السنيدي: "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" يُعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العُماني
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
◄ القانون يواكب التطورات ويعكس تطلعات المستثمرين من خلال تيسير الإجراءات
◄ ربط مراحل الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي
◄ إتاحة "التملك الحُر" في مشاريع التطوير العقاري بالمناطق الاقتصادية الخاصة
مسقط- العُمانية
أكدت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (38/ 2025) جاء مواكبًا للجهود التي تبذلها حكومة سلطنة عُمان لتعزيز البيئة الاستثمارية، وجعل تلك المناطق أكثر جاذبية لتوطين المشاريع النوعية.
وقال معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، إن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين من خلال توحيد المنظومة التشريعية والضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في هذه المناطق، مع منح بعض الامتيازات الإضافية للمشروعات الاستراتيجية لتكون أكثر مرونة، وجذبًا للمشروعات النوعية.
وأضاف معاليه أن القانون الجديد يواكب التطورات في قطاع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الذي يؤمل أن يعكس تطلعات المستثمرين؛ حيث يتيح القانون تبسيط الإجراءات وتيسيرها من خلال نظام المحطة الواحدة الذي يصدر من خلاله جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص والشهادات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وأوضح معاليه أن القانون الجديد يوفر أدوات فعّالة لربط مراحل الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي واستقطاب المشروعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأكد معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي أن القانون عمِلَ على استحداث أحكام في شأن تنظيم مشروعات التطوير العقاري في المناطق الاقتصادية الخاصة، بحيث يُتيح للمطورين العقاريين طرح الوحدات السكنية للبيع بنظام "التملك الحُر"، وهو ما يُشكِّل إضافة جديدة لقطاعات الأنشطة الاقتصادية المختلفة في المناطق الاقتصادية الخاصة، ويؤدي إلى تنشيط هذه المناطق من خلال جلب عدد أكبر من السكان، وتنمية المرافق والخدمات العامة فيها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
من هم المستحقين للدعم النقدي المشروط.. القانون يجيب
حدّد قانون الضمان الاجتماعي ضوابط وإجراءات صرف الدعم النقدي المشروط (تكافل)، والذي يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلًا.
المذكرة الإيضاحية للقانون
وبينت المذكرة الإيضاحية للقانون الذي يمنح الدعم النقدي المشروط، تعميق كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، فضلا عن الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
وحدد قانون الضمان الاجتماعي 5 فئات لها الحق في الحصول على الدعم النقدي المشروط، إذ نص مشروع القانون على أن يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات الآتية:
1-الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
2-الأسرة المعالة.
3-أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4-أسرة المجند.
5-الأسرة مهجورة العائل.
واشترط قانون الضمان الاجتماعي، مجموعة من الأمور لاستمرار الدعم النقدي المشروط، وإلا يتم خصم نسب معينة من الدعم، إلى أن يتم إيقافه نهائيًا حال عدم الالتزام بالمحددات التي نص عليها مشروع القانون، إذ بين انه يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر شروط محددة.
جاء في مقدمة تلك الشروط، أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.
كما اشترط أيضًا أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية (١٨-٢٦ سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.