دواوير سيدي بنور تطلب حفر الآبار لسد العطش
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
تقدمت ساكنة دوار الكزازرة بجماعة بني هلال، التابعة لإقليم سيدي بنور، بطلب رسمي إلى عامل الإقليم، من أجل الترخيص لهم بحفر بئر لتلبية احتياجاتهم المائية.
ويأتي هذا الطلب في وقت يعاني فيه سكان المنطقة من شح المياه، مما يعرضهم لمشاكل كبيرة في الحصول على المياه الصالحة للشرب.
ويعتمد سكان الدوار على مصادر مائية محدودة وغير كافية، مما يجعلهم يواجهون تحديات كبيرة في تأمين احتياجاتهم اليومية من المياه.
واعتبرت الساكنة أن حفر بئر سيكون حلاً مستدامًا وضروريًا لتخفيف معاناتهم وتوفير المياه بشكل دوري.
وتأمل الساكنة في أن تستجيب السلطات المحلية لهذا الطلب الحيوي الذي يعكس حاجة ملحة لحل مشكلة العطش في المنطقة، حيث أن توفر المياه يعتبر أساسياً لتحسين الظروف المعيشية والصحية للسكان.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
زوجة تطلب الطلاق بسبب قائمة المنقولات.. تعرف على التفاصيل
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، بعد أيام من الزواج، طالبت بالانفصال عنه وذلك بعد تهديده لها، وإجبارها توقيع تنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج وقائمة المنقولات، لتؤكد:" هربت من منزله خوفاً على حياتي بعد تعديه علي بالضرب، وإجباري علي توقيع تنازل".
وأكدت:" قدمت مستندات تفيد تهديده لي، وتعديه علي بالضرب المبرح، وتشهيره بسمعتي، وإلحاقه ضرر كبير بي، واستيلائه علي مصوغاتي، ورفضه الانفصال عني، وعندما حررت بلاغ ضده وطالبت بإثبات حقوقي حاول اصطحابي بالقوة لمنزله".
وتابعت الزوجة :" زوجي مر حياتي واكتشفت حقيقته البشعة بعد الزواج، وواصل إساءته لي وسبي بأبشع الألفاظ وأنهال علي بالضرب المبرح، وتسبب لي بإصابات خطيرة وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، مما دفعني لملاحقته بدعوي خلع للهروب من قبضته بعد أن رفض الانفصال عني، وتهديده لى بالتخلص مني، ورفضه تنفيذ الاتفاقات المبرمة بعقد الزواج".
يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".