح أعمارهم ما بين 25 و42 سنة، بينهم مسيرة المحل ومجموعة من المستخدمات ووسيطين، إضافة إلى أربعة زبناء تم ضبطهم في حالة تلبس.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة داخل الشقة عن حجز عوازل طبية ومبلغ مالي يُشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط غير المشروع.
وقد تم إخضاع جميع الموقوفين للبحث القضائي، الذي يُجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الملابسات المرتبطة بهذه الأفعال، في وقت تتواصل فيه الأبحاث لتوقيف باقي المتورطين والمساهمين المحتملين
كلمات دلالية الدعارةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدعارة
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. اشتراطات جديدة لترخيص إعلانات الطرق
تضمن قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، عدة اشتراطات للحصول على ترخيص لإعلانات الطرق.
في هذا الصدد، نص القانون على أن ينشأ جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان على الطرق، ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
ويختص الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.
وطبقا للقانون، لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، ويصدر بناء على طلب من المُعلن.
ويجب على الجهة المختصة أن تبت فى الطلب المقدم إليها من قبل المعلن خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وبعد مضى المدة المشار إليها دون البت بمثابة موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة، وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويصدر رئيس الجهة المختصة قرار بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديدة وفقا للضوابط التى يحددها الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وذلك بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى، للجهة المختصة.
ويختص الجهاز القومى بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الاعلانات وتؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة.